تصرفهم ولو سلم وعاد إليهم ظهر بطلان التصرف وقال بعض الشافعية لا يبطل التصرف بل يغرم الورثة للموصي له الثلثين وهو مناسب لقول مالك ان الورثة يتمكنون من خلع الوصية في العين الموصي بها وجعلها شايعة في ثلث المال ولو أعتق عبدا هو ثلث ماله أو دبره وباقي ماله غايب ففي العتق والتدبير في ثلثه الخلاف المذكور في الوصية والوجه ان العتق ينجز في الثلث لان المال الغايب إن كان باقيا فالعبد يحمله حر وإن كان تالفا فالثلث حر وكذا نقول يجب الجزم با ثبات الملك للموصي له في ثلث العبد لكن يجعل الخلاف في أنه هل ينقد تصرفه فيه أو يمنع من التصرف إلى أن يتسلط الوارث على مثله مسألة تعبر العطية من الثلث حال الموت فان خرجت من الثلث تبينا ان العطية صحت فيه حال العطية ولو نمى المعطى قسم بين الورثة وبين صاحبه على قدر مالهما فيه وربما افضى ذلك إلى الدور على ما يأتي فلو أوصي بعبده اعتبرت قيمته بعد الوقوف لو تجز عتقه اعتبرت قيمته عند الاعتاق ولاعتبار في القيمة التركة بأقل الامرى من حين الوفاة إلى حين قبض الوارث لان التالف بعد الوفاة غير معتبر والزيادة موت على ملك الورثة فلو كانت قمية العبد الموصي به حين الموت عشرة وقيمة التركة حينئذ عشرين فان استمرت القيمة إلي ان اخذها الوارث نفذت الوصية في العبد ولو ارتفعت قيمته بعد الموت ليمكن للورثة مزاحمته سواء كان لارتفاع السوق أو لتجدد صفة فيه ولو قصرت التركة بعد الموت قبل استيفاء الوراث فصارت تساوي أربعة عشر فللموصي له أربعة أخماس العبد وباقي التكرة وخمسة للورثة مسألة لو اوصى بعبد مستوعب لزيد و بثلث ماله لعمرو ولم يقصد الرجوع ومنع من التقديم واجز الوارث قسم العبد أربعا على نسبة كل العبد وثلثه ويحتمل أسداسا لخلاص ثلثي العبد للأول لان الثاني لا يزاحمه فيهما وانما يتزاحمان في الثلث فيقسم بينهما ولو قصد الرجوع قسم أثلاثا فان خلف مع العبد مأتين وقيمة العبد مائة ولم يقصد الرجوع اخذ الثاني على الأول مع الإجازة ثلث المال وثلثا عائلا من العبد وهو ربعة والأول ثلثه أرباعه ولو رد الورثة ما زاد على الثلث فللأول نصف العبد على الثاني واحتمل على الأول أيضا وللثاني سدس التركة فيأخذ سدس العبد وسدس المائتين فله من العبد ستة عشر وثلثان ومن باقي التركة ثلثه وثلثون وثلث ويحتمل قويا على الأول اقتسامهما الثلث حالة الرد على حسب مالهما في الإجازة قوصية صاحب العبد أقل لأنه شرك معه ي وصية غيره ولم يشرك في وصية الثاني غيره فلصاحب الثلث ثلث المائتين من غير مزاحمة ويشتركان في العبد للثاني ثلثه وللآخر ميعه فيصير أرباعا وفي حال الرد ترد وصيتهما لي ثلث المال فيضرب مخرج الثلث في مخرج الربع يكون اثني عشر ثم في ثلثه يكون ستة وثلثين فلصاحب الثلث ثلثث المأتين وهو ثمانية من أربعة وعشرين وربع العبد وهو ثلثه أسهم يكمل له أحد عشر ولصاحب العبد ثلثه أربعة وهو تسعة فضمها إلى سهام صاحب الثلث فالجميع عشرون ففي الرد بجعل الثلث عشرين فالمال ستون فلصاحب العبد تسعة من العبد وهو ربعة وخمسه ولصاب الثل ثمانية من الأربعين وهي خمسة وثلثه من البعد وهو عشرة ونصف عشرة ويحتمل مع عدم الإجازة ضمن سهامه السهام الورثة وبسط باقي العبد والتركة أخماسا فله عشر العبد وخمس المأتين على الثاني مسألة لو خلف عبد مستوعبا قيمة مائة واوصى بها لواحد ولاخر بثلثه ولا خر بسدسه على جهة العول قسم العبد تسعة ستة لصاحب الكل واثنان لصاحب الثلث وواحد لصاحب السدس ويحتمل ان يكون للأول تسعة وعشرون من ستة وثلثين وللثاني خمسة وللثالث اثنان ولو جعل العول بين المستوعب والآخرين ودونهما فللأول ثلثه أرباع وللثاني سدس وللثالث نصفه ولورد الوارث فقسم الثلث كذلك ولو كان مع العبد مائتان واوصى لواحد به ولا خر بثلث ماله ولاخر بسدسه فلصاحب العبد مع الإجازة ثلثا العبد ولصاحب الثل تسعاه وثلث الدارهم ولصاحب السدس تسعة وسدس الدراهم ومع الرد يضرب صاحب العبد بمائة وصاحب الثلث بها وصاحب السدس بخمسين وينحصر حق صاحب العبد فهو على الاحتمال القولي يجعل الثلث ثمانية عشر للأول ستة من العبد وللثاني اثنان منه وستة من باقي التركة وللثالث واحد منه ولثلثه من باقي التركة ولو ترك ثلثه قيمته كل واحد مائة وأوصى بعتق أحدهم ولاخر بثلث ماله على سبيل العول عتق من العبد ثلثه الزراعة وكان للموصي له ربعه وثلث العبدين الأخر يمنع الإجازة ومع الرد مبلغ الوصيتين مائتان والثلث ماية وهو مثل نصفه فلكل واحد نصف ما اوصى لهبه فيعتق من العبد نصفه ولصاحب الثلث سدس كل عبد ويحتمل ما تقدم مسألة لو أقر الوارث ان أباه وصي لزيد بثلث ماله وأقام بكر شاهدين انه وصي له بثلثه ورد الوارثة الوصيتين وكان الوارث رجلا عاقلا عدلا وشهد بالوصية حلف معه الموصي له واشتركا في الثلث وبه قال أبو ثور وهو قياس مذهب الشافعي قال أصحاب الرأي لا يشاركه المقر به بناء منهم على أن الشاهد واليمين ليس بجية شرعية وليس يجيد لأنه قد ثبت ان النبي قضى بشاهد ويمين وللحاكم يكن المقر عدولا كان المرأة فالثلث لمن ثبت له البينة لان وصيته ثابتة أو لم يثبت وصية الأخر والأقرب انه يمضي في قدر نصيبه ان كذب البينة ولو ليمكن لواحد منهما بينة فاقر الوارث بان مورثة أقر لزيد بالثلث أو بهذا العبد وأقر به لاخر بكلام متصل فالمقر به بينهما وبه قال أبو ثور وأصحاب الرأي ولو أقرب به لواحد ثم أقر به لاخر في مجلس اخر لم يقبل اقراره لأنه ثبت للأول باقراره فلا يقبل قوله فيما ينقص به حق الأول الا ان يكون عدلا فيشهد بذلك ويحلف معه المقر لذل فيشاركه كما لو ثبت للأول بينة وان أقر للثاني في المجلس بكلام متصل احتمل عدم القبول لان حق الأول يثبت في الجميع فأشبه ما لو أقر بله في مجلس اخر وثبوته لان المجلس الواحد كالحال الواحدة مسألة لو خلف ثلثه عبد متساوية القمية مستوعبة فاقر الوارث بان الميت أعتق في مرضه واحدا معينا وشهد آخران انه أعتق غيره وصدقهما الوارث فان أجاز العتقين؟ نقد أو ان لم يجزهما فان ثبت تقدم عتق أحدهما حكم له بالحرية وبطل عتق الأخر كان يشهد الشاهدان بالعتق في شعبان ويقر الوارث بالعتق في نصفه أو يقر العبد ان بالتقدم مع الوارث ولو شهد العتق في نصفه واطرف الوارث بان عتق المقر له في أوله فان صدقه المشهور له بطل عتقه وان كذبه وحلف عتق المشهود له لقوة البينة وكان كالتلف فإن كان قبل قبض الورثة له عتق ثلثا المقر لهو الا الجميع على الإشكال وان لم يثبت التقدم فان ثبت الاقتران أو لم يدع العبد ان التقدم فالقرعة ولو ادعياه تخالفا وكذا لو كذب الوارث للشهود فالمشهود له كالتالف مسألة إذا اوصى له بثلث ماله ثبت للموصي له الثلث من كل اعيانه وليس للوارث تخصيصه بعين دون أخرى الا برضاه كما أنه لو عين الموصي الوصية في شئ بعينه لم يكن للموصي له التعميم في كل شئ بذر تلك العين ولو دفع الوارث قيمة بعض الأعيان لم يجب على الموصي له القول وكان له المطالبة من كل شئ ثلثه ولو اوصى بثلثه للفقهاء وله أموال متفرقة اغز صرف كل ما في في بلده إلى فقرائه هو لو صرف الجعفي فقراء بلد الموصي جاز أيضا وهل يجوز العدول عن فقراء بلده اشكال ويدفع إلى الموجودين في البد ولا يجب تتبع من غاب ويجب ان يعطي من يصدق عليه اسم الجمع وأقله ثلثه إذا ثبت هذا فان الثلث يعتبر وقت الوفاة الا وقت الوصاءة فلو اوصى بشئ وكان موسرا في حال الوصية ثم افتقر عند الوفاة لم يعتبر بيساره السابق وكذا لو كان في حال الوصية فقيرا ثم ايس وقت الوصية كان الاعتبار بحال يساره والاعتبار في الوصف المتعلق به العطا وقت الاقباض فلو اوصى للفقراء فاستغى بعضهم أو كلهم لم يدلع الهم وإن كان ذلك بعد الموت
(٥٢٠)