الصلاة فيه، جاز له أن يصلي، لأنه مأذون فيه عادة.
وعلى هذا تجوز الصلاة في البساتين، والصحاري وإن لم يعرف أربابها، لأن الإذن معلوم بالعادة، إلا أن يعرف كراهية المالك.
الخامس: لو دخل في ملك غيره، فأمره بالخروج عنه وجب، ثم إن كان الوقت واسعا لم يصل فيه، لأنه يكون غاصبا، وإن ضاق صلى وهو خارج، لأنه يكون جامعا بين الواجبين وهو أولى. ولا اعتبار في ذلك بالقبلة ويومئ في الركوع والسجود وهو آخذ في الخروج.
السادس: قال أبو هاشم: لو توسط أرضا مغصوبة وهو آخذ في الخروج كان عاصيا بالكون المطلق، فيعصي حينئذ بالخروج، لأنه يتصرف بالكون فيه وباللبث، لأنه تصرف أيضا. فعلى هذا القول لا يجوز له الصلاة وهو آخذ في الخروج، سواء تضيق الوقت أو لا، لكن هذا القول عندنا باطل، لأنه يلزم منه التكليف بما لا يطاق، إذ من القبيح أن ينهى الحكيم عن فعل الضدين إذا لم يخل المكلف منهما، كما أنه يستحيل منه التكليف بالجمع بين الضدين، وأبو هاشم في هذا المقام عن التحقيق بمعزل.
مسألة: ويشترط في المكان أن يكون خاليا من نجاسة متعدية إلى ثوب المصلي أو بدنه. ذهب إليه علماؤنا أجمع، لأن طهارة الثوب والبدن شرط في الصلاة، ومع النجاسة المتعدية يفقد الشرط.
أما إذا لم يتعد النجاسة، فإنه لا يشترط طهارته إلا في موضع معين من الأعضاء وهو موضع السجود على ما يأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى.
وقال الشافعي: يجب أن يكون جميع مصلاه طاهرا حتى أنه إذا صلى لم يقع ثوبه على شئ منها، رطبة كانت أو يابسة، فإن وقعت ثيابه على شئ منها بطلت صلاته (1).