ب ان يكون معه زحير وهو ان يخرج بشدة أو توجع أو تقطيع وهو ان يخرج كذلك ويكون متقطعا وقد يتوهم انفصال شئ كثير لهذا انظر كان قليلا وهو مخوف لا ن فيه اضعاف القوة ج ان يعجله ويمنعه النوم د ان يكون معه دم فان خروج الدم مخوف لأنه يسقط القوة وكذا إن كان من الأعضاء الشريفة كالكبد وشبهه وكذا الاسهال المنتن أو الذي يمازجه دهينة أو براز اسود يغلي على الأرض واما ان دام الاسهال فإنه يكون مخوفا سواء كان معه زحير أو لم يك مسألة السل داء يصيب الرية ويأخذ البدن نه في النقصان والاصفرار وفيه قولان أحدهما انه لا يكون مخوفا لا في أوله ولا في اخره لان السل وان لم يسلم منه صاحبه غالبا فإنه لا يخشى منه الموت عاجلا فيكون بمنزلة الشيخوخة والهرم والثاني ان السل في انتهائه مخوف وفي ابتدائه غير مخوف لا مدته تتطاول فابتداؤه لا يخاف منه الموت عاجلا فإذا ينتهي خيف وقال آخرون ابتداؤه مخوف فإذا استمر لم يكن مخوفا واما الدق فإنه مخوف وهو داء يصيب القلب ولا تمتد معه الحياة غالبا مسألة إذا هاج الدم وكان مخوفا وذلك بان يثور وينصب إلى عضو من يدا ورجل أو غيرهما فيحم وينتفخ وقد يذهب العوض وان لم يتدارك امره عاجلا وان سلم الشخص ولا يشترط تغير العقل خلافا للشافعي في أحد قوليه فإنه مخوف مطلقا لان ذلك من الحرارة المفرطة وكذا هيجان الصفراء مخوف كهيجان الدمى لأنه قد يورث يبوسة وهياج البلغم مخوفة لان ذلك نم شردة البرد فربما غلب على الحرارة الغزيرة فطفاها فإذا صار فالجا تطول ولم يكن مخوفا واما الطاعون فهو مخوف لامه من مشدة الحرارة الا ان يكون مهيجا الدم في جميع البدن وينتفع وقال بعضهم انه انصباب الدم إلى عضو والوجه الأول وهو قريب من الجذام من اصابه تآكلت أعضاؤه وتساقط لحمه مسألة إذا كانت الجواحه على مقتل أو نافه إلى أجوف؟ الرأس أو البدن أو في موضع كثير اللحم ولها ضربان شديد أو حصل معها تأكل أو ورم فهي مخوفة أو لهذا قال الطبيب لعمر لما خرج اللبن من جرحه عهد ولأنه إذا وصل الجرح إلى الجوف لا يؤمن دخول الريح له فتطفي الحارة فيتلف فهذا كان مخوفا واما إن كانت في يد أو ساق أو موضع لا ينفذ فان ورم الموضع أو وكان معه ضربان أو تأكل فهو مخوف والا فالا واما الرعاف الدايم فإنه مخوف لأنه ينزف الدم ويسقط القوة وأبتاؤه ليس بمخوف واما القي فإنه كان معه دم أو بلغم أو بغيرهما من الاخلاط فهو مخوف والا فغير مخوف الا أيدوم والبرسام مهوف واما الجرب ووجع الضرب ووجع العين أو الصدع فهي غير مخوفة مسألة إذا شك هل المرض مخوف أم لا رجع إلى أهل البصرة وهم الاطباع لانهم أهل الغرفة بذلك الخبرة والتجربة ولا يقبل في ذلك الا قول طبيبين مسلمين عدلين بالغين لان ذلك يتعلق به اثبات حق الورثة واسقاط حقوق أهل العطايا فلا يقبل الا العدول وشرط الشافعية الحرية أيضا وليس بجيد و للشافعية وجه في جواز العدول من الوضوء إلى التيمم بقول الصبي والمراهق والفاسق ووجه انه لا يشترط فيه العود ووجه انه يجوز العدول من الوضوء إلى التيمم بقول الطبيب الكافر كما يجوز شرب الدواء من يده وهو لا يدري من أنه دواء أو داء فلا يبعد عدهم اطراد هذه الاختلافات هنا وقال الجيوني الذي أدي انه لا يلحق بالشهادات من كل وجه بل يلحق بالتقويم وتعديل الانضباء في القيم حتى يختلف الرأي في اعتبار العد ولو اختلف الوارث وصاحب العطية في كون المرض مخوفا بعد موت المتبرع فالقول قول المتبرع عليه لان الأصل السلامة عن المرض المخوف وعلى الورثة البينة ولا تثبت دعواه الا بشهادة عدلين رجلين ولا يقبل قول رجل وامرأتين ولا شاهد ويمين لأنها شهادة على غير المال وإن كان المقصود المال ولو كان التبرع من امرأة على وجه لا يطلع الرجال عليه فغالبا احتمل قبول شهادة رجلين ورجل وامرأتين وأربع نسوة وهل يعتبر في الشاهدين العلم بالطب الاقر ذلك ولو اختلف الوارث والمتبرع عليه في المرض فادعاء الوارث وان كره المتبرع عليه احتمل قويا تقدم ثم قول المتبرع إليه سواء قصر زمان أمرض أو طال ولو اختلف الورث والمقر له فتهمة المقر فالأقوى المعلم بشاهد الحال وان اتفقت قدم قول المقر له ان يقيم الوارث البينة بها مسألة قد بينا الان العطايا المنجزة إذا أوقعت في حال المرض فلعلمائنا قولان أحدهما انها تمضي من الصل ولا بحث فيه والثاني انها تمضي من الثلث بشرط استمرا المرض فيها إلى حين الوفاة وهل يشترط في المرض ان يكون مخوفا الأقرب عندي المنع بل كل مرض يتصل به الموت سواء كان مخوفا أولا فان العطية فيه تخرج من الثل وقد اعتبر بعض علمائنا الخوف في المرض وهل يلحقه به الأحوال المخوفة مما ليس بمرض الا قرب المنع واكثر العامة أو بعض علمائا أحقها به في اخراج العطية المنجزة من الثلث وتأتي في مسائل مسألة الحمل ليس بمخوف حتى ضر بها الطلق وبه قال الشافعي وقال الشيخ ره إذا ضرب الحامل الطلق فلها ثلثه أحوال حال قبل الطلب وحال مع الطلق وحال بعد الطلق فما قبل الطلق لا يكون مخوفا وما يكون في حال الطلق ويكون مخوفا وقال بعضه اللا يكون مخوفا وما يكون بعده فإن لم يكن معه دم ولا ألم فلا يكون مخوفا وإن كان معه دم والام كان مخوفا ثم فقل عن الشافعي انما يضر بها قبل الطلق لا يكون مخوفا وما يضربها مع الطلق قولان وما يكون بعده ضربان وقال سعيد بن المسيب الحمل من ابتدائه إلى انتهائه مخوف وقال مالك إذا بلغ ستة أشهر فهو مخوف لأنه يفضي التلف فهو كالمرض واحتج الشافعي بان الحامل صحيحه لا تخال فمن الحمل التلف وانما تخاف إذا تجدد بها الطلق فقبل وجوده تخاف المرض لا الموت فاما إذا ضربها الطلق فإنه يكون مخوفا وقال الشافعي في الوصايا انه غير مخوف ففي المسألة قولان أحدهما انه مخوف لأنه بمنزلة القطع ولا نهى حالة خوف الصعوبة الامر الولادة والثاني انه غير مخوف لان الغالب من السلامة فإذا وضعت فالخوف باق إلى أن ينفصل المشيمة فإذا انفصل زال الخوف الا إذا حصل في الولادة جراحة أو ضبان شديد أو دم فإذا مات الولد في البطن فهو مخوف لتعذر خروجه وإذا ألقت المضغة أو العلقة قال بعض الشافعية لا يكون مخوفا وبه قال الشيخ ره وقال بعضهم القاء المضعفة كالولادة مسألة إذا حصل خوف من غيران يحل فالبدن شئ ففيه صور أ حال التحام الحرب واما يكون مخوفا إذا امتزجت الطائفتان للقتال وتساوتا أو تقاربتا في التكاثر فإنها حالة فخوف فإن كانت إحديهما قاهرة للأخرى لكثرتها أو قوتها والاخرى من هزمة فالخايفة هي المنهزمة والغايبة ليست بخايفة اجمعا وان لم تمتزج الطائفتان للحرب لكن وقع بينهم رمي النشاب وشبهه وهما متميزتان فليست بحالة خوف ولا فرق بين ان يكون الطائفتان مختلفتين في الدين أو متفقتين ب الأسارى فان وقع الأسير في يد قوم لا يرون قتل الأسارى لم يكن مخوفا كمن وقع في يد الروم اجماعا وان وقد في يد قوم يرون قتل الأسارى فهو مخوف ج ركوب البحر فان ركب وكان البحر ساكنا فهو غير مخوف اجماعا وان تموج واضطرب فهو مخوف إذا أقدم الاستيفاء القصاص في قتل العمدة قال الشافعي ان جرح فهو مخوف أوان لم يجرح بعد فليس بخوف واختلفت الشافعية في هذه الصورة الأربع منهم من قال في الصورة الثلث السابقة يلتحق بالمرض المخوف ونص الشافعي في الإماء في الصورة الرابع بالمنع فللشافعية إذا طريقان أظرهما وبه قال المزني انها على قولين في الجمع بالنقل والتخريج أحدهما انها غير ملحقة بالمرض المخوف لأنه لم يصيب بدنه شئ وأظهرهما وبه قال أبو حنيفة ومالك والمزني الالتحاق به لأنها أحوال تستعقب الهلاك عاجلا والثاني الجريان على ظهار النصين والفرق بين الصور الثلث والرابعة انه إذا التحم القتال لا يرحم بعضهم بعضا والبحر لا يحابي والكفار الرحم المسلمين ومستحق القصاص لا يبعد منه الرحمة والعفو بعد القدرة إما طمعا في الثواب أو في المال وقال بعضهم إن كانت هناك ما يغلب على الظن انه يقتص من شدة حقه أو عدوة قدمة لا خوف تفريع فهو مخوف والا فلا
(٥٢٣)