وفي المتساوي وجهان للشافعي.
لنا: ما رواه الجمهور، عن ابن عباس، قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الثوب المصمت من الحرير، وأما العلم وسدى الثوب فليس به بأس (1). رواه أبو داود.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن يوسف بن إبراهيم (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا وإنما كره الحرير المبهم للرجال) (3).
وعن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته، أو سداه خز، أو كتان، أو قطن، وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء (4). ولأنه يخرج بالمزج عن اسم الحرير، فيبقى على الأصل وهو الحل.
العاشر: لا بأس بثوب مكفوف بالحرير المحض على كراهية. ذكره الشيخ (5) وأتباعه (6).
والمراد بالكف: ما يوضع في رؤس الأكمام، وأطراف الذيل، وحول الزيق. ولا بأس بالعلم أيضا، روى الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الحرير إلا موضع