كان لا يثق به دفعها إليه يوما فيوما ونفق بالمعروف فان أنفق عليه أزيد ضمن الزيادة وان لا شئ يدفع نفقة أسبوع ألية دفعها ليوما فيوما ولو أتلف ذلك في غير نفقته أطعمه وسقاه ويكسوه كسوة مثله فان ان يخرق الثياب قعده في البيت بازار فإذا خرج كساه ومشى معه رقيبا حتى يمتنع من تمزيق أثوابه مسألة للوصي ان يبيع ماله الطفل مع الحاجة اجماعا وهل له ان يبيع ماله من نفسه أو مال نفسه منه الأقوى عندي ذل للأصل ولما رواه محمد بن يحيى انه كتب هل للوصي ان يشتري شيئا من مال الميت إذا بيع؟ زايد يزيد ويأخذ لنفسه فقال يجوز إذا اشترى صحيحها ومنع منه الشافعي لأنه متصرف بالتفويض فلا يبيع المال من نفسه كالوكيل ونمنع حكم الأصل وهو وجه للشافعية وقال أبو حنيفة له ان يبيع مال الصبي من نفسه بأكثر من ثمن المثل لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن ونحن نمنع هذا الا شترط؟
نعم يشترط البيع بثمن المثل فما زاد لان البيع بثمن المثل مع الحاجة احسان وهل يتولى الطرفين فيبيع مال صغير من صغير الأقرب ذلك ومنع منه الشافعي وهو مدفوع للأصل وبالجمل على الأب مسألة إذا شهد الوصي على أطفال أو على الميت وكانت من أهل الشهادة قبلت شهادته لانتفاء التهمة في شهادته واشهد للأطفال أو للميت لم تقبل لأنه يثبت لنفسه التصرف فيما يشهد به ولو كان الورثة كبارا فشهد للميت بمال فإن كان اوصى إليه بتفريق ثلثه مشاعا لم يقبل شهادته لأنه يثبت لنفسه ولاية فيما يشهد به وإن كان أوصي إليه في تفريقه شئ بعينه لم يخرج من الثلث ودن المشهور به قبلت شهادته ولأنه لا يزال نفسه نفعا مسألة يجوز للوصي ان يوكل غيره فيما لم تجز العادة بمباشرة مثله له وكذا فيما يعجز عنه لسعة أمواله وتعددها في الأماكن المتباعدة ولا يبيع شيئا من مال الكبار من الورثة وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة إذا كان بيعه جميع العين أصلح للصغير والكبير فله البيع من غير اذن الكبير وإذا أوصي بثلث ماله وليس له الا عبد لم يبع الوصي الا ثلثه وجوز أبو حنيفة بيع الجميع ولو كان الوصي والصبي شريكين لم يستقبل بالقسمة عند الشافعي لأنها إن كانت بيعا فليس له قولي الطرفين عنده وإن كانت افراز حق فليس له ان يقبض لنفسه من نفسه والأقرب الجواز على التقديرين منع بعض الشافعية من خلط حنطة الصبي ودراهمه بدراهمه وليس بجيد لقوله تعالى وان تخالطوهم فاخوانكم وجوز خلط ما لا بد منه للارتفاق كخلط الدقيق بالدقيق الحكم بالحكم ولأوصى إلى رجل فقال بع أرضي الفلانية واشتر من ثمنها رقبة وأعتقها عني وحج عني واشتري من الخبز مائة فاطعمه الفقراء فباع الأرض بعشرة وكان لا يوجد الرقبة بأقل من عشرة ولا الحج بأقل من عشرة ولا يباع الخبر بأقل من خمسة فيوزع العشرة على خمسة أسهم ولا يحصل الحج والاعتاق بحصتها فيضم إلى حصه الخبز تمام الخمسة فتنفذ فيه الوصية ويرد الباقي على الورثة لكما لو اوصى لكل من زيد وعمر وبعشرة والموجود ثلثه عشر وردا أحدهما دفعت العشرة إلى الأخر ولو قال اشتري من لثلثي رقبة فاعتقها وحج عني واحتاج العتق إلى عشرة والحج على عشرة فان قدمنا العتق صرفت العشرة فيه والا أقرع ولا تجوز إذ مع التوزيع لا يحصل واحد منهما مسألة يجوز للوصي ان بضارب بمال اليتيم مع الغبطة فيسلم إلى الثقة ويامره بعدم السفر الا مع امن الطريق وان وصي إليه بان يعمل الوصي بشئ من الريح جاز لما وراه محمد بن مسلم عن الصادق (ع) انه سئل عن رجل اوصى إلى رجل بولده وبمال لهم فاذن له عند الوصية ان يعمل بالمال ويكون الربح بينه وبينهم فقال لا باس به من أجل ان أباه قد اذن له في ذلك وهو حي وعن خالد ابن بكر الطويل قال دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال يا بني اقبض مال اخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح واعطهم النصف وليس عليك ضمان فقد متني أم ولده بعد وفاة إلي إلى ابن أبي ليلى فقالت إن هذا يأكل الأموال ولدي قال فاقتصصت عليه ما أمر ني به فقال ابن أبي ليلى إن كان أبوك امرك بالباطل لم اجزه؟ اشهد على ابن أبي ليلى ان انا حركت فانا له ضامن فدخلت على أبي عبد الله (ع) بعد ذلك فاقتصصت عليه قضي ثم قلت له ما ترى فقال إما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده واما أفما بينك وبين الله فلى عليك ضمان مسألة الأولى ان الوصي شهد في بيع مال اليتيم للآية وللشافعية وجهان في وجوب الاشهاد الأصح عنه المنع ولو فسق الولي قبل أرام البيع فالأقوى فساد البيع إذ لم يقع العقد بتمامه وللشافعية وجهان ولو اوصى إلى الله تعالى والى زيد فان قصد الترك بالتفويض إلى الله تعالى جاز وكانت الولاية لزيد بأجمعها قصد التشريك فالأقرب بطلان الوصية إلى الله تعال وللشافعية وجهان فما إذا اوصى إلى الله تعالى والى زيد أحدهما ان الوصاية إلى زيد والثاني ان أوصايه إلى زيد والى الحاكم ولو اوصى بشئ لرجل لم يذكره وقال سميته لوصي فالأقرب الرجوع إلى الوصية في تعيينه وقلت الشافعية للورثة ان لا يصدق قول ولو قال سميته للوصيين الذين أوصيت لهما زيد وعمرو فعينا رجلا استحقه وان اختلفا في التعيين فللشافعي قولان أحدهما بطلان الوصية والثاني انه يحلف كل واحد منهما مع شهادة ويجوز للوصي إذا خاف على المال ان يستولي عليه ظالم جابر ان يؤدي شيئا ليخلصه لأنه من المصالح مسألة يجوز للموصي ان يبيع جارية اليتيم ويحل لمن اشتراها وطؤها واستخدامها لان علي بن رياب (وفي نسخة أخرى مهزيار) سال الكاظم عن رجل بينه وبينه قرابة مات وترك أولادا صغار أو ترك مماليك له غلمان وجواري ولم يوص فما ترى فيم يشتري منهم الجارية يتخذها أم ولد وما ترى في بيعهم قال فقال إن كان لهم ولي يقوم بامرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجورا فيهم قلت فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد فقال لا باس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم ولى لهم ان رجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم مسألة لو كان لصبي مال في يد رجل لم يجر له ان يضارب به بإذن الصبي لأنه محجور عليه وقد رواه داود ابن سرحان عن الصادق (ع) قال سألته عن يتيم قد قرا القران ولى سله ياس وله مال عليه يدي رجل وأراد الذي عنه المال ان يعمل بمال اليتيم مضاربة فإذا الغلام في ذلك فقال لا يصلح ان يعمل به حيت يحتمل أو يدفع إليه ماله قال وان احتلم وان لم يكن له عقل لم يدفع إليه شئ ابدا مسألة إذا قال الموصي للموصي جعلت لكان تضع ثلثي حيث شئت أو فيمن شئت أو حيث رأيت فالأقرب انه يجوز للوصي ان يأخذ منه شيئا وهل له ان يأخذ الجميع الأقرب المنع وبه أقل الشافعي ومالك واحمد لأنه تمليك ملكه بالاذن فلا يجوز ان يكون قابلا له كما لو وكله في بيع سلعة لم يكن له ان يبيعا من نفسه والأصل عندنا ممنوع نعم ان مفهومه وصنعته في مستحقه وان لا يخص نفسه وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور يجوز لان الاذن مطلق فإذا فعل ما تناوله الاذن جاز وينتقض بالتوكيل والا قر بأنه يجوز ان يعطي ولده ومن بلزمه نفقته وساير اقلوية مع الاستحقاق دون نفسه لان لفظ الموصي يتناولهم ويحتمل النظر إلى قراين الأولاد فان دلت على أنه أراد اخذه منه مثل ان يكون جملة المستحقين الذي يصرف ذلك إليهم أو عادته الاخذ من مثله فلم الاخذ منه والا فلا مسألة لو اوصى إليه بتفريق ثلثه فابى الورثة اخراج ثلث ما في أيديهم وكان في يد الوصي بقدر الثلث فالوجه ان يقال إن امتنع الورثة من دفع ثلث ما في أيد يهم وكان الوصي عاجز اعن قهرهم اخرج الثلث الذي في يده توصلا إلى ايصال الحق إلى مستحقه وكما في قضية الحج لو علم المستودع ان الوارث لا يخرجه وان لم يكن عاجزا دفع ثلث ما في يده ولا يعطي الورثة شيئا حتى يخرجوا ثلث ما في أيديهم وعن أحمد روايتان أحدهما يخرج الثلث كله مما في يده لان حق الموصي له متعلق باجزاء التركة فجاز ان يدفع إليه مما في يده كما يدع إلى بعض الورثة والاخرى يدفع إليه ثلث ما في يده ولا يعطيهم شيئا حتى يخرج ذوا ثلث ما في أيديهم وقال بعضهم إن كان المال جنسا واحدا فللوصي له ان يخرج الثلث كله مما في يديه لأنه فايدة في انتظار اخراجهم مما في أيدهم مع اتحاد الجنس وإن كان أجناسا فان الوصية تتعلق