(فصل) ويستحب أن يقيم في موضع أذانه قال احمد أحب إلي أن يقيم في مكانه ولم يبلغني فيه شئ إلا حديث بلال: لا تسبقني بآمين. يعنى لو كان يقيم في موضع صلاته لما خاف أن يسبقه بالتأمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكبر بعد فراغه من الإقامة ولان الإقامة شرعت للاعلام فشرعت في موضعه ليكون أبلغ في الاعلام. وقد دل على هذا حديث عبد الله بن عمر قال: كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة إلا أن يؤذن في المنارة أو مكان بعيد من المسجد فيقيم في غير موضعه لئلا يفوته بعض الصلاة (فصل) ولا يقيم حتى يأذن له الإمام فإن بلالا كان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث زياد بن الحارث الصدائي أنه قال فجعلت أقول للنبي صلى الله عليه وسلم أقيم أقيم؟ وروى أبو حفص باسناده عن علي قال: المؤذن أملك بالاذان والإمام أملك بالإقامة * (مسألة) * قال (ومن صلى بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد) يكره ترك الاذان للصلوات الخمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلواته بأذان وإقامة والأئمة بعده وأمر به. قال مالك بن الحويرث أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجل نودعه فقال " إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما " متفق عليه وظاهر كلام الخرقي ان الاذان سنة مؤكدة وليس بواجب - لأنه جعل تركه مكروها وهذا قول أبي حنيفة والشافعي لأنه دعاء إلى الصلاة فأشبه قوله الصلاة جامعة وقال أبو بكر بن عبد العزيز هو من قروض الكفايات. وهذا قول أكثر أصحابنا وقول بعض أصحاب مالك. وقال عطاء ومجاهد والأوزاعي هو فرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به مالكا وصاحبه وداوم عليه هو وخلفاؤه وأصحابه والامر يقتضي الوجوب ومداومته على فعله دليل على وجوبه، ولأنه من شعائر الاسلام الظاهرة فكان فرضا كالجهاد، فعلى قول أصحابنا إذا قام به من تحصل به الكفاية سقط عن الباقين لأن بلالا كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم فيكتفي به، وإن صلى مصل بغير اذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة على القولين لما روي عن علقمة والأسود أنهما قالا: دخلنا على عبد الله فصلى بنا بلا أذان ولا إقامة رواه الأثرم ولا أعلم أحدا خالف في ذلك إلا عطاء قال ومن نسي الإقامة بعيد. والأوزاعي قال مرة يعيد ما دام في الوقت فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه وهذا شذوذ، والصحيح قول الجمهور لما ذكرنا
(٤٢٧)