وعن زرارة بن أعين، قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: الرجلان يصليان في وقت واحد، وأحدهما يعجل العصر، والآخر يؤخر الظهر قال: (لا بأس) (1).
ونحو ذلك رواه في الموثق، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام (2).
وفي الصحيح، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سأل إنسان وأنا حاضر، فقال: ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلي العصر، وبعضهم يصلي الظهر؟ فقال: (أنا أمرتهم بهذا لو صلوا على وقت واحد لعرفوا فأخذوا برقابهم) (3) وعن ذريح (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، إنه صلى الأولى إذا زالت الشمس وصلى العصر بعدها (5).
احتج المخالف (6) بما رواه أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (أول وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر) (7).