ويضيق الطريق بها بخلاف الشارع وملك الغير لا يجوز الممر فيه الا باذنه بخلاف الطرق فافترقا فروع أ شرط احمد في جواز اشراع الجناح اذن الامام فيه فان اذن فيه جاز والا فلا وهو ممنوع لاتفاق الناس على عمله ب الضابط في التضرر وعدمه العرف ويختلف بحال الطرق فإن كان ضيقا لا يمر فيه الفرسان والقوافل وجب رفعه بحيث يمر المارة تحته منتصبا والمحمل مع الكنيسة المنصوبة على رأسه على البعير لأنه يتفق ذلك وإن كان نادرا ولا يشترط الزيادة عليه وقال بعض الشافعية يجب ان يكون بحيث يمر الراكب تحته منصوب الرمح وإن كان متسعا تمر فيه الجيوش والاحمال وجب ان لا يضر بالعماريات والكنايس وان يتمكن الفارس من الممر تحته ورمحه منتصب لا يبلغه لأنه قد يزدحم الفرسان فيحتاج إلى أن ينصب الرماح وقال بعض الشافعية لا يقدر بذلك لأنه يمكنه وضع الرمح على عنقه بحيث لا ينال رمحه أحد أوليس بجيد لان ذلك قد يعسر ج إذا وضع الجناح أو الروشن أو الساباط في الدرب المسلوك على وجه يضر بالمارة يجب عليه ازالته وعلى السلطان الزامه بذلك ولو صالحه الامام على وضعه أو بعض الرعية على شئ لم يجز لان ذلك بيع الهواء منفردا وهو باطل والهواء لا يفرد بالعقد بل يتبع الدار كالحمل مع الام ولأنه إن كان مضرا لم يجز اخذ العوض عنه كبناء الدكة في الطريق وان لم يكن مضرا كان جايزا وما يجوز للانسان فعله في الطريق لا يجوز ان يؤخذ منه عوض عنه كالسلوك واحد من الرعية ليس هو المستحق ولا نايب المستحقين د لو أظلم الطريق بوضع الجناح أو الروشن أو الساباط فان اذهب الضياء بالكلية منع اجماعا لأنه يمنع السلوك فيه وان لم يذهب الضوء جملة بل بعضه فالوجه المنع ان تضرر به المارة والا فلا وللشافعية قولان أحدهما المنع مطلقا والثاني الجواز مطلقا مسألة لو اخرج روشنا في شارع أو درب نافذ لم يكن المقابلة الاعتراض عليه ولا منعه منه سواء استوعب عرض الدرب أو لا إذا لم يحصل ضرر لاحد به وليس له وضع أطراف خشبه على حايط جاره وان لم يتضرر به الجار ولو اخرج روشنة إلى بعض الدرب كان لمحاذيه اخراج روشن فيما بقي من الهواء وليس لصاحب الروشن الأول منعه ما لم يضع على خشبه شيئا وان أراد محاذيه بان يخرج روشنا تحت روشن محاذيه جاز ذلك وان أراد روشنا فوق روشن محاذيه جاز إذا لم يتضرر بان يكون عاليا لا يضر بالمار في الروشن السفلاني ولو أظلم الدرب بوضع الروشن الثاني أزيل خاصة دون الأول لان الضرر انما حصل بالثاني وإن كان لولا الأول لم يحصل مسألة إذا اخرج جناحا أو روشنا في الشارع النافذ فقد بينا انه ليس لأحد منعه مع عدم التضرر به فلو تضرر جاره بالاشراف عليه فالأقرب ان له المنع لأنه قد حصل به الضرر بخلاف ما لو كان الوضع في ملكه أو ماله محل على جاره فإنه لا يمنع وان حصل معه الاشراف لان للانسان التصرف في ملكه كيف شاء بخلاف الروشن الموضوع على شرط عدم تضرر الغير به فإذا فرض تضرر شخص ما به لم يجز وضعه ويمنع في الملك من الاشراف على الجار لا من التعلية المقتضية لامكانه ولست اعرف في هذه المسألة بالخصوصية نصا من الخاصة ولا من العامة وانما صرت إلى ما قلت عن اجتهاد ولعل غيري يقف عليه أو يجتهد فيؤديه اجتهاده إلى خلاف ذلك مسألة لو وضع جناحا لا ضرر فيه أو روشنا كذلك فانهدم أو هدمه المالك أو جاره قهرا وتعديا ثم وضع الجار روشنا أو جناحا في محاذاته ومده إلى مكان روشن الأول جاز وصار أحق به لان الأول كان يستحق ذلك بسبقه إليه فإذا زال وسبقه الثاني إلى مكانه كان أولي كرجل جلس في مكان مباح كمسجد أو درب نافذ ثم قام عنه أو أقيم فإنه يزول حقه من الجلوس ويكون لغيره الجلوس في مكانه وليس للأول ازعاجه وان أزعج الأول فكذا هنا ومنع منه بعض الشافعية لان الجالس في الطريق المسلوك الواسع إذا ارتفق بالقعود لمعاملة الناس لا يبطل حقه بمجرد الزوال عن ذلك الموضع وانما يبطل بالسفر والاعراض عن الحرفة على ما يأتي فقياسه ان لا يبطل بمجرد الانهدام والهدم بل يعتبر اعراضه عن ذلك الجناح ورغبته عن اعادته ونحن نمنع الحكم في الأصل ونمنع اولويته على ما يأتي إن شاء الله تعالى مسألة لا يجوز لاحد بناء دكة ولا غرس شجرة في الطريق المسلوك ان ضيق الطريق وضر بالمارة اجماعا لقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار وإن كان متسعا لا يضر بالمارة وضعه فالأولى المنع أيضا الا فيما زاد على حد الطريق النافذ لان ذلك يوجب اختصاصا له فيما هو مشترك وشرع بين الناس ولان المكان المشغول بالبناء والشجر لا يتأتى فيه السلوك والاستطراق وقد يزدحم المارة ويعسر عليهم السلوك فيه فيتعثرون بها ولأنه ربما طالت المدة فأشبه مكان البناء والغراس بالاملاك فانقطع اثر استحقاق السلوك فيه بخلاف الأجنحة والرواشن وهو أحد قولي الشافعية والثاني انه يجوز ذلك كوضع الجناح أو الروشن الذين لا يضران بالمارة وقد عرفت الفرق مسألة حد الطريق المتخذ في الأرض المباحة إذا تشاح أهله في وضعه وسعته وضيقه سبع أذرع لان ذلك قدر ما تدعو الحاجة إليه ولا يزيد عليه لما رواه مسمع بن عبد الملك عن الصادق (ع) قال والطريق إذا تشاح عليه أهله فحده سبع أذرع ومثله روى السكوني عن الصادق (ع) والخبران موثقان إذا تقرر هذا فهذا الحد حد مع تشاح أهل ذلك الدرب المتقابلة دورهم فيه ولا عبرة بغيرهم ولو اتفقوا على وضع أضيق منه في الابتداء جاز ولم يكن لاحد الاعتراض وطلب التوسعة فيه وإذا وضعوه على حد السبع لم يكن لهم بعد ذلك تضييقه ولو وضعوه أوسع من السبع فالأقرب ان لهم ولغيرهم الاختصاص ببعضه إلى حيث يبلغ هذا الحد فلا يجوز بعد ذلك النقص عنه مسألة الشوارع لا يجري عليها ملك أحد ولا يختص بها شخص من الاشخاص بل هي بين الناس كافة شرع سواء بلا خلاف ولا فرق في ذلك بين الجواد الممتدة في الصحارى والبلاد وانما يصير الموضع شارعا بأمور ان يجعل الانسان ملكه شارعا وسبيلا مسبلا ويسلك فيه شخص ما أو يحيي جماعة ارض قرية أو بلدة ويتركوا مسلكا نافذا بين الدور والمساكن ويفتحوا إليه الأبواب أو يصير موضعا من الموات جادة يسلكه الناس فلا يجوز تغييره وكل موات يجوز استطراقه لكن لا يمنع أحد من احيائه وصرف الممر عليه فليس له حكم الشوارع الثاني الطرق التي لا تنفذ كالسكة المسدودة المنتهية إلى ملك الغير ولا منفذ لها إلى المباح وتلك ملك لأرباب الأبواب فيها وهذه الطرق لا يجوز لاحد اشراع جناح فيها ولا روشن ولا ساباط الا بإذن أرباب الدرب بأسرهم سواء كانوا من أهل الدرب أو من غيرهم وسواء أضر بالباقين أو لا لان أربابه محصورون وملاكه معدودون فإذا تخصص به أحد منع الباقين منه فلم يجز وهو أحد قولي الشافعية والثاني انه لا يجوز لغير أهل السكة مطلقا واما أهل السكة فيجوز لكل واحد منهم اشراع الجناح والروشن وغيرهما إذا لم يضر بالمارة لان لكل واحد منهم الارتفاق بقرارها فليكن الارتفاق بهوائها كذلك كالشوارع وهو ممنوع لان السكة مخصوصة بهم فلا يتصرف فيها أحد دون رضاهم كما أنه لا يجوز اشراع الجناح إلى دار الغير بغير رضاه سواء تضرر أو لا إذ لا اعتبار بالتضرر مع اذن المتضرر وبمثل ما قلناه قال أبو حنيفة مسألة لو صالح واضع الروشن أو الجناح أو الساباط أرباب الدرب وأصحاب السكة على وضعه جاز على الأظهر عندنا لكن الأولى اشتراط زمان معين لأنه حق مالي متعين المالك فجاز الصلح عليه واخذ العوض عنه كما في القرار ومنع
(١٨٢)