ثلاثة أيام فذلك رضا منه، ولا شرط له، قيل له: وما الحدث؟ قال: إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان محرما عليه قبل الشراء (1).
فإن الظاهر من هذه الرواية أن الحدث مسقط للخيار، فإذا أحدث المشتري حدثا فذلك رضا بالبيع فيكون الخيار ساقطا، ثم سأل ابن رئاب عن الحدث وأنه أي شئ فقال (عليه السلام): إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضي الشرط ولزم البيع، فهذا الكلام الصادر من الإمام (عليه السلام) من جعل اللمس أو التقبيل أو النظر إلى ما يحرم النظر إليه ليس احداث حدث قطعا، وإذن فيدور الأمر بين أن يكون ذلك حاكما بتوسعة دائرة الحدث وجعل كل واحد من الأمور المذكورة من أقسام الحدث، أو بجعلها مثالا لمطلق التصرف بحيث يكون مطلق التصرف مسقطا للخيار.
فإذا لم تكن الرواية ظاهرة فيما ذكرناه، من جعل الأمور المذكورة مصداقا للحدث تعبدا، فليس لها ظهور في جعلها أمثلة لمسقطية التصرف ليكون مطلق التصرف موجبا لسقوط الخيار، وكيف كان فلا دلالة فيها على كون التصرف على اطلاقها موجبا للسقوط.
ومنها صحيحة الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا، من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ، أله أن يردها في الثلاثة الأيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها في فراسخ،