وأرضعته بلبن المطلق حرمت ابدا عليها إما على المطلق فلان الصغير صار ابنا له وهي امرأة الصغير فيكون حليلة ابنه واما على الصغير فلانها امه أيضا وزوجة أبيه ولو تزوجت بصغير ثم فسخت نكاحه لعيب فيه نكحت زوجا اخر وأرضعت الأول بلبن الثاني انفسخ نكاحها وحرم عليهما مؤبدا لان الأول صار ابنا للثاني فهى زوجة ابن الثاني وزوجة أب الأول ولو كانت تحته صغيره فأرضعتها أمة له فا وطئها بلبن غيره بطل نكاحها الصغيرة وحرمتا على التأبيد إما الأمة فلانها أم زوجته واما الصغيرة فلانها ربيبة موطوءتة ولو كانت له زوجة أمة وزوجة صغيرة فأرضعت الأمة الصغيرة حرمت الصغيرة عليه وكان ما لزمه من صداق الصغيرة لهم في رقبة الأمة لان ذلك من جنايتها وان أرضعتها أم ولده أفسدت نكاحها وحرمتا عليه لأنها ربيبته دخل بأمها وتحرم أم الولد عليه ابدا لأنها من أمهات نسائه والى غرامته عليها لأنها أفسدت على سيدها فإن كان قد كاتبها رجع عليها لان المكاتبة يلزمها أرش جنايتها وان أرضعت أم ولده امرأة ابنه بلبنه فسخت نكاحها وحرمتا عليه لأنها صارت أخته ان أرضعت زوجة أبيه بلبنه حرمتا عليه لأنها صارت بنت ابنه ويرجع الأب على أمته بأقل الامرين مما غرمه لزوجته لقيمتها لان ذلك من جناية أم ولده وان أرضعت واحدة منهما بغير لبن سيده لم يحرمها لان كل واحدة منهما صارت بنت أم ولده مسألة لو كان له زوجتان كبيرة وصغيرة لها دون الحولين فأرضعت الكبرى الصغرى الرضاع المحرم انفسخ نكاحها لامتناع الجمع في النكاح بين الام والبنت وقد صارت الصغيرة بنتا والكبيرة إما دفعة واحدة فانفسخ نكاحها ثم إن كان لان الارضاع بلبن الزوج حرمتا عليه مؤبدا لان الكبيرة أم زوجته والصغيرة بنته وإن كان الارتضاع بلبن غيره فالكبيرة أم زوجته والصغيرة ربيبة فلان كان قد دخل بالكبيرة حرمت ابدا والا لم تحرم الصغيرة مؤبدا ويجب على الزوج نصف المسمى للصغيرة إن كانت التسمية صحيحة وإن كانت فاسدة فنصف المهر وفيما يرجع به على الكبيرة الأقوال السابقة واما الكبيرة فإن كان قد دخل بها لم يسقط مهرها ولا يرجع الزوج عليها بمهرها لأنها تلفت عليه بضعها لان تغريمه وتمكينه من الرجوع اسقاط للمهر فتصير كالموهوبة وذلك من خصائص النبي ولان مهرها قد استقر بالدخول فلا يسقط بالفسخ من قبلها كما لو ارتدت بعد الدخول فإذا لم يسقط لم يرجع عليها بشئ وان لم يكن دخل بها سقط مهرها لان الفسخ حصل بفعلها لا يقال مع الدخول ينبغي ان يرجع عليها كما قلتم لو كان قد دخل بها ثم طلقها واحدة وراجعها وادعى وقوع الرجعة في العدة وأنكرت وقالت لم تراجعني الا بعد انقضاء العدة وقد صدقناها باليمين فنكحت زوجا اخر ثم كذبت نفسها في اليمين وصدقت الزوج لم يقبل قولها على الثاني ورجع الأول عليها بمهر المثل وإن كان قد وطئها لأنا نقول إنه يرجع لأنها حالت بينه وبين بضعها مع كونه مالكا لها فان نكاح الأول باق بزعمه وزعمها الا انها حالت بينه وبينها باليمين ولهذا لو طلقها الثاني عادت إلى الأول من غير تجديد عمد ووجب عليه رد المهر عليها فتثبت بذلك انه ما لزمها رد المهر وانما دفعته للحيلولة باليمين مسألة لو كان لزيد زوجه كبيرة ولعمرو زوجة صغيرة فطلق كل واحد منهما زوجته ونكح زوجة الأخر ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة واللبن من غيرهما حرمت الكبيرة عليهما مؤبدا وقد فسخ نكاحها لأنها أم للصغيرة وقد كانت الصغيرة زوجة لكل واحد منهما واما الصغيرة فهى بنت زوجة كل واحد منهما فإن كان قد دخلا بالكبيرة حرمت لصغيرة عليهما مؤبد أو ينفسخ نكاحها أيضا وان لم يدخل بها واحد منهما لم تحرم عليهما ولم ينفسخ نكاحها وكذا لو لم يدخل زيد بها حين كانت في نكاحه لم تحرم الصغيرة عليه ولا ينفسخ نكاحها وإذا انفسخ نكاحها فعلى زوجها نصف المسمى ويرجع بالغرم على الكبيرة ولا يجب للكبيرة شئ على زوجها ان لم يكن مدخولا بها لأن الانفساخ جاء من قبلها ولو كانت تحت زيد كبيرة وصغيرة وطلقها ونكحهما عمرو ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة فحكم تحريمهما عليهما على ما فضلناه وينفسخ نكاحهما إذا أرضعت الكبيرة الصغيرة وان لم يدخل عمر وبالكبيرة لاجتماع الام والبنت في نكاح واحد مسألة لو كان له زوجة كبيرة نائمة فارتضعت زوجته الصغيرة منها فلا مهر للصغيرة وللكبيرة نصف المسمى ان لم يدخل بها وجميعه ان دخل ويرجع بالغرم في مال الصغيرة على ما فقدم ولو أرضعتها الكبيرة بعض الرضعات ثم ارتضعت الصغيرة منها وهي نائمة الباقي فالأقرب تقسيط الضمان على عدد الرضعات فما أصاب رضعات الكبيرة سقط من مهرها بازائه وما أصاب رضعات الصغيرة كان الضمان على الصغيرة فلو أرضعت الكبيرة أربع مرات ثم ارتضعت الصغيرة منها وهي نائمة مرة خامسة قال بعض الشافعية انى قلنا يتعلق التحريم بالرضعات ولم نحله على الخامسة الأخيرة سقط خمس مهر الصغيرة بسبب فعلها ونصفه بالفرقة قبل الدخول ويجب على الزوج خمس ونصف خمس وهو ثلثه أعشار ويرجع على الكبيرة بثلثه أعشار مهر المثل وبأربعة أخماسه على القول الآخر والخمس الساقط بفعلها لا رجوع به وهذا القول الآخر هو قول الذاهب إلى الرجوع بجميع مهر المثل قال واما الكبيرة فتسقط أربعة أخماس مهرها بفعلها والباقي بالفرقة قبل الدخول فان قضيتها سقوط النصف والباقي دون النصف فسقط وقياس القول الآخر ان يقال يسقط الخمس من ضف مهر الصغيرة ويجب أربعة أخماسه وهو خمساء الكل وان يقال يسقط أربعة أخماس نصف مهر الكبيرة ويجب خمسه ولو كانت الكبيرة أمة فد نكحها فأرضعت الصغيرة تعلق الغرم برقبتها لان ذلك كجناية منها على نفس أو مال وان لم يسلمها سيدها للبيع واختار الفداء فداها بالأقل من قيمتها وعدم الغرم في أظهر القولين عندهم ويقدر الغرم في الباقي وان أرضعت الصغيرة أمته أو أم ولده فلا غرم عليها للزوج لان السيد لا يستحق مملوكه ما لا ولو كاتب أمته أو أم ولده فأرضعت المكاتبة الصغيرة فعليها الغرم للزوج فان عجزها سقطت المطالبة بالغرم عما تعجز بالنجوم قال بعض الشافعية لو كانت له خمس أمها ت أولاد قد كاتبهن فأرضعت كل واحدة منهن زوجته الصغيرة رضعة صارت الصغيرة بنتا على ظاهر المذهب وانفسخ نكاحها و له الرجوع عليهن بالغرم ان أرضعت معا وان أرضعت على التعاقب فجميع الغرم على الخامسة وهذا كله ساقط عندنا لان الشرط عدم الفصل برضاع امرأة أخرى على ما تقدم مسألة لو كان له زوجة كبيرة وثلث صغاير فأرضعت الكبيرة الصغاير الرضاع المحرم فإن كان اللبن منه أو كانت الكبيرة مدخولا بها انفسخ نكاح الجميع وحرمن مؤبدا سواء أرضعتهن معا أو على التعاقب الكبيرة أم زوجاته والصغاير بنائه أو ربائب زوجته للدخول بها وعليه المسمى للكبيرة ونصف المسمى لكل صغيرة وعلى الكبيرة الغرم وان لم يكن اللبن منه ولا كانت الكبيرة مدخولا بها نظر ان أرضعتهن معا بان أو جرتهن معا لرضعة الخامسة من لبنها المحلوب انفسخ نكاحهن جميعا لصيرورتهن أخواتهن ولاجتماعهن مع الام في النكاح وتحرم الكبيرة على التأبيد لأنها أم زوجاته ولا تحرم الصغاير لأنهن بنات امرأة لم يدخل بها فله ان يجدد نكاح واحدة منهن ولا يجمع بين اثنين وهذا لا يجى على مذهبنا لأنا نشترط الارتضاع من الثدي إما إذا أرضعتهن على الترتيب فتحرم الكبيرة عليه مؤبدا وأقسام الترتيب ثلثه الأول ان ترضع الكبيرة اثنتين معا ثم الثالثة بان تعطى كل واحدة ثديا وترضعهما القدر المحرم أو ترضعهما ثم تعطى كل واحده منهما ثديا في الرضعة الأخيرة فان نكاح الكبيرة ينفسخ لأنها صارت أم زوجته ولأنه جامع بين المراة وبنتها وينفسخ نكاح الصغيرتين إن كان قد دخل بالام لأنها بنت من دخل بها وللجمع بينها وبين أمها و بين أختها أيضا والمهر على المتقدمة فان أرضعت الصغيرة الثالثة فإن كان قد دخل بالكبيرة انفسخ نكاحها لأنها بنت من دخل بها وان لم يكن لم خل بها ينفسخ لان نكاح الكبيرة قد انفسخ فصارت بنتها بعد زوال نكاحها فلا يكون جامعا بينهما وقد انفردت ووقع ارضاعها بعد اندفاع نكاحها أمها وأختيها الثاني أرضعت الكبيرة واحدة منهن ثم
(٦٢٥)