قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت المغرب؟ فقال: (إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك، وكنت في حوائجك فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل) قال:
قال لي: هذا وهو شاهد في بلده (1). ولأنه ورد استحباب تأخير المغرب للمفيض من عرفات إلى المزدلفة وإن صار ربع الليل (2)، ولو لم يكن ذلك وقتا لها لما ساغ ذلك.
واحتج الشافعي (3) بأن جبرئيل صلاها بالنبي صلى الله عليه وآله في اليومين لوقت واحد (4) في بيان مواقيت الصلاة. ولو كان لها وقتان كغيرها لصلاها به في أحدهما مرة وفي الآخر أخرى، ليحصل البيان، كما فعل في غيرها.
وبما روي، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم) (5) ولأن المسلمين مجمعون على فعلها في وقت واحد في أول الوقت.
واحتج أصحاب الرأي بأن النبي صلى الله عليه وآله صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب الشفق (6).
وبما رواه عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (وقت المغرب ما لم يغب الشفق) (7).