أرضعت الأخيرتين انفسخ نكاح الأولة والمرضعة للجمع بين الام والبنت وينفسخ نكاح الأخيرتين أيضا لأنهما اختان قد اجتمعا فيفسد نكاحهما إذ لا مزية لأحدهما على الأخرى وإن كان قد دخل بالام انفسخ نكاحها للمعيتين الثالث ان رضعت على التعاقب بان ترضع واحدة كمال الرضاع ثم ترضع الثانية كماله ثم الثالثة فيفسخ نكاح الكبيرة والأولى دفعة للجمع بين الام والبنت فإن كان قد دخل بالام حرمتا مؤبدا والا الكبيرة فإذا أرضعت الثانية فإن كان قد دخل بالكبيرة انفسخ نكاح الثانية وحرمت مؤبدا وان لم يكن قد دخل بالكبيرة لم ينفسخ نكاح الثانية لان الكبيرى قد بانت قبل ارتضاع الثانية الرضاع المحرم فصارت أجنبية فلم يكن جامعا بين الام والبنت فإذا أرضعت الثالثة فإن كان قد دخل بالكبيرة حرم الجميع مؤبدا وان لم يكن قد دخل بها صارت الثالثة أختا للثانية فيكون جامعا بين الام والبنت وهل ينفسخ نكاح الثانية والثالثة معا أو ينفسخ نكاح الثالثة وحدها قال الشيخ (ره) ينفسخ نكاحهما معا وبه قال أبو حنيفة واحمد والمزني والشافعي في القديم لأنها صارت أختين في حالة واحدة عند ارضاع الثالثة فانفسخ نكاحهما كما لو أرضعتهما دفعة واحدة والثاني للشافعي ان نكاح الثالثة ينفسخ خاصة دون الثانية لان الجمع تم بها فاختصت بفساد النكاح لما لو تزوج (امرأة ثم تزوج صح) بأختها فان الفساد يختص بالثانية لان الجمع حصل بنكاحها فاختصت بالتحريم ولى بجيد لان تزويج الثانية باطل لم يقع صحيحا حتى يتحقق الجمع ففساد نكاح الثانية باعتبار بطلان عقدها لا باعتبار الجمع ولو كانت تحته كبيرة وصغيرة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاحهما جميعا وطرد بعض الشافعية الخلاف هنا كالأول ولو كان له زوجتان صغيرتان فأرضعتهما أجنبية فان أرضعتهما معا انفسخ نكاحهما لأنها صارتا أختين معا وحرمت الأجنبية مؤبدا لأنها صارت من أمهات نسائه وله نكاح من شاء من الصغيرتين ولا يجمع بينهما ولو أرضعتهما على التعاقب لم ينفسخ نكاح الأولى بارضاعها فإذا أرضعت للثانية انفسخ نكاحها لأنها صارت أختا للأولى وهل ينفسخ نكاح الأولى فيه الخلاف السابق والأصح عندنا الانفساخ فروع / ا / لو كان له ثلث زوجات كباير ورابعة صغيرة فأرضعتها كل واحدة من الكباير الرضاع المحرم حرمن كلهن إما المرضعة أولا فينفسخ نكاحها مع الصغيرة لاجتماع الام والبنت في النكاح ولأنها صارت أم الزوجة واما الأخرتان فينفسخ نكاحهما لأنها صارت أمهات من كانت زوجته وتحريم (الكباير صح) الثلث مؤبدا وكذا الصغيرة إن كان قد دخل بواحدة من الكبار والا لم تحرم الصغيرة مؤبدا بل الكبار / ب / لو كان له أربع زوجات صغار فأرضعتهن أجنبية على الترتيب فلا اثر لارضاع الأولى في نكاح واحدة منهن فإذا أرضعت الثانية صارت أختا للأولى وانفسخ نكاحها لان الأجنبية تمت برضاعها وفي انفساخ نكاح الأولى القولان فان (أبطلنا نكاحهما فإذا صح) أرضعت الثالثة لم ينفسخ نكاحها فإذا أرضعت الرابعة انفسخ نكاحهما فإذا قلنا لا يبطل نكاح الأولى فإذا أرضعت الثالثة انفسخ نكاحها لأنها صارت أختا للأولى وكذا الرابعة ولو أرضعتهن معا وأرضعت اثنتين معا انفسخ نكاح الكل / ج / لو كان له أربع زوجات كبيرتان وصغيرتان فأرضعت كل واحدة من الكبيرتين واحدة من الصغيرتين فإن كان قد دخل بالكبيرتين حرمن على التأبيد وان لم يدخل بهما حرمت الكبيرتان مؤبدا فينفسخ نكاح الصغيرتين في الحال وله تجديد نكاحهما والجمع بينهما ولو أرضعتهما إحدى الكبيرتين على الترتيب انفسخ نكاح الأولى والمرضعة لاجتماع الام والبنت ولم ينفسخ نكاح الثانية فان أرضعتهما الكبيرة الثانية بعد ارضاع الصغيرة الأولى انفسخ نكاحها على ترتيب ارضاع الأولى انفسخ نكاحها بارضاع الصغيرة الأولى ولم ينفسخ نكاح الصغيرة الثانية لأنه لم يحصل في حقها اجتماع الام والبنت في النكاح وان أرضعتهما على غير ترتيب المرضعة الأولى انفسخ نكاح الكل وله تجديد نكاح كل واحدة من الصغيرتين إذا لم يكن الكبيرتان مدخولا بهما ولا يجوز الجمع / د / لو كان تحته ثلث نسوة كبيرتان وصغيرة فأرضعتها الكبيرتان دفعة واحدة بان أو جرتا لبنها المحلوب المخلوط لم يكن له اثر عندنا وقال الشافعي ينفسخ نكاح الجميع لاجتماع البنت مع أميها في النكاح ويحرمن مؤبدا ان دخل بالكبيرتين أو إحديهما لان الكبيرتين إما لزوجته والصغيرة ربيبة مدخول بها وان لم يدخل بواحدة منهما لم تحرم الصغيرة على التأبيد وعلى الزوج للصغيرة نصف المسمى ويرجع على الكبيرتين بالغرم واما الكبيرتان فإن كان قد دخل بهما فعليه لكل واحدة منهما جميع المسمى ويرجع على كل واحدة منهما بنصف مهر مثل صاحبتها تفريعا على القول الصحيح عندهم وهو الرجوع في غرم مهر الكبيرة الممسوسة لان انفساخ نكاح كل واحدة منهما جاء من فعلها وفعل صاحبتها فيسقط النصف لفعلها ويجب النصف على صاحبتها وان لم يدخل بواحدة منهما فلكل واحدة منهما ربع مهرها المسمى لأن الانفساخ حصل بفعلهما فيسقط بفعل كل واحدة منهما نصف الشطر الذي يبقى بعد الدخول ويجب النصف الآخر ويرجع الزوج على كل واحدة منهما بربع مهر مثل الأخرى تفريعا على أن التغريم في حق غير الممسوسة يكون بنصف مهر المثل وإن كان إحديهما مدخولا بها دون الأخرى فللمدخول بها تمام المسمى وللأخرى ربع المسمى ويرجع الزوج على التي لم يدخل بها بنصف مهر مثل المدخول بها وعلى المدخول بها بربع مهر التي لم يدخل بها هذا كله فيما إذا كان اللبن من غير الزوج فإن كان اللبن منه فالصور كما تقدمت فتصير الصغيرة بنته وتحرم مؤبدا ولو تم العدد في حق الزوج دون الكبيرتين بان أرضعت هذه بعض الخمس وهذه بعض الخمس فلا اثر لذلك عندنا وعلى ظاهر مذهب الشافعية يحصل التحريم في حق الرجل فينفسخ نكاح الصغيرة وتحرم عليه على التأبيد ولا ينفسخ نكاح الكبيرتين لان كل واحدة منهما لم تصر أما حتى تكون من أمهات نسائه ثم إن حصلت الرضعات متفرقة مثل ان ارتضعت إحديهما ثلثا والاخرى رضعتين فالغرم على التي أرضعت الخامسة وان اشتركتا في الرضعة الخامسة بان أرضعت كل واحدة منهما رضعتين ثم أو جرتا لبنهما المحلوب في اناء واحد دفعة واحدة فالغرم عليهما بالسوية ولو حلبت إحديهما لبنهما ثلث دفعات في ثلثه أوان والاخرى في دفعتين في إنائين ثم جمع الكل وأوجرت الصبية منه فان أو جرتها أحدهما فالغرم عليهما وان أوجرتاها فيغرمان بالسوية أو أخماسا فيه الوجهان / ه / لو كان تحته ثلث صغاير فجاءت ثلاث خالات للزوج من م الأبوين وأرضعت كل واحدة منهن صغيرة لم يؤثر ذلك في ناح الصغاير لأنه ليس له فيه الا انهن بنات خالات والجمع بينهن وهو جايز فلو جاءت جدة الزوج بعد ذلك أم امه وأرضعت الصغيرة الرابعة بطل نكاحها وحرمت مؤبدا لأنها صارت خالة الزوج وللصغاير الثلث واجتمعت معهن في النكاح وفي انفساخ نكاح الثلث القولان السابقان للشافعية وكذا الحكم لو أرضعت الرابعة (امرأة أبى أم الزوج بلبنه ولو كانت الخالات الثلاث منفرقات ثم أرضعت الثالثة ثم أرضعت الرابعة صح) أم أم الزوج انفسخ نكاحها ولا ينفسخ نكاح الصغيرة التي أرضعتها خالة الزوج للأب لان الرابعة لا تصير خالة هذه الصغيرة وفي الأخوتين القولان و لو كن متفرقات فأرضعت الرابعة امرأة أبى أم الزوج فينفسخ نكاح الرابعة ولا ينفسخ نكاح الصغيرة التي أرضعتها خالة الزوج للام وفي الأخوتين القولان مسألة لو كان له زوجة كبيرة وثلاث صغاير والكبيرة ثلاث بنات مراضع فأرضعت كل واحدة منهن صغيرة من الثلاث فإن كانت الكبيرة مدخول بها حرمن مؤبدا سواء أرضعن معا أو على الترتيب لان الكبيرة جدة نسائه والصغاير بنات بنات زوجته المدخول بها وعلى الزوج مهر الكبيرة بتمامه ويرجع بالغرم على الصحيح عليهن ان أرضعت معا لاشتراكهن في افساد النكاح وعلى الأول ان أرضعت على الترتيب وقال بعض الشافعية لا يرجع عليهم بشئ من مهر الكبيرة لأنه قد وطئها فإذا رجع بمهرها صارت في معنى الموهوبة كما إذا ارتدت بعد الدخول لا يسقط مهرها وغلطه بعضهم فإنه يرجع بالمهر على غيرها فلا يكون راجعا في بدل المهر بخلاف المرتدة ولكل واحدة من الصغاير نصف المسمى على الزوج ويرجع بالغرم لمهر كل صغيرة على مرضعتها فإن لم تكن الكبيرة مدخول بها فان أرضعتهن معا في الرضعة الأخيرة انفسخ نكاحهن لاجتماع الجدة مع بنات بناتها وتحرم الكبيرة
(٦٢٦)