وقال في النهاية: آخر وقتها غيبوبة الشفق وقد رخص للمسافر التأخير إلى ربع الليل (1). وأطلق في الجمل إن آخر الوقت غيبوبة الشفق (2). وكذا ابن أبي عقيل في كتابه (3).
وقال سلار: آخر الوقت غيبوبة الشفق، وقد روي أن تأخير المغرب للمسافر إذا جد به السير إلى ربع الليل (4).
وقال أبو الصلاح: آخر وقت الإجزاء ذهاب الحمرة من المغرب، وآخر وقت المضطر ربع الليل (5).
وقال الشافعي (6)، والأوزاعي (7) ومالك: ليس لها إلا وقت واحد عند مغيب الشمس (8) وقال الثوري (9)، وأحمد: آخره مغيب الشفق (10). وبه قال إسحاق، وأبو ثور (11) وأصحاب الرأي (12).