منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ٧٦
اليوم الثاني حين غاب الشفق (1).
وعن أبي موسى، أن النبي صلى الله عليه وآله أخر المغرب في اليوم الثاني حتى كان عند سقوط الشفق (2)، رواه مسلم وأبو داود ولأنها إحدى الصلوات، فكان لها وقت متسع كغيرها من الصلوات. ولأن ما قبل مغيب الشفق وقت لاستدامتها، فكان وقتا لابتدائها كأول وقتها.
لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح، عن أديم بن الحر، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: (إن جبرئيل عليه السلام أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالصلوات كلها، فجعل لكل صلاة وقتين إلا المغرب فإنه جعل لها وقتا واحدا) (3).
وفي الصحيح، عن زيد الشحام، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت المغرب؟ فقال: (إن جبرئيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب، فإن وقتها واحد، ووقتها وجوبها) (4).
لأنا نقول: إن ذلك محمول على الفضيلة، لما رواه ذريح، عن أبي عبد الله عليه السلام في صفة صلاة جبرئيل عليه السلام: (وصلى المغرب في الغد قبل سقوط الشفق) (5).
ولما رواه، عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبد الله عليه السلام: (إلا أن رسول الله

(١) صحيح مسلم ١: ٤٢٨ حديث ١٧٦ و ص ٤٢٩ حديث ١٧٧، سنن أبي داود ١: ١٠٨ ذيل حديث ٣٩٥.
(٢) صحيح مسلم ١: ٤٢٩ حديث ١٧٨، سنن أبي داود ١: ١٠٨ حديث ٣٩٥.
(٣) التهذيب ٢: ٢٦٠ حديث ١٠٣٥، الإستبصار ١: ٢٦٩ حديث ٩٧٤، الوسائل ٣: ١٣٨ الباب ١٨ من أبواب المواقيت، حديث ١١.
(٤) التهذيب ٢: ٢٦٠ حديث ١٠٣٦، الإستبصار ١: ٢٧٠ حديث ٩٧٥، الوسائل ٣: ١٣٦ الباب ١٨ من أبواب المواقيت، حديث ١.
(٥) التهذيب ٢: ٢٥٧ حديث 1022، الإستبصار 1: 263 حديث 949، الوسائل 3: 138 الباب 18 من أبواب المواقيت، حديث 13.
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست