وقت المغرب؟ فقال: (إذا غاب كرسيها) قلت: وما كرسيها؟ قال: (قرصها) فقلت: متى يغيب قرصها؟ قال: (إذا نظرت إليه فلم تره) (1).
وبما رواه حريز، عن أبي أسامة أو غيره، قال: صعدت مرة جبل أبي قبيس والناس يصلون المغرب، فرأيت الشمس لم تغب إنما توارت خلف الجبل عن الناس، فلقيت أبا عبد الله عليه السلام، فأخبرته بذلك، فقال لي: (ولم فعلت ذلك؟ بئس ما صنعت، إنما تصليها إذا لم ترها خلف جبل، غابت أو غارت ما لم يتجللها سحاب أو ظلمة تظلها، وإنما عليك مشرقك ومغربك، وليس على الناس أن يبحثوا) (2).
فالجواب عن الأول: إن سماعة واقفي (3)، وفي الطريق أيضا أحمد بن هلال وهو ضعيف جدا (4). ولأنها غير دالة على المطلوب، إذ أقصى ما يدل عليه، جواز فعل الصلاة من غير تتبع للشمس بالصعود إلى الجبل والنظر إليها هل غابت أم لا، ولا شك إن هذا الاعتبار غير واجب.
وعن الثاني: إن الحكم معلق على غيبوبة القرص ونحن نقول بموجبه، إلا أن العلامة عندنا غيبوبة الحمرة. ولأنه لو كان الوقت قد دخل بالاستتار لما أمر بالإعادة عند الظهور، إذ هي صلاة قد فعلت في وقتها فلا يستتبع وجوب الإعادة.
وعن الثالث: بالأول من جوابي الثاني.