المغرب؟ فقال: (إذا تغيرت الحمرة في الأفق، وذهبت الصفرة، وقبل أن تشتبك النجوم) (1).
وعن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة من مطلع الشمس، فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب، وكان يصلي حين يغيب الشفق) (2).
فإن احتج الشيخ بما رواه، عن سماعة بن مهران، قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام في المغرب إنا ربما صلينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل أو قد سترنا منها الجبل؟ قال: فقال: (ليس عليك صعود الجبل).
وبما رواه في الحسن، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا) (3).
وبما رواه عمرو بن أبي نصر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المغرب: (إذا توارى القرص كان وقت الصلاة وأفطر) (4).
وعن علي بن الحكم (5)، عمن حدثه، عن أحدهما عليهما السلام، أنه سئل عن