أحد إلا وهو طاهر " ولأنه ذكر مشروع للصلاة فأشبه القرآن والخطبة (فصل) ولا يصح الاذان إلا من مسلم عاقل ذكر. فأما الكافر والمجنون فلا يصح منهما لأنهما ليسا من أهل العبادات، ولا يعتد بأذان المرأة لأنها ليست ممن يشرع له الاذان فأشبهت الجنون ولا الخنثى لأنه لا يعلم كونه رجلا وهذا كله مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلافا، وهل يشترط العدالة والبلوغ للاعتداد به؟ على روايتين في الصبي ووجهين في الفاسق (إحداهما) يشترط ذلك ولا يعتد بأذان صبي ولا فاسق لأنه مشروع للاعلام ولا يحصل الاعلام بقولهما لأنهما ممن لا يقبل خبره ولا روايته ولأنه قد روي " ليؤذن لكم خياركم " (والثانية) يعتد بأذانه وهو قول عطاء والشعبي وابن أبي ليلى والشافعي. وروى ابن المنذر باسناده عن عبد الله بن أبي بكر بن أنس قال: كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم وأنا غلام ولم أحتلم وأنس بن مالك شاهد لم ينكر ذلك، وهذا مما يظهر ولا يخفى ولم ينكر فيكون إجماعا، ولأنه ذكر تصح صلاته فاعتد بأذانه كالعدل البالغ ولا خلاف في الاعتداد بأذان من هو مستور الحال وإنما الخلاف فيمن هو ظاهر الفسق. ويستحب أن يكون المؤذن عدلا أمينا بالغا لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة والصيام فلا يؤمن أن يغرهم بأذانه إذا لم يكن كذلك ولأنه يؤذن على موضع عال فلا يؤمن منه النظر إلى العورات، وفي الاذان الملحن وجهان (أحدهما) يصح لأن المقصود يحصل منه فهو كغير الملحن (والآخر) لا يصح لما روى الدارقطني باسناده عن ابن عباس قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن يطرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الاذان سهل سمح فإن كان أذانك سهلا سمحا وإلا فلا تؤذن " (فصل) ويستحب أن يكون المؤذن بصيرا لأن الأعمى لا يعرف الوقت فربما غلط فإن أذن الأعمى صح أذانه فإن ابن أم مكتوم كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمرو: كان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. رواه البخاري، ويستحب أن يكون معه بصير يعرفه الوقت أو يؤذن بعد مؤذن بصير كما كان ابن أم مكتوم يؤذن بعد أذان بلال. ويستحب أن يكون عالما بالأوقات
(٤٢٥)