كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله: هل أصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه، أو تكة حرير، أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب: (لا تحل الصلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه) (1) وهذا الحديث كما يدل على جواز الصلاة في القلنسوة يدل على أن الأرنب مما يقبل الذكاة.
فرع:
لو عمل القلنسوة من وبر ما لا يؤكل لحمه أو التكة منه أو من حرير، ففيه قولان للشيخ:
أحدهما: المنع، ذكره في النهاية (2).
والثاني: الكراهة، ذكره في المبسوط (3).
حجته على المنع: ما تقدم من الأحاديث الدالة على عموم المنع، وعلى الجواز:
ما تقدم من حديث محمد بن عبد الجبار عن أبي محمد عليه السلام (4). فإن رجح الأول بكونه من باب القول، والثاني من باب الكتابة والقول أرجح، عورض برجحان الثاني بالأصل، وبأنه أخص. وإن رجح برواية أحمد بن إسحاق، وبرواية علي بن مهزيار أنه كتب إليه إبراهيم بن عقبة (5): عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب، فهل يجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب: (لا يحوز الصلاة فيها) (6)