فعندنا انه يقدم السابق منهما واما عند الشافعية فالفرق انهما استوى في حال لزومهما بخلاف المنجزتين وإذا كانت العطايا المنجزة مترتبة فالسابق أولي من اي جنس كان على خلاف سبق في العتق ولو كان بعضها واجبا كان أولي بالتقديم وان تأخر والشافعي واحمد وافقانا على تقديم السابق وكذا زفر وقال أبو حنيفة إن كان السابق المحاباة قدمت على العتق وإن كان السابق العتق سوى بينه وبين المحاباة بينه وبين المحاباة فلو (بي حاثم أعتق ثم أعتق ثم جاني) كان للاولة نصف الثلث والباقي بين العتق والمحاباة الثانية لان المحاباة حق الآدمي على وجه المعاوضة فكان مقدما كما لو أقر بالدين فإذا تقدمت كانت أولي وإذا تقدم العتق كان له قوة السبق فساوى قوة المحاباة استويا وليس بجيد لأنهما أعطيتان مرتبتان فقدم السابق منهما كما لو سبقت المحاباة وما قاله ليس بصحيح لان منزلة المحاباة منزلة الهبة ولو كانت منزلة المعاوضة لم تكن من الثلث وما قاله من السبق يبطل بما إذا عتق ثم أعتق وقال أبو يوسف ومحمد يقدم العتق تقدم أو تأخر لأنه اكد من المحاباة لأنه لا يلحقه الفسخ بخلافها وتفريعها عليه إما إذا تقدم العتق وإن كانت التبرعات متعلقة بالموت كالوصايا والتدبير فعندنا يقدم السابق في الذكر إلى أن يستوفي الثلث ويكون النقص داخلا على الأخير لان السبق دليل شدة العنابة وما رواه حمران عن الباقر (ع) في رجل اوصى عند موته أعتقوا فلانا وفلانا حتى ذكر خمسة فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثة أثمان قيمة المماليك الذين امرهم بعتقهم قال يقوموا وينظروا إلى ثلثه فيعتق منهم أول من سمى ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس وان عجز الثلث كان ذلك في الذين سماهم أخيرا لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك ولا يجوز له ذلك وقال الشافعي لا يقدم عتق عبد على عتق غيره ولا من غير العتق تبرع على غيره وان تقدم بعض الوصايا وتأخر بعضها بل في العتق يقرع وفي غيره يقسط الثلث على الكل باعتبار القيمة وفي العتق في هذا القسم وجه له انه لا يقرع بل يقسط الثلث عليهم وانما القرعة من خاصية العتق المنجز هذا إذا اطلق الوصية إما إذا قال أعتقوا سالما بعد موتي ثم غانما أو أد فعوا إلى زيد مائة ثم إلى عمر وفيقدم ما قدمه عندنا وعنده وإذا اجتمع في هذا القسم العتق وغيره فله أقوال أحدها يقدم العتق لأنه أقوى لتعلق حق الله وحق الآدمي به ولان له سراية وقوة ليس لغيره وأصحهما عنده التسوية لان وقت لزوم الجميع واحد وهذا وصايا التمليك مع الوصية بالعتق إما إذا اوصى للفقراء بشئ ويعتق عبد فقولان للشافعية أحدهما يقدم العتق لما فيه من القوة والسراية والثاني التسوية لان كلا منهما في قربة ولو كان في الوصايا الامر بزكوة واجبة أو حج واجب قدمت تلك الوصية على ساير الوصايا ولا يقدم ما ابتداء به لفظ وبه قال أبو حنيفة لرواية معوية ين عمار الحسنة قال أوصت إلى امرأة من أهلي بثلث مالها وامرت ان يعتق ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك فسألت أبا حنيفة عنها فقال يجعل أثلاثا ثلث في العتق وثلث في الحج وثلث في الصدقة فدخلت على الصداق (ع) فقلت ان امرأة من أهلي ماتت وأوصت إلى بثلث مالها وامرت ان يعتق عنها ويحج ويتصدق عنها فنظرت فيه فلم يبلغ فقال ابدا بالحج فإنه فريضة من فرايض الله عز وجل ويجعل ما بقى في طايفة في العتق وطايفة في الصدقة فأخبرت أبا حنيفة بقول الصادق (ع) فرجع عن قوله وقال بقول الصادق (ع) وظاهر كلام الشافعي التقسيط بين الجميع وإن كانت التبرعات بعضها منجزة وبعضها معلقة بالموت قدمت المنجزة لأنها تفيد الملك في الحال ولأنها لازمة لا يتمكن المريض من الرجوع عنها وبه قال الشافعي وعن أبي حنيفة انه إذا أعتق واوصى بالعتق فهما سواء وليس بجيد إذا عرفت هذا فلو تسمع الثلث لكل المنجزات قدمت ثم إن بقيت فضلة صرفت في المبدو بذكره من المؤخرات وبالجملة الترتيب واجب قدم المنجز ويبدأوا بالأول منه فالأول ويؤخر المؤخر ويقدم الأول منه فالأول مسألة التبرعات المنجزة كالعتق والمحاباة والهبة المقبوضة والصدقة المقبوضة والوقف المقبوض والابراء من الدين والعفو عن الجناية الموجبة للمال إذا وقعت في حال الصحة وهي من رأس المال اجماعا وإن كانت في مرض الموت فهي من الثلث على أقوى القولين عندنا عند جمهور العلماء خلافا لبعض علمائنا حيث قال إنها تمضي من الأصل قال أهل الظاهر الهبة المقبوضة من رأس المال وليس بجيد لقول رسول الله (ع) انه تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم واما الاقرار فالوجه ان يقال إن كانت متهما فيه مضى من الثلث وان انتفت التهمة مضى من الأصل لان الانسان في معرض ثبوت الحقوق في ذمته واستمرار ها إلى حين وفاته فلو لم يسمع اقراره الذي انتفت التهمة فيه لم يكن له طريق إلى ابراء ذمته وذلك من أعظم الضرر عليه إذا عرفت هذا فان العطايا المنجزة حكمها حكم الوصية في أمور خمسة أ يقف نفوذها على خروجها من الثلث أو اجازة الورثة ب انها تصح للوارث وغيره بإجازة الورثة وغيرها وعند العامة انها كالوصية لا تصح للوارث الا بإجازة الورثة ج ان فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة في الصحة لان النبي صلى الله عليه وآله سئل عن أفضل الصدقة فقال إن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا؟ وقد كان لفلان د انه يزاحم بها الوصايا في الثلث ه خروجها من الثلث فتعتبر حال الموت لا قبله ولا بعده ويفارق الوصية في أمور ستة أ انها لازمة في حق المعطي ليس له الرجوع فيها وان كثرت لان المنع من الزيادة على الثلث انما كان لحق الورثة فلم يملك اجازتها ولا ردها وانما كان له الرجوع في الوصية لان التبرع بها مشروط بالموت قبل الموت لم يوجد التبرع بخلاف العطية في المرض فإنه قد وجدت منه العطية والقبول من المعطي والقبض فلزمت كالوصية إذا قبلت بعد الموت وقبضت ب قبولها على الفور في حياة المعطي وكذا ردها واما الوصية فلا حكم بقبولها ولا ردها الا بعد الموت لان العطية تصرف في الحال فيعتبر شروطه وقت وجوده والوصية تبرع بعد الموت فيعتبر شروطها بعد الموت ج العطية تفتقر إلى شروطها المشروطة لها في الصحة من العلم وكونها لا يصح تعليقها على شرط وغيره والوصية بخلافها د انها تقدم على الوصية وبه قال جمهور العلماء كالشافعي وأبي حنيفة وأبي يوسف وزفر الا في العتق فإنه حكى عنهم تقديمه لان العتق يتعلق به حق الله تعالى ويسرى وينفذ في ملك الغير ه العطايا إذا عجز الثلث عن جميعها بدئ (لا يخطي ليس (ع) الط؟ أمر السادس) بالأول فالأول سواء كان الأول عتقا أو غيره وبه قال الشافعي والوصية عندنا كذلك وقال أبو حنيفة الجميع سواء إذا كانت من جنس واحد وان اختلفت وإن كانت المحاباة متقدمة قدمت وان تأخرت سواء بينهما وبين العتق وقد تقدم البحث في ذلك وهذه المسائل (؟) البحث إليها وان لم يكن موضعها مسألة لا يصح تعليق العتق بشرط أو وصف أو زمان بل لا يقع الا منجزا خلافا للعامة على ما يأتي فلو علق عتق عبد بالموت وقصد العتق الموقوف لا التدبير واوصى باعتاق اخر لم يصح الأول الا ان يكون على وجه التدبير وتصح الوصية وعند العامة يصحان معا ولا يتقدم أحدهما على الأخر لان وقت استحقاقهما واحد وقد اشتركا في قوة العتق ولو قصد التدبير صحا معا عندنا وعند العامة وهل يقدم المدبر الأقرب ذك وبه قال بعض العامة لان المدبر يسبق الأخر من حيث إن الأخر يحتاج إلى انشاء عتقه بعد الموت ولو وهب واعتق فان اقبض الهبة تزاحما وكان الحكم لمتقدم مع القبض ولو لم يقبض الهبة قدم العتق سواء تقدم أو تأخر لان تقدم الهبة وحدها غير كاف لان تمام الهبة بالقبض ولو تقدمت الهبة ثم أعتق أو حابي ثم اقبض الهبة قدم العتق والمحاباة لتأخر القبض عنهما ولا تفتقر المحاباة الواقعة في بيع ونحوه إلى القبض لأنها في ضمن معاوضة مسألة هل تقدم الكتابة على الهبة وساير الوصايا الأقرب ذلك ان قلنا بتقدم العتق والا فكالعتق وللشافعية طريقان أشبههما عندهم انها على القولين في تقدم العتق عليها والثاني القطع بالتسوية لأنه ليس لها من القوة والسراية ما للعتق ولو اوصى بالكتابة اعتبرت من الثلث ولو كانت في مرض الموت على قدر القيمة
(٤٨٨)