أحدهما النصف سدس المال وهو ثمانية وعشرون يبقى له أربعة وعشرون مسألة لو تعددت الوصية بسطت المسألة عكس سهام الورثة وأضفت إليه لكل واحد من الموصي لهم مثل سهام من ذكر له ثلثه كما قلنا وضرب الجميع في مخرج المستثنى الثاني فما بلغ نضربه في مخرج الثالث وهكذا ثم نأخذ جميع المستثنيات ونقسمه على من استثنى له من سهامهم بنسبتهم ونعطي من لم يستثن له من الورثة من باقي السهام بنسبته ما أعطيت المستثنى له بسهامه وما بقي بعدل ذلك نقسمه على الجميع وعلى الموصي له بأجمعهم كما فعلت في المستثنى الواحد ونجمع سهام الموصي لهم جملة ثم ننظر في سهام واحد واحد فمن استثنى من حقه شئ فنسقطه وما بقي من سهامه فهو لمن أوصي له بمثل ما له فتعطيه من تلك الجملة التي عقدتها للموصي لهم واحد إلى اخرهم هذا ان لم يكن الكسور يدخل بعضها تحت بعض وان دخل بعضها تحت بعض من غير كسر مثل ان يكون المستثنى من وصيه أحد الموصي لهما ثمن ومن وصية الأخر سدس فان مخرج الثمن يدخل في مخرج السدس ويدخل فيه أيضا الربع الثلث والنصف إذا كانت سهام الورث والموصي لهم أزواجا وغالبة وينكسر في مخرج النصف نضربها في اثنين أوفي الربع ثم نضربها في أربعة فلا يحتاج إلى أن نضرب في جميع المخارج لكن التقسيم وتميز السهام باق على حاله كما قلناه مثال الأول لو ترك ابنين واوصى لواحد بثمن نصيب أحدهما الا سدس المال والاخر مثل مال الأخر الا ثمن المال الفريضة من اثنين ونضيف إليهما بالوصيتين اثنين ثم نضرب الأربعة في مخرج السدس أولا يصير أربعة وعشرين ثم نضربها في مخرج الثمن يكون مائة واثنين وتسعين ثم نأخذ سدس المال وثمنه ونجمعه ونعطي كل ابن نصيبه فكل واحد ثمانية وعشرين يبقى من أصل المسألة مائة وستة وثلثون نقسمه على أربعة كذلك من الابنين أربعة وثلثون سهما يبقى للأجنبيين ثمانية وستون فلأحدهما الذي له مثل ما لاحد الابنين الا سدس المال ثلثون لان لاحد الابنين في التقسيمين اثنين وستين وللأجنبي مثله اثنان وستون الا سدس المال والسدس اثنان وثلثون سهما فما بقى له فهو ثلثون كما ذكرنا وللأجنبي الذي له مثل مالا حد الابنين الا ثمن المال ثمانية وثلثون سهما لان للابن الأخر أيضا في القسمتين اثنين وستون فلأجنبي الثاني أيضا مثله الا ثمن المال والثمن أربعة وعشرون فما بقي له فهو ثمانية وثلثون فان ضربتها كما قلنا في أحد المخرجين وهو السدس يكون من ستة ويتعين لأنك تضربها وهي أربعة في ستة يكون أربعة وعشرين قسمها وسدسها يسبعه لكن تنكسر بن الاثنين فنضربها في ا ثني ن يكون ثمانية وأربعين قسمتها وسدسها أربعة عشر نقسمها بين الابنين والا ثنين لكون الباقي ينكسر أيضا في الربع نضربها في اثني يكون ستة وتسعين مسألة لو كان المستثنى منه واحد أو الموصي له أكثر من واحد وهو مختلف الوصايا يأخذا ضربت في الكسور فاجمع الجميع كما قلن واقسمه على عدد الموصي لهم واعط الوارث المستثنى من حقه مثل سهم واحد من الموصي لهم وبقية الورثة من نسبته هذا إذا كان معه غيره ثم أضف ما حصل من المستثنى المجموع إلى ما بقى من الأصل ان بقي منه شئ مرة أخرى واقسمه على الوارث والموصي لهم واجمع سهام الموصي لهم كما تقدم أو أجمع سهام الوارث المستثنى من هؤلاء واخرا وأسقط من جملته ما تستثنى من كل واحد منهم واحد أو أحد فما فضل من جملته بعد المستثنى سدسا كان أو ربعها فهو لكل واحد من الموصي لهم المستثنى بذلك القدر المذكر ومن حقه كما لو خلف ابنا واوصى ثلثه جانب لأحدهم بمثل ما للابن الأربع المال وللآخر بمثل ابنه الا سدس المال والثلث بمثل ابنه الا ثمن المال وأجاز الابن فالأصل سهم واحد ونضيف إليه للأجانب ثلثه أسهم ونضربها في مخرج الربع تصير ستة عشر ثم في مخرج السدس تصير ستة وتسعين فثم في مخرج الثمن تصير سبعمائة وثمانين ستين وربعا وسدسها وثمنها أربعمائة وستة عشر فنقسمها على عدد سهام الموصي لهم وهو ثلثه أسهم تنكسر نضربها في واحد نصف تصير ألفا وماية واثنين وخمسين فيكون الربع والسدس والثمن ستمائة و أربعة وعشرين نقسمها على ثلثه ونعطي الوراث سهما وهو مائتان وثمانية أسهم يكون الباقي تسعماية وأربعة وأربعين سهما نقسمه على الوارث والموصي لهم فحق الوارث بالربع من الباقي مائتان وستة وثلثون سهما نضيفها إلى ما أعطيته في الأصل فيكون له أولا واخر أربعة وأربعون سهما فللموصي له المستثنى من حقه الربع ماية وستة وخمسون سهما فله مثل الابن الا ربع المال وللثاني مائتان واثنان وخمسون سهما فله مثل الابن الا سدس المال وللموصي له الثالث ثلثماية سهم فله مثل الابن الا ثمن المال وتصح على الطريقة الثاني من مائتين وثمانية وثمانين مسألة لو خلفت ابنين واوصى لواحد بمثل ابن الا سدس المال ولثان بمثل ابن الأثمن المال ولثالث بمثل ابن الا نصف المال الفريضة من اثنين ونضيف للأجانب ثلثه ثم نضرب الخمسة في مخرج السدس ثم المجتمع في نخرج الثمن ثم المجتمع في مخرج نصف السدس يصير الفين وثمانمائة وثمانين فالكسور الف ومائة وثمانون نقسمها على عدد الأجانب ثلثه ثم نضرب الخمسة في مخرج السدس نضربها في واحد ونصف وتصير أربعة الا وثلثماية وعشرين فسدسها وثمنها ونصف سدسها الف وستمائة وعشرون نعطي لكل ابن خمسمائة وأربعون يبقى ثلثه آلاف ومائتان وأربعون نقسمها على خمسه لذلك ابن ستمائة وثمانية وأربعون يصير له الف ومائة ثمانية وثمانون وللموصي له الأول اربعماية ثمانية وستون فله مثلث ابن الا سدس المال وللثاني ستمائة وثمانية وأربعون فله مثل ابن الا ثمن المال وللثالث ثمانية وثمانية وعشرون فله مثل ابن الا نصف سدس المال وتصح على الطريقة الثاني من ماية وعشرين لكل ابن ثلثه وثلثون وللموصي له الأول ثلثه عشر وللثاني ثمانية عشر وللثالث ثلثه وعشرون مسألة لو ورد عليك كسر بعد ضرب المسألة في مخرج الكسور وتصحيح المسألة فاضرب المسألة بأجمعها في مخرج سهام من انكسرت عليه السهام كما لو خلف زوجة وابنين الفريضة من ستة عشر للزوجة سهمان ولكل ابن سبعة فإذا الموصي لأجنبي بمثل نصيب ابن الا ربع المال نضيف إلى المسألة سبعة مثل نصيب ابن تصير له وعشرين نضربها في أربع نخرج المستثنى يكون اثنين وتسعين أعطي كل ابن بسهامه السبعة الربع المستثنى من هذه المسألة وهو ثلثه وعشرون انكسرت السبعة على ثلثه وعشرين ولا يمكن اخراج حق الزوجة من هذه المسألة علس هذا الحساب صحيحا فنضرب جميع المسألة في سبعة تصير ستمائة وأربعة وأربعين لكل ابن سهامه السبعة الربع من هذه المسألة وهو مائة واحد وستون فللابنين ثلثمائة واثنان وعشرون وتعطي الزوجة بسهما ستة وأربعين يبقى مائتان وستة وسبعون نقسمه على سهام الورثة والموصي لهم وهو ثلثه وعشرون لكل ابن اثنا عشر فيكون للزوجة أربعة وعشرون ولكل ابن أربعة وثمانون وللموصي له أربعة وثمانون فله إذا مثل ابن الا ربع لما لو ما ذكرناه أولا من طريقة الحساب فإنها أوضح واحضر على قياسها معلم ما يرد عليك من المسائل فان أكثر من أن تحصي ولا يمكن ضبطها إذ هي من توليدات الخواطر وما ذكرناه تحصيل به التنبيه على أمثالها ونظايرها ويستدل بما ذكرناه على ما لم نذكره فان فيه غناء وبلاغا لمن تدبره وتأمله وبه الكفاية في حصول الرياضة وعلم كيفية الوضع في المسائل صورة ما كتبه المصنف بخطه تم الجزء الرابع عشر من كتاب تذكرة الفقهاء بحمد الله ومنه وكرمه ويتلوه في الجزء الخامس عشر بتوفيق الله كتاب النكاح وفيه مقاصد وفرغت من تسويده في تاسع عشر شوال من ستة تسع عشره وسبع ماية وكتبت مصنفه حسن بن سويف بن علي بن المطهر الحلب اعانه الله على طاعته والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين نمقه؟ محمد علي بن محمد حسن الخو؟
(٥٦٤)