أصغر منه سنا لم يلتفت إلى قوله وجاز له نكاحها عند علمائنا وكذا لو أقر بعبده وهو أكبر سنا منه انه ابنه لم يعتق عليه للعلم بكذب اقراره فلا يترتب حكمه عليه وبه قال الشافعي لأنه أقرب ما يتحقق كذبه فيه فأشبه ما لو قال أرضعتني وأيها حوا أو كما لو قال هذه حوا أم البشر وقال أبو حنيفة تحرم ويعتق لأنه اقرار بما يتضمن تحريمها عليه وعتقه فوجب ان يقل كما لو أنكر والفرق بين الممكن والممتنع ظاهر فان في الثاني يقطع بكذبه بخلاف الممكن ولا فرق في صورة الامتناع بين ان تصدقه الأخرى ويكذبه في انتفاء التحريم والحكم في الاقرار بقرابة من النسب يحرمها عليه كالحكم في الاقرار بالرضاع لأنه في معناه مسألة إذا أقر الرجل أو المراة بالرضاع الممكن المقتضى للتحريم فقد قلنا إنه يصح وليس لأحدهما ان ينكح الأخر سواء صدقه الأخر أو كذبه لاعترافه بما يمنع النكاح وإذا صح الاقرار فلو رجع المقر منهما أو كانا قد أقر أو رجعا وكذبنا أنفسهما لا يقبل رجوعهما ولا رجوع المقر منهما ولا يجوز للمقر ان ينكح الأخر وبه قال الشافعي واحمد لأنه أقر بما يتضمن تحريمها عليه فإذا رجع لم يقبل كما لو أقر بالطلاق ثم رجع وكذا إذا قال لامته انها أختي من النسب ثم رجع وقال أبو حنيفة إذا رجع عن ذلك وقال وهمت أو أخطأت قبل لا قوله إنها أخته أو بنته من الرضاع يتضمن انه لم يكن بينهما نكاح ولو جحد النكاح ثم أقربه قبل ذلك هنا وهو ممنوع ثم المقران كان صادقا حرم النكاح باطنا وظاهرا وإن كان كاذبا حرم النكاح ظاهرا لا باطنا وبه قال الشافعي واحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى انها لا تحل له إذا علم كذبه وهو خطأ لان قوله ذلك إذا كان كذبا لم يثبت التحريم به كما لو قال لمن هي أكبر منه هي ابنتي من الرضاع هذا حكم الاقرار قبل النكاح مسألة لو أقر الرجل ان (زوجته صح) أخته من الرضاع أو ابنته أو أحد المحرمات عليه فان صدقته فقد ثبت فساد النكاح وسقط المهر ان لم يكن قد دخل وإن كان بعد الدخول سقط المسمى ووجب مهر المثل مع جهل المراة بذلك حين الوطي وان كذبته قبل قول الزوج في حقه ولم يقبل في حقها ويكون القول قولها مع اليمين إذا ادعى علمها ويحكم بانفساخ النكاح ويفرق بينهما لأنه يملك الفرقة فإذا اعترف بما يتضمن الفرقة قبل ويكون لها عليه نصف المسمى ان لم يكن دخل بها فان أقام البينة على أن بينهما رضاعا سقط عنه المهر ان لم يكن دخل وإن كان قد دخل مع جهلها فلها مهر المثل وله احلافها قبل الدخول أو بعده إن كان المسمى أكثر من مهر المثل فان نكلت حلف الزوج ولا شئ لها قبل الدخول كما لو أقام بينة على الرضاع ولو شهد له أمها وبنتها قبل شهادتهما لأنها يشهدان عليها وبه قال الشافعي واحمد في إحدى الروايتين وفي الثانية لا تقبل بناء على (عدم قبول صح) شهادة الوالد على ولده والولد على والده وفيه روايتان عن أحمد مسألة لو أقرت المراة ان زوجها اخوها من الرضاع أو ابنها أو أحد الأقارب المحرم عليها فان صدقها انفسخ النكاح ولا مهر قبل الدخول وبعده لها مهر المثل مع جهلها بالرضاع حال الوطي فان كذبها فالقول قوله مع اليمين ولا يقبل قولها في فسخ النكاح لأنه حق عليها وقال بعض الشافعية ان جرى التزويج منه برضاها لم يقبل قولها بل يصح ويصدق الزوج باليمين وان جرى بغير رضاها فالقول قول الزوج مع اليمين وهو ظاهر قول الشافعي ولهم قول اخر ان القول قول الزوجة وحكاه فقال عن الشافعي وإذا مكنت الزوج وقد زوجت بغير رضاها قام تمكينها مقام الرضا إذا ثبت هذا وان القول قول الزوج مع اليمين فان النكاح باق بالنسبة إليه فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها لاقرارها بعد استحقاقها له ثم إن كانت قد قبضته لم يكن للزوج اخذه منها لأنه يقر بأنه حق لها ويمكن ان يفعل بالمال ما يفعل فيما إذا أقر بمال لغيره فأنكره المقر له وإن كان بعد الدخول فأقرت انها خانت عالمة بأنها أخته من الرضاع وطاوعته في الوطي فلا مهر لها أيضا لاقرارها بأنها زانية مطاوعة وان أنكرت شيئا من ذلك فلها المهر لأنه وطئ شبهه وهي زوجته في ظاهر الحكم لان قوله عليها غير مقبول واما فيه بينهما وبين الله تعالى فان علمت صحة ما أقرت به لم يحل لها مناكحته وتمكينه من وطئها وعليها ان تفر منه وتقتدى نفسها بما أمكنها لان وطيه لها زنا فعليها التخلص منه ما أمكنها كالتي عرفت ان زوجها طلقها ثلثا وجحدها وذلك وينبغي ان يكون الواجب لها من المهر بعد الدخول أقل الأمرين من المسمى أو مهر المثل لأنه إن كان المسمى أقل فلا يقبل قوله في وجوب زايد عليه وإن كان أقل من مهر المثل لم تستحق أكثر منه لاعترافها بان استحقاقها له بوطئها لا بالعقد فلا تستحق أكثر منه مسألة لو أقرت أمة باخوة الرضاع لغير سيدها قبل فإذا اشتراها ذلك الغير لم يحل له وطوئها وان أقرت لسيدها لم يقبل بعد التمكين وبه قال الشافعي وقبله كذلك وللشافعية وجهان مسألة انه سيأتي فيما بعد انشاء الله تعالى ان الحالف على نفى فعل الغير (يحلف صح) على نفى العلم واحلاف على اثبات فعل الغير أو اثبات فعل نفسه أو نفى فعل نفسه انما يحلف على القطع والبث إذا ثبت هذا فالمدعى للرضاع سواء كان الرجل أو المراة إذا توجهت اليمين عليه حلف على القطع والبنت وعلى منكره سواء كان الرجل أو المراة اليمين على نفى العلم به لأنه ينفى فعل الغير ولو نكلت المراة عن اليمين ورددناها على الزوج أو نكل الزوج ورددنا ما على المراة كانت اليمين المردودة على القطع والبنت لأنها مثبته وقال بضع الشافعية ان اليمين المردودة يكون على نفى العلم ليكون موافقه ليمين الابتداء وعن بعضهم وجهان مطلقا في يمين الزوج إذا انكرا لرضاع أحدهما انها على نفى العلم كيمين الزوج ناو الزوجة إذا أنكرت والثاني انها على البت والقطع وبنى على هذين الوجهين ما إذا ادعت الرضاع وشك الزوج فلم يقع في نفسه صدقها ولا كذبها ان قلنا يحلف على نفى العلم فله ان يحلف هنا. وان قلنا يحلف على البت لم يحلف ووجه اليمين على البت انه ينفى حرمة يدعيها المدعى للرضاع فيحلف على القطع خاتمة تشتمل على مسائل الأولى لو كان تحته ثلث زوجات صغار وأرضعت أجنبية إحديهن ثم أرضعت أم المرضعة أخرى ثم أرضعت بنت المرضعة الثالثة فنكاح الأولى ثابت بارضاعها وينفسخ نكاح الثانية عند ارضاعها لصيرورتها خالة للأولى واجتماعهما في النكاح وهل ينفسخ نكاح الأولى مع نكاح الثانية أو يختص الانفساخ بنكاح الثانية للشافعية قولان تقدما ويتفرع عليها حكم نكاح الثالثة وان حكمنا بانفساخ نكاح الأولى بقى نكاح الثالثة والا انفسخ نكاح الثالثة لصيرورتها بنت أخت الأولى واجتماعهما في النكاح / ب / لو أرضعت امرأة صغيرة ثلث رضعات أو أربعا فنكحهما أو نكح أحدهما دون الأخرى ثم أتمت العدد فكذلك ينفسخ نكاحها عند الشافعية وإن كان الصبى يرتضع الرضعة الخامسة فمات أو ماتت المرضعة قبل ان يتمها ففي ثبوت التحريم وجهان كالوجهين فيما إذا قطعت المرضعة الرضعة وهذا كله ساقط عندنا / ج / لو كان له زوجتان إحديهما صغيرة فأرضعت الصغيرة من الكبيرة وهي ساكته فهل هو كما لو كانت نائمة فارتضعت منها الصغيرة أو يقال سكوتها كالرضي فيحال الفسخ على فعلها فيه احتمال وللشافعية وجهان / د / لو تزوج كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة قبل دخوله بها فسد نكاح الكبيرة في الحال وحرمت مؤبدا وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي لان الكبيرة صارت من أمهات نسائه فتحرم ابدا للآية ولم يشترط الدخول وقال الأوزاعي نكاح الكبيرة ثابت وتنتزع منه الصغيرة وهو غلط للآية واما الصغيرة فقد بينا فيما تقدم ان نكاحها ينفسخ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة لأنهما صارتا إما وبنتا وقد اجتمعا في نكاحه والجمع بينهما محرم فانفسخ نكاحهما كما لو صارتا أختين وكما لو عقد عليهما بعد الرضاع عقدا أو أحدا وبه قال احمد أيضا ففي إحدى الروايتين وقال في الأخرى ان نكاح الصغيرة ثابت لا ينفسخ لأنها ربيبة لم يدخل بابها فلا يحرم لقوله تعالى فإن لم يكونوا أدخلتم بهن فلا جناح عليكم ولأنه أمكن إزالة الجمع بانفساخ نكاح الكبيرة وهي أولي به لان نكاحها محرم على التأبيد فلم يبطل نكاحها به كما لو ابتداء لعقد أخته وأجنبيته ولان الجمع طرا على نكاح الام والبنت فاختص الفسخ بنكاح
(٦٢٩)