وانما الرجوع هنا بما غرم فلا يرجع بغيره ولأنه لو رجع بقيمة المتلف لرجع بمهر المثل كله ولم يختص بنصفه لان التلف لا يختص بالنصف ولان شهود الطلاق قبل الدخول لو رجعوا ألزمهم نصف المسمى فكذا هنا مسألة نقل المزني عن الشافعي أنه قال إذا زوج الرجل أم ولده من عبده وله دون الحولين فأرضعته من لبن مولاه خمس رضعات حرمت على العبد وانفسخ النكاح بينهما ولا تحرم أم الولد على المولى لأنها لم تصر أم الصغير الا بعد زوال النكاح فكانت حليلة الصغير ولم يكن ابنا له وانكر المزني ذلك وكذا انكسر جميع الشافعية ونص الشافعي على خلاف ذلك وقال هذا غلط في الحكاية واما التعليل فلا يصح لان بزوال النكاح لا يمتنع وقوع الاسم لأنها حليلة ابنه فان قيل ليست زوجة في تلك الحال التي هو ابنه قلنا الاسم يتناول ذلك مجازا والمجاز يقوم مقام الحقيقة في التحريم ولهذا حرم الله تعالى الام وكانت الجدة داخلة في التحريم لان الاسم يتناول ها مجازا مسألة لو نكح العبد صغيرة فارضعها امه انفسخ النكاح وللصغيرة نصف المسمى في كسبه وللسيد الرجوع على أم العبد بالغرم وبه قال الشافعي وانما أثبتنا للسيد الرجوع عليها لان العبد إذا خالع زجته كان العوض للسيد وكذلك إذا وجب المال بتقويت البضع عليه ولو زوج السيد أمته الصغيرة مفوضة بحرفا رضعتها أم الزوج فالواجب لها على الزوج المتعة والزوج يرجع على المرضعة بالمبتعه وبه قال الشافعي ولو كانت الصغيرة حرة مفوضة أو أرضعتها أم الزو فكذلك يجب لها على الزوج المتعة وبه قال بعض الشافعية وانكر آخرون في الحرة لان التفويض لا يتصور في حق الحرة الصغيرة وهو ممنوع وإن كان بعض علمائنا تردد في ذلك والوجه الصحة على ما يأتي قالت الشافعية وهذا أيضا انما يتم على القول بأنه يرجع بنصف المسمى والظاهر أنه يرجع بنصف مهر المثل أو جميعه وإن كان الذي عزمه نصف المسمى بناء على مذهبهم مسألة لا حكم لما يوجر في فم الصبى من اللبن عندنا على ما تقدم خلافا للعامة فلو حلب أجنى لبن أم الزوج أو غيرها من المحرمات المذكورة أو كان اللبن محلوبا فاخذه وأوجره الصغيرة تحت الزوج لم ينشر حرمة ولا غرم لعدم الفسخ وعند الشافعي ينفسخ فيكون الغرم على الأجنبي ولو أوجرها خمس أنفس من لبن إحديهن كل واحد مرة فعلى كل واحد منهم خمس الغلم ولو أوجروا حد مرة واخر ان كل واحد مرتين ففي كيفية التوزيع للشافعي وجهان أحدهما انه يوزع الغرم عليهم أثلاثا لاشتراكهم في افساد النكاح كما لو طرح اثنان قدرين متفاوتين من النجاسة في مايع يستويان في الضمان وأصحهما عندهم انه يوزع على عدد الرضعات لان انفساخ النكاح يتعلق بالعدد فعلى هذا يجب على الأولى خمس الغرم على الأول خمس الغرم وعلى كل واحد من الآخرين خمساه وكل هذا ساقط عندنا مسألة لو أرضعت بتخويف الغير فالغرامة عليهما في أصح وجهي الشافعية والثاني انه على الخوف مسألة لو كان لرجل زوجتان صغيرة وكبيرة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة الرضاع المحرم انفسخ نكاح الصغيرة لأنها صارت أختا للكبيرة ولا يحل له الجمع بين الأختين ويبطل نكاح الكبيرة أيضا لهذه العلد وهو أحد قولي الشافعي والثاني ان الفسخ يختص بالصغيرة ولو أرضعتها جدة الكبيرة فكذلك ينفسخ نكاحها لان الصغيرة تصير خالة الكبيرة ولا يجوز الجمع بين الخالة وبنت الأخت وكذا لو أرضعتها أخت الكبيرة فكذلك لان الكبيرة تصير خالة الصغيرة فيكون جامعا بين المراة و خالتها وكذا لو أرضعتها بنت أخ الكبيرة لأنها تصير بنت بنت أخ الكبيرة أو أرضعتها بنت أخت الكبيرة لأنها تصير بنت بنت أخت الكبيرة ولا يجوز الجمع بين المراة وبين عمه أمها ولا بينها وبين خالة أمها ويجوز في هذه الصور ان ينكح واحدة منهما بعد ذلك ولا يجمع مطلقا عند العامة وعندنا بشرط عدم رضي العمة والخالة فاما إذا رضيتا فإنه يجوز الجمع وسيأتي ولو أرضعتها بنت الكبيرة انفسخ النكاح لأنه فيه الجمع بين المراة وبنت بنتها لأنها ربيبة له وحكم مهر الصغيرة على الزوج والغرم على المرضعة على ما تقدم وكذا القول في الكبيرة ان قلنا بانفساخ نكاحها ولم يكن مدخولا بها وإن كانت مدخولا بها فعلى الزوج مهرها المسمى وهل تغرم المرضعة للشافعي قولان أحدهما لا تغرم لا ن البضع بعد الدخول لا يتقوم للزوج فإنها لو ارتدت وامرت حتى انفسخ النكاح لا تغرم للزوج شيئا ولأنه استوفى بالدخول ما يقابل المهر فلا يأخذه عوضا وأصحهما عنده انها تغرم له مهر المثل كما لو شهدوا عليه بالطلاق بعد الدخول ثم رجعوا فإنهم يغرمون مهر المثل فلو ادعى الزوج انه راجعها قبل انقضاء العدة فأنكرت فصدقناها بيمينها فنكحت زوجا اخر ثم أقرت للأول بصحة الرجعة لم يقبل اقرارها على الثاني وتغرم الأول مهر مثلها لأنها أتلفت بضعها عليه وعندنا في كل موضع يرجع بالغرم يرجع بالمسمى مع صحته وبمهر المثل مع فساده مسألة إذا وجب الغرم على المرضعة في الصور السابقة فإنما يحال بجميع الغرم عليها إذا أرضعت الطفلة أو مكنت من الارتضاع فلا يعتبر مع ذلك ارتضاع الصغيرة والحوالة في الانفساخ على تمكين أم الزوج وابنته و ما شابههما أو على ارضاعها دون ارتضاع الصبى فإنه لا مدخل له فيه فلا يغرم شيئا لان الارتضاع منها بحكم الطبع فلا وقع له ولا ينزل هذا منزلة انفلات الطائر عند فتح باب القفص حتى يكون على الخلاف المذكور هناك والفرق غامض إما لو كانت صاحبة اللبن نائمة فمشت الصغيرة إليها وارتضعت وانفسخ النكاح فالحوالة في الانفساخ هنا على فعل الصغيرة ولا غرم على صاحبة اللبن لأنها لم تضع شيئا وقال بعض الشافعية انها تغرم لان اللبن لها ونومها بحيث تصل الصغيرة إلى الارتضاع منها نوع تقصير وبعدي لكن الصغيرة لا مهر لها لحصول الفسخ منها قبل الدخول وهو أصح وجهي الشافعية والثاني ان لها نصف المسمى ولا يعبر فعلها في الاسقاط وعلى الأول يرجع الزوج في مال الصغيرة حيث يندفع نكاح الكبيرة بنسبة ما يغرم لها من مهر مثلها عند الشافعية لأنها أتلفت عليه بضع الكبيرة ولا فرق في غرامة المتلفات بين الكبيرة والصغيرة واما عندنا فإن كان الرضاع الصادر م الصبية قبل الدخول بالكبيرة وجب الكبيرة نصف المسمى على الزوج ويرجع به على الصغيرة وإن كان بعد الدخول وجب لها المهر كملا على الزوج وفي رجوعه على الصغيرة اشكال سبق وعلى قول الشافعية لو وصلت قطرة إلى جوف الصبية بتطيير الريح فلها نصف المهر ولا غرم على صاحبة اللبن لأنه لا صنع على واحدة منهما ولو أراد ارتضعت الصغيرة من أم الزوج مثلا رضعتين وهي نايمة وأرضعتها الام ثلث رضعات ففي التوزيع على المرضعتين أو على عدد الرضعات قولان عندهم فان قلنا بالأول سقط من نصف المسمى نصفه ويجب على الزوج نصفه وهو الربع وان قلنا بالثاني سقط من نصف المسمى خمساه ويجب على الزوج ثلاثة أخماس وقال بعض الشافعية يرجع الزوج على المرضعة بربع مهر المثل على الأول وبثلاثة أخماس نصف مهر المثل على الثاني وهو تفريع من الأقوال السابقة على أن الزوج يرجع على المرضعة بنصف مهر المثل ولو أرضعتها الام أربع رضعات ثم ارتضعت الصغيرة منها وهي نائمة المراة الخامسة اختلف قول الشافعية بناء على أن الرجل إذا طلق زوجته ثلثا على التلاحق هل يتعلق التحريم بالثالثة وحدها أو بالطلقات الثلاث ان قلنا يتعلق بالثالثة وحدها فكذا هنا بحال التحريم على الرضعة الأخيرة ويكون الحكم كما لو ارتضعت الخمس وصاحبة اللبن نائمة ولا يحرم عليها ويسقط مهر الصغيرة وان علقنا التحريم بالطلقات الثلث فهنا يتعلق التحريم بالرضعات مسألة المصاهرة تتعلق بالرضاع فمن نكح صغيرة أو كبيرة حرمت عليه مرضعتها لأنها (أم زوجه من الرضاع فحرمت كما تحرم أمها من النسب ولو نكح صغيرة ثم طلقها فأرضعتها امرأة صح) حرمت المرضعة على المطلق لأنها صارت أم من كانت زوجية فتدخل تحت أمهات النساء ولا عبرة في ذلك بالتقدم والتأخر ولو كانت تحته كبيرة وطلقها فنكحت صغيرا
(٦٢٤)