وبما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق) (1).
والجواب عن الأول: إن في طريقها أحمد بن فضال وفيه ضعف (2).
وأيضا: يحتمل أنه أراد بصلاة الليل النوافل، أو يحمل على صاحب الضرورة إذا دامت إلى ذلك الوقت. ذكرهما الشيخ في الإستبصار (3)، وعن الثاني: باحتمال أن يكون ذلك رأيا لهما لا أنهما نقلاه، عن الرسول صلى الله عليه وآله، فلا حجة فيه.
وعن الثالث: بأن في طريقه الحسن بن محمد بن سماعة وهو واقفي (4). ولأنه دال على جواز فعل المغرب بعد سقوط الشفق، ولو لم يكن الوقت ممتدا لما ساغ ذلك، ونفي الحكم عن فاقد العلة من باب دليل الخطاب، وهو ضعيف.
وعن الأربع: إنه إنكار على أبي الخطاب، إذ توهم أن أول وقت المغرب سقوط الشفق، ولا شك في أن أول الوقت أفضل، وإنما يسقط اعتبار الأولية في حق هؤلاء المعدودين ومن شابههم، فصح الحصر.
وعن الخامس: إنه بيان لوقت الفضيلة، إذ الاشتباك يحصل قبل غيبوبة الشفق