إسناده مطعون غير عمرو بن قائد. قال الحافظ: لم يقع إلا في روايته هو، ولم يقع في رواية الباقين، لكن فيه عبد المنعم صاحب الشفاء وهو كاف في تضعيف الحديث انتهى.
والحديث يدل على مشروعية الفصل بين الأذان والإقامة وكراهة الموالاة بينهما لما في ذلك من تفويت صلاة الجماعة على كثير من المريدين لها، لأن من كان على طعامه أو غير متوضئ حال النداء إذا استمر على أكل الطعام أو توضأ للصلاة فاتته الجماعة أو بعضها بسبب التعجيل وعدم الفصل، لا سيما إذا كان مسكنه بعيدا من مسجد الجماعة، فالتراخي بالإقامة نوع من المعاونة على البر والتقوى المندوب إليها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل هذه الأخبار تدل على أن للمغرب وقتين، وأن السنة أن يفصل بين أذانها وإقامتها بقدر ركعتين انتهى. وقد تقدم الكلام على وقت المغرب، وأما أن الفصل مقدار ركعتين فلم يثبت، وقد ترجم البخاري باب كم بين الأذان والإقامة، ولكن لما كان التقدير لم يثبت لم يذكر الحديث، قال ابن بطال: لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين.
باب في أن تسميتها بالمغرب أولى من تسميتها بالعشاء عن عبد الله بن المغفل: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم المغرب، قال: والاعراب تقول هي العشاء متفق عليه.
قوله: والاعراب تقول هي العشاء لأن العشاء لغة أول ظلام الليل، والمعنى النهي عن تسمية المغرب بالعشاء كما تفعل الاعراب، فإذا وقعت الموافقة لهم فقد غلبتهم الاعراب عليها، إذ من رجع إليه خصمه فقد غلبه، وقد اختلف في علة النهي عن ذلك فقيل: هي خوف التباس المغرب بالعشاء، وقيل: العلة الجامعة أن تسميتها بالعشاء مخالفة لاذن الله، فإنه سمى الأولى المغرب، والثانية العشاء الآخرة، وقيل غير ذلك والله أعلم.
باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة وبقاء وقتها المختار إلى نصف الليل عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة رواه الدارقطني.