والشعبي والنخعي والثوري واحمد واسحق وأصحاب الرأي لقوله تعالى وأمهات نسائكم والموطؤة بالزنا من جملة النساء لأنا قد بينا ان الشئ يصح اضافته إلى غيره بأدنى ملابسة ولان فعل الوطي أبلغ في ثبوت الإضافة والسنبة من لفظين يصدر ان منها مثل زوجتك وتزوجت وكذا قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتهم بهن وهذا الوطي يسمى دخولا وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهم السلام انه سال عن الرجل يفجر بالمراة يتزوج ابنتها قال لا ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو ابنتها أو أختها لم تحرم عليه امرأة لان الحرام لا يفسد الحلال وفي الصحيح عن عيص بن القسم عن الصادق (ع) قال سألته رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها فقال إذا لم يكن افضى إلى الام فلا باس وإن كان افضى إليها فلا يتزوج ابنها وقال جماعة من علمائنا إذا نا بامرأة لا تحرم عليه أمها ولا بنتها ورواة العامة عن علي (ع) وابن عباس وفي التابعين قول الزهري وسعيد بن المسيب وبه قال ربيعه ومالك وأبو ثور والشافعي لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله انه سئل عن الرجل يزنى بامرأة ثم يريدان يتزوج بنتها فقال لا يحرم الحرام الحلال وانما يحرم ما كان بنكاح واحتج الشيخ على ذلك بما رواه من الاخبار في التهذيب ولم يحضرني الان شئ منها وبقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم وباصالة الإباحة وبقوله لا يحرم الحرام الحلال والآية ليست للعموم اجماعا فيمنع اندراج المتنازع فيها بعض التخصيص والآية الثانية لا حجه فيها لا نما وراء ذلك لا يدخل المتنازع فيه لأنه يدخل تحت قوله وأمهات نساءكم وربائبكم ونمنع أصالة الإباحة بعد قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون والخبر غير دال على صورة النزاع لأنا نمنع كونها حلالا مسألة حكم الرضاع في ذلك حكم النسب فلا يحل للرجل أم المزني بها من الرضاع ولا ابنتها منه لدخولهما في الأمة ولما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل فجر بامرأة يتزوج أمها من الرضاعة وابنتها قال لا مسألة لو سبق النكاح لم يؤثر الزنا المتجدد فيه فلو كان له زوجة معقود عليها دائما أو متعة أو ملك يمين دخل بهن أولا فزنا بأمها أو ابنتها لم يؤثر الزنا تحريما لها وبه قال الشافعي لما رواه العامة ان النبي صلى الله عليه وآله قال لا يحرم الحرام الحلال ومن طريق الخاصة رواية محمد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن الرجل بفجر بالمراة يتزوج ابنتها قال لا ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو بنتها أو أختها لم تحرم عليه امرأته لان الحرام لا يفسد الحلال وفي الحسن عن الحلبي عن الصادق (ع) في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلى بها ففجر بأمها أتحرم عليه امرأته قال لا انه لا يحرم الحلال الحرام وقال احمد لو وطى أم امرأته وبنتها حرمت عليه زوجته لان النكاح عقد يفسده الوطؤ بالشبهة فأفسده الوطؤ بالحرام كالاحرام ونمنع في نكاح الشبهة إذا كان متأخرا تذنيب لو أكره امرأة على الزنا ثبت تحريم المصاهرة مع سبقه كما تقدم عندنا وقال الشافعي لا يثبت به تحريم المصاهرة لأن هذه الوطي زنا في حقه فلا يثبت به تحريم مصاهرة مسألة لو زنا بامرأة حرمت على أبيه وابنه وبه قال الحسن وعطا وطاوس ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري واحمد واسحق وأصحاب الرأي لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء والوطي يسمى نكاحا حقيقة لأنه عبارة عن الضم على ما تقدم ويؤيد إرادة الوطي قوله تعالى في اخر الآية انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا والتغليظ انما يكون في الوطي وروى عمار عن الصادق في الرجل يكون له جارية فيقع عليها ابن ابنه قبل ان يطأها الجد والجل يزنى بالمراة هل يحل لأبيه ان يتزوجها قال لا انما ذلك إذا تزوجها الرجل فوطئها ثم زنا بها ابنه لم يضره لان الحرام لا يفسد الحلاف وكذلك الجارية وعن أبي بصير قال سألته عن الرجل يفجر بالمراة أتحل لابنه أو يفجر بها الابن أتحل لا بيه قال إن كان الأب أو الابن مسها واحدة منهما فلا تحل وفي الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى الكاظم (ع) قال سألته عن رجل زنى بامرأة هل يحل لابنه ان يتزوجها قال لا وقال الشافعي لا تحرم لقوله (ع) لا يحرم الحرام الحلال ونمنع الحل مسألة لو كان للأب جارية لم يسمها جاز لولده ان ينكحها بالعقد والملك وكذا الابن لو كان له جارية لم يسمها جاز للأب ان يطأها بالعقد أو الملك للأصل ولما رواه عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن النخترى وعلي بن يقطين في الصحيح قالوا سمعنا أبا عبد الله (ع) يقول عن الرجل يكون له الجارية أفتحل لابنه قال ما لم يكن من جماع أو مباشرة كالجماع فلا باس ولو عقد أحدهما على امرأة حرمت على الأخر بمجرد العقد وان لم يكن دخول لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم والنكاح يطلق على العقد من غير وطى في عرف الشرع قال الله تعالى يا أيها الذين امنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ولقول الباقر (ع) إذا تزوج رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل المراة لا لأبيه وال لابنه وسال يونس به يعقوب الكاظم (ع) عن رجل تزوج امرأة فمات قبل ان يدخل بها أتحل لابنه فقال إنهم يكرهونه لأنه ملك العقدة إذا عرفت هذا فلعل الفرق بين الشيئين أعني الشراء في الأمة الذي هو السبب في استباحة وطئها وبين العقد في الزوجة الذي هو (السبب في صح) استباحة وطئها لأن الشراء لم ينعقد مقصورا على الوطي بل على ملك الرقبة واستباحة الوطي تابع بخلاف عقد النكاح الذي المقصود منه بالذات الوطي مسألة لو ملك الأب أو الابن جارية (فلا يجوز لأحدهما ان يطأ مملوكة الأخر الا بعقد أو ملك ويجوز للأب ان يقوم لأحدهم ان يطأ مملوكة ابنه الصغير ثم عليه يطأها بالملك ولو بادر أحدهما فوطى مملوكة الأخر من غير شبهة كان زانيا لكن ليس على الأب حد ويجب على الابن ولو كان هناك شبهة سقط الحد عنه أيضا ولو حملت مملوكة الأب من الابن لشبهة عتق الولد لأنه ملك جده فينعتق عليه ولا قيمة على الابن لان العتق وجب على الأب ولو حملت مملوكة الابن بوطئ الأب فإن لم ذكرا لم ينعتق على الابن لأنه يصح ان يملك أخاه وعلى الأب فكه لالتحاقه به حيث هو وطى شبهة فإن كان أنثى عتقت على الابن لان من ملكه أخته عتقت عليه مسألة لو وطى الأب زوجة ابنه بشبهة لم تحرم على الابن لسبق أحل قال (ع) لا يحرم الحرام الحلال وقيل؟ تحرم لأنها منكوحة الأب ويجب على الأب مهرها مع جهلها فان عاودها الولد فان قلنا الوطي للشبهة ينشر الحرمة كان عليه مهر ان وان قفلنا لا تحرم وهو الأصح فلا مهر سوى الأول مسألة قال الشيخ في النهاية إذا ملك الرجل جارية فوطئها ابنه قبل ان يطؤها حرم على الأب وطوءها فان وطئها بعد وطى الأب لم تحرم ذلك على الأب وطوءها ومنع ابن إدريس من تحريم الجارية مطلقا وسوى بين الامرين لأصالة الإباحة ولقوله تعالى فانكحوا ما طاب ولقوله تعالى أو ما ملكت ايمانكم ولقوله (ع) لا يحرم الحرام الحلال ولا صدوق قال بمقالة ابن إدريس والشيخ (ره) عول في ذلك على رواية عمار عن الصادق (ع) في الرجل يك. ون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل ان يطأها الجد والرجل يزنى بالمراة هل يحل لابنه ان يتزوجها قال لا انما ذلك إذا تزوجها فوطئها ثم زنا بها انيه لم يضره لان الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية ثم إن الشيخ روى عن مرازم في الصحيح عن الصادق قال سمعته وقد سئل عن امرأة امرت ابنها ان يقع على جارية لأبيه فوقع فقال أثمت واثم ابنها وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له امسكها فان الحلال لا يفسده الحرام وتأوله بأنه ليس في هذا الخبر انها امرت ابنه بمواقعتها قبل وطى الأب أو بعده وإذا لم يكن ذلك في ظاهره واحتملا المعينين معا حملناه على ما قدمناه لان الخبر الأول مفصل وهذا بحمل روايته إلى الشيخ (ره) غير سليمه السند لان في طريقها جماعة مطعون فيهم والثانية أصح فيجب طرح الأولى والتعويل على الثانية مسألة قد عرفت فيما تقدم ان وطى الشبهة كالنكاح الصحيح في تحريم المصاهرة خلافا للشافعية في قول ضعيف لهم هذا إذا اشتملت الشبهة الواطي والموطؤة معا فاما إذا اختصت الشبهة بأحدهما والاخر زانيا بان يأتي الرجل فراش غير زوجته غلطا فيطأها وهي عالمة أو أتت المراة غير زوجها غالطة وهو عالم أو كانت هي جاهلة أو نايمة ومكرهة وهو عالم أو مكنت البالغة العاقلة مجنونا
(٦٣٢)