ما يصدق عليه الاسم كما لو قال اعطوه حظا من مالي أو نصيبا أو قسطا أو اعطوه من مالي أو ارزقوه لان كل شئ نصيب وحظ وقسط فإنه لا حد له في اللغة ولا في الشرع ولا في العرف وكان على اطلاقه وكذا لو قال عظيما أو مالا عظيما أو عظيما جدا مسألة الوصية بالمجهول جايزة على ما قدمناه فلو اوصى له بعبد من عبيده أو بشاة من غنمه صح عند علمائنا وبه قال مالك والشافعي واحمد واسحق والأقرب انه يتخير الورثة في تعيين ما شاءوا فيعطوا الموصي به اي عبد اختاره وإن كان أدونهم صحيحا كان أو معيبا جيدا واورديا وبه قال الشافعي وهو رواية عن أحمد لتناول الاسم العبد وأصالة البراءة الذمة من الزايد كما لو اوصى له بعيد ولم يضفه إلى عبيده وعنه رواية أخرى انه يقرع وبه قال اسحق وقال مالك إذا اوصى بعض من ابله وهي مائة اعطى عشرها وهو يقتضي انه إذا اوصى به بعبد وله ثلثة عبيد فله ثلثهم وان كانوا أربعة فله ربعهم والنخل والرقيق والدواب على ذلك وليس بجيد بل تعطي عشره بالعدد ولأنه الذي يتناوله لفظه فلا يعدل عنه ولو لم يكن الا عبد واحد تعينت الوصية فيه وكذا لو كان له عبيدا فماتوا كلهم الا واحد تعينت الوصية فيه لتعذر تسليم الباقي ولو تلفوا كلهم قبل موت الموصي أو قتلوا بطلت الوصية لأنها انما تلزم بالموت ولا رقيق له وان تلفوا بعد موته بغير موته بغير تفريط من الورثة بطلت الوصية لان التركة عند الورثة غير مضمونه لأنها حصلت في أيدي هم بغير فعلهم وان قتلهم قاتل فللموصي له قيمة أحدهم ولو اوصى به بعبد من عبيده ولا عبيد له بطلت الوصية لعدم متعلقها فأشبه ما لوا اوصى بعبد معين فمات قبله ولو تجدد له بعد الوصية عبيدا احتمل البطلان أيضا كما لو قال أوصيت لك بما في كيسي ولا شئ فيه ثم جعل في كيسه شيئا ولان الوصية يقتضي عبدا من الموجودين له حاله الوصية والصحة كما لو اوصى له بألف لا يملكها ثم ملكها أو اوصى له بثلث عبيده ثم ملك عبيدا آخرين وفي رواية عن أحمد انه لو قال في مرضه أعطوا فلانا من كيسي مائته درهم فلم يوجد في كيسه شئ يعطي مائه درهم ولا تبطل الوصية لأنه قصد أعطاه مائه درهم وظنها في الكيس فإذا لم يكن في الكيس أعطا من غيره مسألة قال اعطوه عبدا (أو أعتقوا عبدا صح) صحت الوصية واشترى له عبد أي عبد كان ولو كان له عبيد جاز للورثة ان يعطوه أي عبد شاوا لا قرعة إلى في العتق إنه لم يضف الرقيق إلى نفسه وجاز لهم ان يشتروا له عبدا ولا يتعين الاعطاء من عبيده ولا العتق قال بعض العامة ولهم ان يعطوه ما شاؤوا من ذكر أو أنثى وهو خطأ فان العبد انما ينصرف إلى الذكر وقد قرق الله تعالى في قوله انكحوا الأيامى منكم والمعطوف يغاير المعطوف عليه والعرف ذلك فإنه لو وكله في شراء عبد فاشترى أنثى لم يجز ولا يجزي الخنثى المشكل لأنه لم يعلم كونه ذكرا ولو قال اعطوه أمة أو أنثى لم يجز الخنثى المشكل إما لو اوصى له بواحد من رقيقه أو براس مما مملكت يمينه دخل في وصيته الذكر والأنثى والخنثى ولو قال اشتروا له عبد أو كان له عبيد لم يعط من عبيده لأنه قصد تمليك رقيقه للورثة بخلاف ما لو قال اعطوه عبدا فإنه يجوز ان يعطي من عبيده وغيرهم مسألة لو اوصى له بسيف وكان في جفن عليه حلية كان السيف والجفن والحلية له إذا خرج من الثلث لما رواه أبو جميله عن الرضا (ع) قال سألته عن رجل اوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حليته فقال له الورثة انما لك النصف ولا لك المال قال فقال لا بل السيف وما فيه له ونفى طريق اخر عن أبي جميله المفضل بن صالح قال كتبت إلى أبي الحسن أسأله عن رجل اوصى لرجل بسيف فقال الورثة انما لك الحديد وليس لك الحلية ليس لك غير الحديد فكتب إلى السيف له وحليته وأبو جميلة فيه قول لكن الرواية مناسبه للعقل فان الجفن كالجزء من السيف لافتقاره إليه وحاجته وعدم انفكاكه غالبا عنه ولهذا يطلق عليه لو قال أمل السيف أو انفذه إلى أو سافر به فإنه لو أخرجه من جفنه وسافر به عدة العقلاء سفيها مسألة لو اوصى به بصندوق وفيه مال دخل المال في الوصية كذا لو اوصى به بسفينة فيها طعام أو جراب فيه المتاع أو بكيس فيه ذهب دخل الطعام والمتاع والذهب في الوصية قاله علماؤنا لما رواه أبو جميلة عن الرضا قال قلت رجلا اوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال فقال الورثة انما لك الصندوق وليس لك المال قال فقال أبو الحسن الرضا (ع) الصندوق بما فيه له وعن عقبة بن خالد عن الصادق قال سألته عن رجل قال هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها وفيها طعام أيعطاها الرجل وما فيها قال هي للذي اوصى له بها الا ان يكون صاحبها متهما وليس للورثة شئ وعن عقبة قال سالت الصادق (ع) عن رجل اوصى لرجل بصندوق وكان في الصندوق مال قال فقال الورثة انما لك الصندوق ولا لك ما فيه فقال الصندوق بما فيه له ويمكن ان يقال إن كان الظرف مما يصلح للموصي ان ينقله بمفرده إلى الموصي له احتمل ان لا يتعدى الوصية بالظرف إلى المظروف ولو اوصى بالمظروف لم يدخل الظرف قطعا مسألة لو اوصى له بخاتم وفيه فص دخل الفص فيه لأنه باتصاله به صار كالجزء منه ولو اوصى له بالفص لم يدخل الخاتم فيه ولو اوصى لواحد بالخاتم ولاخر بالفص صح وليس لواحد منهما الانتفاع به الا بإذن صاحبه ولو طلب صاحب الفص أو صاحب الخاتم قلع الفص عنه أجيب إليه وأجير الأخر عليه ولو اتفقا على التبقية أو اصطلحا على لبسه جاز لان الحق لهما مسألة لو اوصى لانسان بوصية وجعلها أبوابا مساماة فنسي الوصي بابا منها جعل ذلك السهم في وجوه البر قال الشيخ ره في النهاية لما رواه محمد بن الريان قال كتبت إلى الحسن (ع) أسأله عن انسان اوصى بوصية فلم يحفظ الوصي الا بابا واحدا منها كيف يصنع في الباقي فوقع (ع) الأبواب الباقية جعلها في البر وللشيخ ره قول اخر في المسائل الحايريات إذا نسى الوصي جميع الأبواب للوصية فإنها تعود ميراثا لورثته واختاره ابن إدريس والقول الأول لا باس به لان الموصي اخرج المال الموصي به عن ملك الورثة باعتبار الوصية فلا تعود إليهم فيبقى مالكه مجهولا فيصرف في أبواب البر البحث الخامس في الوصية بالنصيب مسالة إذا اوصى له بنصيب وارث فان قصد المثل صحت الوصية اجماعا وان قصد العين بطلت الوصية وبه قال الشافعي وأبو حنيفة لأنه اوصى به هو حق الغير فتبطل كما لو قال بدار ابني وقال مالك واهل البصيرة وابن أبي ليلى وزفرو وداود تصح الوصية لان ذلك وصيته بجميع المال (ولو اوصى بجميع المال صح) صحت الوصية وإن كان قد اوصى به بنصيب الورثة والفرق ان إذا اوصى بجميع المال صح لأنه لم يضف إليه حق غير الإرث انه لو قال أوصيته لفلان بما يستحقه ابني لم تصح الوصية ولو اوصى بجميع المال صحت الوصية وإن كان وصي بما يستحقه ولو اوصى باخراج بعض ولده من الميراث بطلت الوصية أيضا لان سعد بن سعد سال الرضا (ع) عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه؟
وأخرجه من الميراث وانا وصيته فكيف اصنع فقال (ع) لزمه الولد لاقراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه مسألة لو اوصى به بمثل نصيب أحد الورثة وعينه صحت الوصية من الثلث اجماعا واختلف في تقديره فالذي عليه علماؤنا ان الموصي به يكون بمنزلة وارث اخر فيضاف إلى الورثة ويتساوى الموصى له والوارث فلو كان له ابن واحد واوصى بمثل نصيبه لزيد فرض كان له ابنين فيكون الوصية بالنصف فان الابن اخذ الموصي له النصف والابن النصف وان رد كان للموصي له الثلث والباقي للولد وإن كان له ابنان فأوصى بمثل نصيب أحدهما فللموصي له مثل نصيب أحدهما فرادا على الفريضة ويكون كواحد منهم زاد فيهم ولو كان له ثلثه فللموصي له الربع وهو قول أكثر العامة وبه قال أبو حنيفة والشافعي واحمد لأنه المتعارف من التماثل وقال مالك وابن أبي ليلي وزفر وداود يعطي مثل نصيبه المعيل؟ ومثل نصيب أحدهم إذا كانوا مستاويين من أصل المال ويقسم الباقي بن الورثة لان نصيب الوارث قبل الوصية من أصل المال فإذا اوصى به بمثل نصيب ابنه