لنا: إن المغرب والعشاء صلاتا جمع فيشترك وقتهما، كالظهر والعصر.
وما رواه الشيخ، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه) (1).
وما رواه داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبق من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل) (2).
احتج من قال من أصحابنا (3) بامتداد الوقت إلى الفجر، بما رواه الشيخ، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس) (4).
ومن الجمهور (5)، بما رواه ابن المنذر، عن عبد الرحمن بن عوف (6) وعبد الله بن