الدين وقال دفعتها عن دين الرهن وقال القابض بل دفعتها عن دين غيره قدم قول الدافع مع اليمين ولو دفع إلى زوجته دراهم ثم اختلفا فادعى الزوج انه دفعها عن الصداق وقالت بل دفعتها عن دين أو هبة قدم قول الدافع فإذا كان كذلك فالدافع يقول إنها بذلت النصف لدفع الأذى حتى لا ترفعني إلى القاضي ولا تقيم علي بينة زور مسألة لو ادعى عليه دينا وتصالحا على بعضه بعد الانكار صح عندنا ولزمه ما وقع الصلح عليه خاصة وسقط عنه الباقي للأصل ولما رواه عمرو بن يزيد انه سأل الصادق (ع) عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح على بعض ما صالح عليه قال ليس له الا الذي صالح عليه وقال الشافعي ينظر ان صالحه من الف على خمس مائة مثلا في الذمة لم يصح لان التصحيح بتقدير الهبة وايراد الهبة على ما في الذمة ممتنع وان أحضر خمسمائة وتصالحا عن المدعاة عليها فهو مرتب على صلح الحطيطة في العين ان لم يصح ذلك فهذا أولي وان صح ففيه وجهان والفرق ان ما في الذمة ليس ذلك المعين المحضر ففي الصلح عليه المعاوضة ولا يمكن تصحيحه معاوضة مع الانكار عندهم واتفق القائلون على أن وجه البطلان هنا أرجح وكل هذا عندنا باطل لما بينا من جواز الصلح على الانكار وجوازه على الاقرار مسألة لو تصالحا ثم اختلفا في أنهما تصالحا على الانكار أو على الاقرار لم يكن لذلك الاختلاف عندنا فايدة لصحة الصلح في الموضعين إما الشافعية القائلون بصحته على الاقرار وبطلانه على الانكار فقال القاضي ابن كح منهم ان القول قول من يدعي الانكار لان الأصل عدم العقد والمعتمد بناء ذلك على الخلاف السابق في نزاع المتعاقدين في أن العقد الواقع بينهما هل كان صحيحا أو فاسدا مسألة لو قال أحد الوارثين لصاحبه تركت نصيبي من التركة إليك فقال قبلت لم يصح ذلك لان ذلك ليس من الفاظ العقود الناقلة ويبقى حقه كما كان لأنها إن كانت اعيانا فلا بد فيها من ايجاب وقبول مقتضيان للتمليك وإن كان فيها دين فلابد من ابراء ولو قال صالحتك من نصيبي على هذا الثوب فقال قبلت صح العقد ولزم وقالت الشافعية إن كانت التركة اعيانا فهو صلح عن العين وإن كانت ديونا عليه فهو صلح عن الدين وإن كانت على سائر الناس فهو بيع الدين من غير من عليه الدين وقد سبق حكم ذلك وهو بناء منهم على أن الصلح فرع على غيره ولو كان في التركة عين ودين فإن كانت ديونا عليه فصلح عن الدين وإن كانت على سائر الناس فهو بيع الدين من غير من عليه الدين وإن كان فيها عين ودين على الغير ولم يجوزوا بيع الدين من غير من عليه الدين فالصلح عندهم باطل في الدين واما في العين فقولان عندهم مبنيان على قولي تفريق الصفقة وعندنا ان ذلك غير جايز وان الصلح ليس فرع غيره مسألة لا يشترط في الصلح عن الأثمان ما يشترط في بيع الأثمان عندنا لان الصلح قد بينا انه عقد مستقل بنفسه فلو كان في يد غيره ألف درهم وخمسون دينارا فصالحه منه على ألف درهم صح عندنا وقال الشافعي لا يجوز وكذا لو مات عن ابنين والتركة ألفا درهم ومائة دينار وهي في يد أحدهما فصالحه الأخر من نصيبه على الفي درهم ولو كان المبلغ دينا في ذمة غيره فصالحه على الفي درهم يجوز عنده أيضا والفرق انه إذا كان الحق في الذمة فلا ضرورة إلى تقدير المعاوضة فيه فيجعل مستوفيا لاحد الألفين معتاضا بالآخر عن الدنانير وإذا كان معينا كان الصلح عنه اعتياضا فكأنه باع ألف درهم وخمسين دينارا بألفي درهم وهو من صور مد عجوة وهذه التفريعات عندنا باطلة لان صورة مد عجوة عندنا جايزة والصلح على الانكار جايز وليس الصلح عندنا فرع البيع مسألة: قد بينا انه إذا قال المدعى عليه المنكر صالحني على كذا لم يكن اقرارا منه لان الصلح قد يراد به تارة المعاوضة وتارة قطع الدعوى والخصومة وإذا احتملهما لم تحمل على الاقرار ولو قال ملكني هذا بكذا كان اقرارا لان ذلك اعترافا بأنه ملكه ولو قال بعني قال بعض الشافعية لا يكون اقرارا ويكون بمنزلة قوله صالحني لان الصلح والبيع عند الشافعية واحد وقال الباقون أنه يكون اقرارا بمنزلة قوله ملكني وهو المعتمد عندنا وبه قال أبو حنيفة لان البيع لا يصح الا فيما يصح تمليكه فهو بمنزلة قوله ملكني مسألة لو ادعى دارا في يده فأنكر المتشبث دعواه فتصالحا على أن يسكنها المدعي سنة صح وكان صلحا قايما بنفسه وليس فرعا على غيره وقال الشافعي انه فرع العارية بل هو عين العارية للدار منه يرجع فيها متى شاء وليس بمعاوضة لان الرقبة والمنافع ملكه ومحال ان يعتاض بملكه عن ملكه وهذا على تقدير ان يقع الصلح مع الاعتراف إذا ثبت هذا فإذا رجع عن العارية لم يستحق اجرة المدة التي مضت كما هو قضية العارية عند أكثر الشافعية ونقل بعضهم وجها انه يستحق لأنه جعل سكنى الدار في مقابلة رفع اليد عنها وانه عوض فاسد فرجع إلى أجرة المثل ولو صالحه على أن يسكنها سنة بمنفعة عبد سنة فهو كما لو اجر داره سنة بمنفعة عبد سنة مسألة قد بينا ان الصلح عقد قائم بنفسه فلو صالحه عن الزرع الأخضر بشئ صح سواء شرط القطع أو لا وقال الشافعي يصح بشرط القطع ولو لم يشترطه لم يجز ولو كان الصلح عن الزرع مع الأرض جاز ولم يحتج إلى شرط القطع عنده في أصح الوجهين ولو وجد المتنازع ثم أقر المدعا عليه وتصالحا عنه على شئ جاز عندنا سواء شرطا القطع أو لا وقال الشافعي لا يجوز سواء شرطا القطع أو لا كما لو باع نصف الزرع مشاعا لا يجوز شرط القطع أو لم يشرطه والحكم في الأصل ممنوع مسألة لو ادعى على ورثة الميت دارا من تركته وزعم أن الميت غصبها منه فصالحهم عنها جاز الصلح سواء أقروا له أو لا لما تقدم من جواز الصلح عندنا مع الاقرار والانكار وشرط الشافعية في جواز الصلح اعترافهم له بدعواه فإذا اعترفوا ودفعوا إلى واحد منهم ثوبا مشتركا بينهم ليصالح عليه جاز وكان عاقدا لنفسه ووكيلا عن باقي الورثة ولو قالوا لواحد صالحه عنا على ثوبك فصالح عنهم فإن لم يسمهم في الصلح وقع الصلح عنه وان سماهم وقع عنهم وللشافعية وجهان في أن التسمية هل تلغى أم لا فإن لم تلغ فالصلح يقع عنهم وهل يكون الثوب هبة لهم أو قرضا عليهم للشافعية وجهان والأقرب عندي التفصيل فان ألغيت التسمية فالصلح كله للعاقد أو يبطل في نصيب الشركاء ويخرج حصته على قولي تفريق الصفقة للشافعية وجهان وان صالحه أحدهم على مال له بدون اذن الباقين ليتملك جميع الدار جاز وان صالح ليكون جميع الدار له ولهم جميعا الغى ذكرهم وعاد الوجهان في أن الكل يقع له أو يبطل في نصيبهم ويخرج في نصيبه على الخلاف في تفريق الصفقة والمعتمد انهم ان أجازوا ما صالح عنهم شاركوا والا فلا وكان الباقي للغريم مسألة إذا أسلم الكافر عن أكثر من أربع نسوة خير أربعا منهن فان مات قبل الاختيار والتعيين وقف الميراث بينهن فان اصطلحن على الاقتسام على تفاوت أو تساو مكن منه وأجبن إليه ووافق الشافعية على ذلك وقال بعضهم هذه المسألة تدل على جواز الصلح على الانكار لان كل واحدة منهن تنكر نكاح من عداها سوى ثلث معها فالصلح الجاري بينهن صلح على الانكار قال بعض الشافعية انهن بين أمرين ان اعترفن بشمول الاشكال فليست واحدة منهن بمنكرة لغيرها ولا مدعية لنفسها في الحقيقة وانما تصح القسمة والحالة هذه مع الجهل بالاستحقاق للضرورة وتعذر التوقيف لا إلى نهاية وان زعمت كل واحدة منهن الوقوف على اختيار الزوج إياها فكل من أخذت شيئا تقول الذي أخذته حقي وسامحت الباقيات
(١٨٠)