ولو كان الهدم بعد البناء فعلى قول من يوجب إعادة المهدوم يكون عليه إعادة السفل والعلو وعلى قول من يوجب الأرش يكون عليه أرش نقص الآلات وقيمة حق البناء للحيلولة ولا تنفسخ هذه المعاملة بما يعرض من هدم وانهدام لأنها ملتحقة بالبيوع مسألة إذا جرى الاذن في البناء بعوض وجب معرفة قدر الموضع المبني عليه طولا وعرضا وكذا إن كان بغير عوض عند الشافعية وعندي فيه اشكال لان ذلك عارية فلا يجب فيها ما شرط في البيوع ولو كان البناء على الجدار أو السطح وجب مع ذلك بيان سمك البناء وطوله وعرضه وكون الجداران منضدة أو خالية الأجواف وكيفية السقف المحمول عليها لاختلاف الأغراض في ذلك كله واختلاف حمل الجداران فان الجدار لا يحمل كل شئ وكذا السقف فوجب البيان وقال بعض الشافعية إذا اطلق ذكر البناء وحمل الاطلاق على العادة فما يحتمله المبني عليه في العادة انصرف الاطلاق إليه وما لا فلا وهل يشترط التعرض لوزن ما يبنيه عليه اشكال ينشأ من أن الاعلام في كل شئ على ما يليق به ويعتاد فيه من اختلاف المبني بالثقل والخفة اختلافا يختلف بسببه الأغراض وحمل الجدران والسقوف والأقرب في الخشب ذلك دون الاجر واللبن للعادة ولو كانت الآلات حاضرة فاستغنى بمشاهدتها عن كل وصف وتعريف ولو كان الاذن في البناء على ارضه لم يجب ذكر سمك البناء وكيفيته لان الأرض تحتمل كل شئ وبعض الشافعية شرطه لان الاذن إن كان على وجه الإعارة أو الإجارة فان عند الرجوع عن الإعارة أو انقضاء مدة الإجارة يطول مدة التفريغ ويقصر بحسب كثرة النقض وقلته ويختلف الغرض بذلك وليس بشئ مسألة لو ادعى بيتا في يد غيره فصالحه عليه إما مع اقراره عند الشافعي أو مطلقا عندنا على أن يبني المقر أو المنكر على سطحه جاز ولم يكن ذلك فرع العارية خلافا للشافعية وعندهم أنه يكون قد اعاره المقر له سطح بيته للبناء فلو كان التنازع في سفله والعلو للمدعي عليه فاقر للمدعي بما أدعاه فتصالحا على أن يبني المدعي على السطح أو يكون السفل للمدعي عليه جاز وكان عند الشافعي بيع السفل بحق البناء على العلو مسألة لا يجب على الجار اجراء ماء المطر من سطح جاره على سطحه ولا اجراء الماء في ساقية ارضه عند علمائنا لأصالة البراءة ولتخصيص المالك التام ملكه بالانتفاع بملكه وهو قول أكثر الشافعية والجديد للشافعي وفي القديم له قول ان يجبر صاحب السطح والأرض على اجراء الماء من سطح الجار على سطحه وارضه والحق خلافه ولو اذن له فيه جاز ولو باعه الاجراء لم يصح ولو اجره السطح للاجراء أو باعه إياه صح لكن إذا باعه السطح ملكه ملكا مطلقا يتصرف فيه كيف شاء بما لا يتضرر به وان اعاره أو آجره جاز ويشترط بيان معرفة الموضع الذي يجري عليه الماء في الإعارة والإجارة والبيع والسطوح التي ينحدر منها الماء إليه في الإعارة والإجارة خاصة ولا يضر الجهل بقدر ماء المطر في ذلك كله إذ لا يمكن معرفته وضبطه وهذا عقد جوز للحاجة ولو صالحه على اجراء ماءه على سطحه جاز ولم يكن هذا الصلح فرع غيره عندنا خلافا للشافعي ويشترط العلم بالسطح الذي يجري ماؤه لاختلاف الماء قلة وكثرة باختلاف السطوح كبرا وصغرا وعند الشافعي ان هذا يكون فرع الإجارة ومع ذلك لا يحتاج إلى ذكر المدة وإذا اذن له في اجراء الماء على سطحه ثم بنى على سطحه بما يمنع الماء من الجريان عليه فإن كان عارية كان ما فعله رجوعا فيها وإن كان بيعا أو اجارة كان للمشتري أو للمستأجر نقب البناء واجراء الماء فيه مسألة: لو ادعى عليه مالا فصالحه منه على مسيل ماء في ارضه جاز إذا بينا موضعه وعيناه وعرفا عرضه وطوله ولا يحتاجان إلى أن يبينا عمقه إن كان قد عقد بلفظ البيع لذلك الموضع لان من ملك الموضع كان له النزول فيه إلى تخومه وهو أحد وجهي الشافعية والثاني يجب بيانه بناء على أن المشتري يملك موضع الجريان أو لا يملك الا حق الاجراء؟؟ التفصيل فان باعه مسيل الماء أو مكان اجراء الماء ملك موضع الجريان وان باع حق مسيل الماء بطل عندنا إن كان بلفظ البيع وصح إن كان بلفظ الصلح ويصح عند الشافعية على الوجهين لأنه كبيع حق البناء وكذا ان عقد بلفظ الصلح على تلك الأرض إما لو كان على اجراء الماء فان الأرض باقية لمالكها وافتقر حينئذ إلى تعيين العمق وتقدير المدة وإذا صالحه على أن يجري الماء في ساقية في ارض المصالح صح ولم يكن اجارة وعند الشافعي أنه يكون اجارة قال في الام ويجب على تقدير المدة وهو جيد على مذهبنا وانما يصح إذا كانت الساقية محفورة وان لم تكن محفورة لم يجز لان المستأجر لا يتمكن من اجراء الماء الا بالحفر والمستأجر لا يملك الحفر في ملك غيره ولأنه اجارة الساقية غير موجودة قاله بعض الشافعية وفيه نظر إذ التصرف في مال الغير بإذنه جايز ولما صالحه على الاجراء فقد اذن له فيه فيستلزم الاذن فيما هو من ضروراته والإجارة وقعت على اجراء الماء مع انا نمنع كونه اجارة ولو حفر الساقية وصالحه جاز قطعا ولو كانت الأرض في يد المدعى عليه بإجارة جاز ان يصالحه على اجراء الماء في ساقية فيها محفورة مدة معلومة لا تجاوز مدة اجارته وان لم تكن الساقية محفورة لم يجز ان يصالحه على ذلك لأنه لا يجوز له احداث ساقية في ارض في يده بإجارة ولو كانت الأرض وقفا عليه جاز ان يصالح على اجراء الماء في ساقية محفورة مدة معلومة وان أراد ان يحفر ساقية فالأقرب الجواز ومنعه بعض الشافعية لأنه لا يملكها وانما له ان يستوفي منفعتها كالأرض المستأجرة والأولى انه يجوز له حفر الساقية لان الأرض له وله التصرف فيها كيف شاء ما لم ينتقل الملك فيها إلى غيره بخلاف المستأجر فإنه انما يتصرف فيها بالاذن له فيه فان مات الموقوف عليه في أثناء المدة فهل لمن انتقل إليه الفسخ فيما بقي من المدة مبني على ما إذا اجره مدة فمات في الأثناء ولو صالحه على أن يسقي ارضه من نهره أو عينه جاز مع التعيين ومنعه الشافعي لان المعقود عليه هو الماء وهو مجهول وليس بجيد لانضباطه بالوقت ولو صالحه على سهم من العين أو النهر كالثلث أو الربع أو غير ذلك وبينه جاز ولا يكون بيعا وان أفاد فايدته خلافا للشافعي فروع أ ليس لمستحق اجراء الماء بإجارة أو صلح أو بيع الدخول إلى ارض الغير الذي تجري فيه الساقية وان ملك الساقية الا ان يأذن له المالك لأنه يستلزم التصرف في مال الغير وهو قبيح عقلا الا ان يريد تنقية النهر أو الساقية فإنه يجوز لموضع الضرورة. ب: إذا نقى النهر أو الساقية وجب عليه ان يخرج ما يخرج من النهر أو الساقية عن ارض المالك. ج: المأذون له في اجراء ماء المطر على سطح الاذن أو ارضه أو ساقيته ليس له القاء الثلج ولا ان يترك الثلج حتى يذوب فيسيل إليه ولا ان يجري فيه ما يغسل به ثيابه وأوانيه بل لو صالح على ترك الثلوج على السطح أو اجراء الغسالات على مال فالأقرب عندي الجواز ومنع منه بعض الشافعية لان الحاجة لا تدعو إلى مثله وهو ممنوع. د: المأذون له في القاء الثلج ليس له اجراء الماء لتغاير المنفعتين ولا يلزم من المصالحة على إحدى المنفعتين المصالحة على الأخرى ولأنه لا يجوز العكس فكذا هنا. ه: تجوز المصالحة على قضاء في حش الغير على مال وكذا عن جمع الزبل والقمامة في ملكه ولا يكون ذلك اجارة خلافا للشافعية بل هو عقد مستقل برأسه وعندهم انه اجارة فيراعى فيه شرائطها و: تجوز المصالحة على البيتوتة على سطح الجار ثم لو باع مستحق البيتوتة منزله فليس للمشتري ان يبيت عليه بخلاف ما لو باع مستحق اجراء الماء على سطح الغير مدة داره فان المشتري يستحق الاجراء بقية المدة لان اجراء الماء من مرافق الدار دون البيتوتة. ن: لا يجب على مستحق الاجراء الماء في ملك غيره مشاركة المالك في عمارة سقف المجرى وان خرب من الماء ولا على المالك اصلاح القناة لو خرب بغير سببه. ح: لو استحق وضع خشبة على حايط الغير فسقطت أو وقع الحايط استحق بعد عوده الوضع بخلاف الإعارة ولو خيف على الحايط السقوط فالأقوى تحريم الابقاء لما فيه من الضرر
(١٨٨)