السلام في الرجل يصلي وهو يومئ على دابته متعمما؟ قال: (يكشف موضع السجود) (1). وسيأتي تمام البحث فيه.
الثاني: الشرط سماع قراءة نفسه لرواية الحلبي.
الثالث: يكره للمرأة النقاب في الصلاة مع الاختيار، لما رواه الشيخ في الموثق، عن سماعة، قال: سألته عن المرأة تصلي متنقبة؟ قال: (إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به، وإن أسفرت فهو أفضل) (2).
الرابع: قال الشيخان (3)، والسيد المرتضى: يكره للرجل أن يصلي وعليه قباء مشدود، إلا أن يكون في حال الحرب فلا يتمكن أن يحله، فيجوز ذلك للاضطرار (4).
قال الشيخ في التهذيب: ذكر هذا علي بن الحسين بن بابويه، وسمعناها من الشيوخ مذاكرة ولم أجد به خبرا مسندا (5).
مسألة: ولا بأس أن يصلي الإنسان ومعه فأرة المسك، لأنها طاهرة، روى الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل يصلي وهي في جيبه أو ثيابه؟ فقال: (لا بأس بذلك) (6).
وفي الصحيح، عن عبد الله بن جعفر (7)، قال: كتبت إليه - يعني أبا محمد عليه