الشيطان على ما قيل (1)، وهو منفك عن الصلاة بخلاف الصلاة في المكان المغصوب، فإنه نهي عنه لكونه تصرفا وهو جزء من الصلاة.
الثاني: لا بأس بالصلاة في المسلخ وليس مكروها. وقال بعض الجمهور: إن عللت الكراهة في الحمام بالنجاسة خرج المسلخ، وإن عللت بكونه مأوى الشيطان لكشف عورات الناس فيه فالمسلخ داخل في الكراهية، لأن العورات تكشف في المسلخ (2).
ولنا: إن النهي اختص بالحمام، فيتبع الاشتقاق.
الثالث: لا بأس بالصلاة على سطح الحمام، لأن النهي يتناول الحمام، فيقتصر عليه. وأيضا: إن كان النهي تعبدا اقتصر على مورده، وإن كان لمعنى فليس إلا ما ذكرنا (2) من الأمرين، وهما منتفيان عن السطح.
وقال أحمد: لا تجوز الصلاة عليه، وكذا قال في المسلخ، لأن الهواء تابع للقرار، فيثبت فيه حكمه، فإنه لو حلف لا يدخل دارا فدخل سطحها حنث (3).
والجواب: المنع من ذلك. وسيأتي عدم الحنث.
الرابع: لو كان الموضع الذي يصلى فيه من الحمام نجسا وعلمه لم تصح صلاته فيه قولا واحدا. ولو كان طاهرا صحت صلاته على قول الأكثر (4). ولو شك في طهارته ونجاسته عمل على الأصل.
مسألة: وتكره الصلاة في المقابر. ذهب إليه علماؤنا، وبه قال علي عليه