يحرمون على أولادها على هذا المرتضع كما في الرضاع باللبن المباح وإن كان المرتضع جارية حرمت على الملاعن بغير خلاف أيضا لأنها ربيبة فإنها بنت امرأته من الرضاع ويحرم على الزاني عند من يرى تحريم المصاهرة ولذلك يحرم بناتها وبنات المرتضع من الغلمان كذلك وعندي في تحريم المرضعة من الزنا على المرتضع نظر مسألة لو وطى رجلان امرأة بالشبهة فاتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا صار ابنا لمن يثبت النسب المولود منه سواء ثبت نسبه بالقرعة عندنا أو بالقيافة عند العامة أو بغيرهما وان ألحقته القيافة بهما لم يصح عندنا وعند بعض العامة يصير المرتضع ابنا لهما فالمرتضع في كل موضع تبع للمناسب فمتى لحق التناسب تشخص فالمرتضع مثله فان انتفى التناسب عن أحدهما فالمرتضع مثله لأنه بلبنه ارتضع وحرمته فرع على حرمته ولم يثبن ت نسبه منهما إما التعذر القيافة للاشتباه عليهم عند العامة أو لغير ذلك قال بعض العامة حرم عليهما تغليبا للخطر لاحتمال ان يكون منهما ومن أحدهما فيحرم عليه أقاربه دون أقارب الأخر فقد اختلطت أخته بغيرها فحرم الجميع كما لو علم أخته بعينها ثم اختلطت بأجنبيات فن انتفى عنهما جميعا بان تأتى به لأقل من ستة أشهر من وطئها أولا كثر من اقصى مدة الحمل أو لدون ستة أشهر من وطى أحدهما أو لأكثر من اقصى مدة الحمل من وطى الأخر انتفى المرتضع عنهما أيضا ولو كان المرتضع جارية حرمت عليهما تحريم المصاهرة وتحرم أولاد عليهما أيضا لأنها ابنة موطوئتهما فهى ربيبة لهما مسألة لو نفى الرجل ولده باللعان فأرضعت المراة باللبن المنازل عليه صغيرة لم تثبت الحرمة ولم ينسب اللبن كما لا ينسب الولد وقد تقدم فلو استلحق الولد بعد ذلك لحق الرضيع أيضا ولو وطئت منكوحة انسان بالشبهة أو وطى اثنان بالشبهة أو نكح رجل امرأة في العدة عن جهل واتت بولد وأرضعت باللبن النازل عليه صغيرا فقد قلنا إنه يتبع الولد في النسب فمن التحق الولد به التحق به فكذا الرضاع وطريقه عند العامة القايف فإن لم يكن قايف أو نفاه عنهما أو أشكل عليه قال الشافعي توقفنا إلى أن يبلغ المولود فينسب إلى أحدهما فان بلغ مجنونا صبرنا إلى أن يفيق فينتسب فإذا انتسب إلى واحد تبعه الرضيع فان مات قبل الانتساب وكان له ولد قام مقامه في الانتساب فإن كان له أولاد فانتسب بعضهم إلى هذا وبعضهم إلى هذا استمر الاشكال فإن لم يكن له ولد وبقى الاشتباه ففي الرضيع للشافعي قولان أحدهما أنه يكون ابنهما جميعا ويجوز ان يكون للواحد من الرضاعة بخلاف نبوة النسب وأيضا فقد اشتركا في الواطي واللبن قد يكون من الوطي كما يكون من الولادة وأصحهما انه لا يكون ابنهما لان اللبن فرع الولد فإذا كان الولد من أحدهما (كان اللبن من أحدهما صح) فعلى الأول هل يحتاج إلى عشر رضعات أم يكفى خمس يحتمل عند الشافعية وجهان مبنيان على ما إذا ارتضع من امرأتين على التواصل هل يكون ذلك رضيعة في حق كل واحد منهما ومعنى هذا على ضعفه اثبات أبوتهما في الظاهر دون الباطن لأنا لا نعلم قطعا ان الولد من أحدهما واللبن يتبعه لكن لما عسر الوصول إليه اطلق ثبوت أبوتهما وان قلنا بالأصح فهل للرضيع ان ينتسب بنفسه فيه قولان أحدهما لا كما لا يعرض على القايف بخلاف المولود فإنه يعود على ميل الطبع بسبب انه مخلوق من مائه وأصحهما نعم كما للمولود والمرضع مؤثر في الطباع والأخلاق وقد يميل الانسان إلى من ارتضع بلبنه لتشابههما في الأخلاق لقوله صلى الله عليه وآله انا سيد ولد ادم بيد انى من قريش ونشأت في بنى سعد وارتضعت من بنى زهرة ويروى انا أفصح العرب بيد انى من قريش الخ وكانت هذه القبايل أفصح العرب فافتخر بالرضاع كما افتخر بالنسب ويخالف العرض على القايف فان معظم تعويله على الأشياء الظاهرة في الخلقة دون الخلاف ونقل عن بعض الشافعية وجهين في أنه يعرض على القايف وهو غريب وعلى القول بان له الانتساب هل يجبر عليه للشافعية قولان أحدهما يجبر عليه كالمولود والثاني وهو الأصح المنع والفرق ان النسب يتعلق به حقوق له وعليه كالنفقة والميراث والعتق والشهادة وغيرها فلا بد من رفع الاشكال والذي يتلعق بالرضاع حرمة النكاح والامتناع منه سهل وإذا انتسب إلى أحدهما كان ابنه وانقطع عن الأخر فله ان ينكح ابنته وان لم ينتسب له أو قلنا ليس له الانتساب فليس له ان ينكح بنت هذا وبنت ذاك جميعا لان إحديهما محرمة لا مح؟ وعن بعض لا شافعية وجه ضعيف انه يجزو ويحكم بانقطاع الأبوة عنهما وهل له ان ينكح بنت إحديهما فيه وجهان أصحهما لا لأنا نتيقن بان إحديهما أخته فأشبه ما إذا اختلطتا أخته بأجنبية والثاني وهو الظاهر الجواز لان الأصل الحل والحرمة في غير معلومة وفي فرق بينه وبين اختلاف الأخت بالأجنبية بان الأصل في الأخت التحريم فغلبت التحريم كما إذا أشبه على ماء وبول يتركهما جميعا وهنا الأصل في كل واحدة منهما الإباحة فيجوز واخذ أحدهما كما إذا اختلط ماء طاهر ونجس عندهم فعل تقدير انه يجوز له نكاح إحديهما فالمشهود انه لا يحتاج في نكاح إحديهما إلى الاجتهاد بخلاف ما في الأواني المشتبهة لان المتجنس له علامات طاهرة وقال بعض الشافعية يجتهد في الرجلين أيهما الأب ثم ينكح بنت من لا يراه أبا وإذا نكح واحدة ثم فارقها فهل له ان ينكح الأخرى فيه وجهان للشافعية أحدهما نعم لان التحريم غير متعين في واحدة منهما وشبه ذلك بما إذا صلى إلى جهة بالاجتهاد ويجوز ان يصلى إلى جهة أخرى باجتهاد اخر والثاني المنع من نكاح الأخرى وتحرم عليه ابدا لأنه إذا نكح إحديهما تعينت الاخوة في الأخرى كما إذا اشتبه ثلثه أو ان طاهران ونجس واختلف فيها اجتهاد ثلثه واستعملوها واقتدى أحدهم بأحد صاحبه لا يجوز له الاقتداء بالثاني لتعينه للنجاسة في زعمه مسألة إذا طلق الرجل زوجة أو مات عينا ولها منه لبن أو كانت حاملا فو ضعت بعد البينونة وصارت ذات لبن ففيه أقسام الأول ان تصير ذات لبن قبل ان نعقد على غيره وتنكحه وتحيل منه نارضعت قبل ان تنكح اخر صبيا بذلك اللبن صار الصبى ابن المطلق أو للميت كما هو ابن المرضعة ولا تنقطع نسبة اللبن عنه بموته ولا فرق بين ان يرتضع في العدة أو بعدها ولا فرق بين ان تقصر المدة وتطول حتى بالغ بعض الشافعية فقال أو تطول عشر سنين وهو غير آت على قولنا في اشتراط القولين ولا بين ان ينقطع اللبن ثم يعود أولا ينقطع لأنه لم يحدث ما يحال اللبن عليه فهو على استمراره منسوب إليه وفي وجه الشافعية ان يقطع وعاد بعد مضى أربع سنين من وقت الطلاق لم يكن منسوبا إليه كما لو أتت بولد بعد هذه المدة لا يلحقه وبعضهم طرد ذلك مع استمرار اللبن الثاني ان تزوجت بأخرى وبقى لبن الأول بحاله لم يزد ولم تنقص ولم تلد من الثاني فهو للأول سواء حملت من الثاني أم لم تحمل ولا نعلم فيه خلافا لان اللبن كان للأول ولم يتجدد بما يجعله من الثاني فيبقى للأول الثالث ان لا تحمل من الثاني فهو للأول سواء أزاد أو نقص أو انقطع ثم عاد أو لم ينقطع الرابع ان تحمل من الثاني وتلد فاللبن بعد الولادة للثاني خاصة بالاجماع قاله كل من يحفظ عنه العلم سواء زاد أو لم يزد أو انقطع أو اتصل لان لبن الأول انقطع بولادة الثاني فان حاجة المولود إلى اللبن يمنع كونه كغيره الخامس ان تحمل من الثاني ولا تلد وزاد لبن ن بالحمل من الثاني فاللبن للأول أيضا لان اللبن قد يزيد من غير احبال وقال الشافعي ان ظهر انه كانت حاملا في زمان يجوز ان ينز للحمل منه لبن نظر فإن كان لبنه الأول لم يزد فاللبن للأول أيضا لأن الظاهر مع بقائه على حاله انه لم ينزل للحمل لبن وان زاد لبن ففيه قولان أحدهما انه للأول وهو قولنا وبه قال أبو حنيفة والثاني انه منهما وبه قال محمد وظرف واحمد ودليل الأول انه نزل قبل الولادة من الثاني فكان للأول كما لو لم يزد ووجه الثاني انه إذا زاد فالطاهر انها لأجل الحمل لأنه نزل بسببه فكان اللبن لهما وإذا ارتضعت المراة صبيا بلبن زوجين من كل واحد كما العدد جرم
(٦١٦)