وربائبكم اللاتي في حجوركم قيد بكونها في الحجر فينتفى التحريم بانتفائه والنقل عن علي (ع) غلط لان أهل البيت عليهم السلام نقل عنه التحريم وان لم يكن في الحجر وهم اعرف بمذهب أبيهم (ع) قال الباقر (ع) ان عليا (ع) كان يقول ربائبكم عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخل بهن في الحجور وغير الحجور وفي حديث اخر نقله الباقر (ع) عن علي (ع) قال الربائب عليكم حرام كن في الحجور أو لم يكن ولحديث عبد الله بن عمر وبن العاص الذي رواية العامة عن النبي صلى الله عليه وآله قال من نكح امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها حرمت عليه أمها ولم تحرم عليه ابنتها وهو عام ولان المترتبة لا تأثير لها في التحريم كساير الأقارب والأجانب والقيد في الآية لم يقصد به التخصيص بل هذا القيد خرج مخرج الغالب فان الغالب كون بنات المراة في حجر الرجل فوصفها الله تعالى بذلك تقريبا وقول زيد تقدم بطلانه قال ابن المنذر أجمع عامة علماء الأمصار على أن الرجل إذا تزوج المراة ثم طلقها أو مات قبل ان يدخل بها حل له ان يتزوج ابنتها وكذلك قال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي واحمد واسحق وأبو ثور ومن تبعهم لقوله تعالى فإن لم يكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وهذا نص لا يترك بقياس ضعيف إذا عرفت هذا فان الدخول بها هو كناية عن الوطي قبلا أو دبرا فان خلا بها لم يطأها لم تحرم ابنتها لأنها غير مدخول بها وقال بعض الحنابلة تحرم ولو قال لم أطأها وصداقته لم يلتفت إلى قولهما وكان حكمها حكم المدخول بها في جميع أمورها الا في الرجوع إلى زوج طلقها ثلاثا وفي الزنا فإنهما يجلد ان ولا يرجمان وهو خلاف الاجماع الثالثة من محرمات المصاهرة حليلة الابن وهي زوجة الابن قال الله تعالى وحلائل أبنائكم فيحرم على الرجل أزواج أبنائه سواء كانت حقيقة كزوجة ابنه القريب منه أو مجازا كحليلة ابن ابنه أو ابن ابنته وان نزلا وسوا كان ابنه من النسب أو من الرضا ع بمجرد العقد وان لم يكن هناك دخول لعموم الآية وهو وفاق والمقصود من قوله تعالى من أصلابكم بيان انه لا يحرم على الانسان زوجة من تبناه مسألة الرابعة من محرمات المصاهرة زوجة الأب لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء آل ما قد سلف وسواء كانت حليلة أبيه حقيقة أو مجازا فالحقيقة حليلة الأب والمجاز حليلة جده سواء كان الجد للأب أو للام قريبا أو بعيدا سوا كان الأب وارثا أو غير وارث وسواء النسب والرضاع في ذلك قال البرائن بن عازب لقيت خالي ومعه الراية فقلت أين تريد فقال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده ان اضرب عتقه أو اقتله ويحرم عليه من وطئها أبوه أو ابنه بملك يمين أو شبهة كما تحرم عليه من وطئها في عقد نكاح قال ابن المنذر الملك في هذا والرضاع بمنزلة النسب وممن حفظنا ذلك عنه عطاو وطاوس والحسن وابن سيرين ومحول وقتاده والثوري والأوزاعي وأبو عبيدة وأبو ثور وأصحاب الرأي ولم يحفظ عن أحد خلافهم والمحرمات الثلاث غير الربيبة يحرمن بمجرد النكاح وان لم يكن دخول وهل يشترط في النكاح ان يكون صحيحا قيل نعم وهو مذهب الشافعي لان النكاح الفاسد لا يتعلق به الحرمة لأنه لا يفيد الحل في المنكوحة والحرمة في غيرها فرع الحل فيها وقيل لا يشترط بل ينشر الحرمة النكاح الصحيح والفاسد وسيأتي تتمه الكلام فيه انشاء الله تعالى واما الرابعة وهي الربيبة فإنما تحرم بشرط الدخول بالام على ما سبق والا تحرم على الرجل بنت زوج الام ولا امه ولا بنت زوج البنت ولا امه ولا أم زوجة الأب ولا بنتها ولا أم زوجة الأب ولا بنتها ولا زوجة الربيب ولا زوجة الربيب ولا زوجة الراب مسألة لا خلاف في أن النكاح الصحيح ينشر حرمة المصاهرة سواء كان دائما أو منقطعا عندنا أو ملك يمين فإذا كان له أمة فوطئها حرم عليه بنتها وأمها على التأبيد بلا خلاف لأنه وطى له حرمة يتعلق به لحوق النسب فيتعلق به تحريم بنتها كوطئ الزوجة واما الام فتحرم بعقد النكاح من غير دخول لأنها تصير به فراشا والوطي اكد في ذلك من العقد ولأنه إذا حرم البنت فالأم أولي لان البنت أو سع في الإباحة من الام ولرواية زرارة عن الصادق (ع) قال سألته عن الرجل بكون له الجارية فيصيب منها له ان ينكح ابنتها قال لا هي كما قال الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم والام في ذلك كالبنت اجماعا ولرواية زرين يباع الأنماط عن الباقر (ع) في رجل كان له جارية فوطأها ثم اشترى أمها وابنتها قال لا تحل له الام والبنت سواء ولو أعتقت الام فكذلك يحرم عليه نكاح البنت بعد وطى الام لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق (ع) قال سألته عن رجل كانت له جارية فعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأول ان يتزوج ابنتها قال لا هي عليه حرام وهي ابنته (ربيبة صح) الحرة والمملوكة في هذا سواء ثم قراء هذه الآية وربائبكم اللاتي في حجوركم مسألة حكم المتعلقة في ذلك كالدايم إذا تزوج بامرأة متعة لم يحل له ان يتزوج ابنتها لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم للآتي دخلتم بهن والمنكوحة بعقد المتعة من نسائه فان الشئ قد يضاف إلى غيره بأدنى ملابسة كقوله المراة إذا كوكب الخرقاء اضافه إليها لحدة سيرها فيه وكما يقال لاحد حاملي الخشبة خذ طرفك ولما رواه أحمد بن محمد؟ بن أبي نصر في الصحيح قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يتزوج المراة متعة أيحل له ان يتزوج ابنتها قال لا ولو كان له زوجة إما حرة أو أمة فطلقها أو لها بنت مملوكه فاشتراها لم يحل له وطؤها للآية ولما رواه أبو بصير في الصحيح عن الصادق (ع) قال قال سألته عن رجل طلق امرأة فبانت منه ولها بانة مملوكة فاشتراها أيحل له ان يطأها قال لا مسألة مجرد ملك الرقبة لا يوجب التحريم في جميع ما تقدم من المحرمات وانما يثبت التحريم الواطي فلو ملك الرجل جارية ولم يصبها جاز له ان يطأ بنتها بالملك أو العقد وأمها وجاز لأبيه وابنه وطؤها ولو وطى الرجل جارية بالملك أو امرأة بالعقد حرم عليه أمها وبنتها وحرم على أب الواطي وابنة الموطوءة لان الوطي في ملك اليمين جار مجرى عقد النكاح ولهذا يحرم الجمع في الوطي بين الأختين في الملك كما يحرم الجمع في النكاح ولا يحرم الجمع في ملك اليمين ولا يحرم مملوكة الأب على الابن بمجرد الملك ولا مملوكة الابن على الأب بذلك بل لو وطى أحدهما مملوكته حرمت على الأخر لقوله ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء والنكاح حقيقة في الوطي وهو إما مشترك أو مجاز في العقد لان النكاح في أصل اللغة الض وحقيقة الضمن انما توجد في الوطي لا في العقد لأنهما ينضمان حقيقة فموطوءة الأب حرام على الابن بنص القران ومنكوحته إذا لم يدخل بها حرام إما بالكتاب لأنه نطلق بثبوت اسم النكاح على العقد أو بالسنة المتواترة أو بالاجماع والسبب فيه ان العقد يفضى إلى الوطي طبعا فأقيم مقام الوطي شرعا عند عدمه في حق ثبوت حرمة المصاهرة وصار العقد كالخلف عن الوطي كالنوم مع الحدث مسألة أقسام الوطي ثلثه مباح وهو الموطوءة في نكاح صحيح أو ملك يمين ويتعلق به حرمة المصاهرة بلا خلاف على ما تقدم وتصير محرما لمن حرمت عليه لأنها حرمت عليه وطى التأبيد بسبب مباح فأشبهت الام والأخت التأني الوطي بشبهة وهو الموطوء في نكاح فاسدا وشراء فاسد لا يعلم بفسادهما وإذا وطى امرأة ظنها زوجته أو أمته أو وطها الأمة المشتركة بينه وبين غيره وأشباه ذلك وهذا يتعلق به التحريم اجماعا كتعلقه بالوطي المباح قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ من علماء الأمصار على أن الرجل إذا وطى امرأة بنكاح فاسدا وشراء فاسد انها تحرم على أبيه وابنه وأجداده وولد ولده وهذا مذهب مالك والأوزاعي والثوى والشافعي واحمد واسحق وأبى ثور وأصحاب الرأي وأصحاب النص وهم الامامية لأنه وطئ يلحق به النسب ويثبت المهر فأثبت التحريم كالوطئ المباح ولا يصير بالرجل محرما لمن حرمت عليه ولا يباح له به النظر إليها ولا إلى أمها لان الوطي لم يكن مباحا هنا وانما تتعلق به حرمة المصاهرة لشبهه بالمباح في بعض الأحكام تغليبا للتحريم واما الحرمة فتتعلق بكمال حرمة الوطي لأنها إباحة ولان للموطوءة لم يستبيح النظر إليها فلا يجوز لأجل ذلك ان يستبيح النظر إلى أمها وبنتها والمسافرة بها الثالث الزنا المتمحض في التحريم فإن كان سابقا بان يزنى بامرأة ليست أمها ولا ابنتها زوجة له ففي تحريم ابنها وابنتها خلاف بين العلماء قال بعض علمائنا بالتحريم وبه قال عمران بن حصين والحسن وعطا وطاوس ومجاهد
(٦٣١)