وأما ما ذكره المصنف، من أن الشرط المذكور قبل العقد إذا لم يذكر في العقد ولو بالإشارة كان لغوا وإن وقع العقد بانيا عليه، وأما ما ذكره فقد ظهر جوابه مما حققناه، فكان المصنف حسب أن قوام الربط والشرط كقوام المعاملات بالاظهار والابراز، وقد عرفت أنه ليس كذلك.
والحاصل أن الشرط المذكور قبل العقد الذي يقع العقد في الخارج بانيا عليه كالمحذوف المقدر، فإنه في حكم المذكور.
ومن هنا ظهر بطلان ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ أيضا، من أن القصود والدواعي غير معتبرة في العقود ما لم ينشأ لفظ على طبقها، فمجرد وقوع العقد مبنيا على شرط مع عدم ذكره في متن العقد لا يؤثر في سقوط الخيار، وذلك لأن الشرط إلزام مستقل لا يرتبط بالعقد، فارتباطه به يتوقف على الالتزام به في العقد ومجرد البناء ليس التزاما به، ولا يقاس ذلك على أوصاف المبيع المعتبرة فيه بالارتكاز.
ووجه الظهور أن الغرض من الشرط هو ارتباط الالتزام العقدي بالالتزام الشرطي في نظر المتعاملين، بحيث يكون أحدهما مربوط بالآخر، ولا يلزم أن يكون على نحو معرفة غيرهما أيضا، فإن تحقق حقيقة الشرط لا يتوقف على الاظهار كما يتوقف البيع عليه، فلو كان تحققه محتاجا إلى فهم الغير أيضا لزم أن لا تحقق المعاملات الواقعة في الخفاء التي لا يطلع عليها غير المتعاملين.
فرع: فيما قيل بعدم جواز اشتراط اسقاط الخيار في مورد قوله (رحمه الله): فرع: ذكر العلامة (رحمه الله) في التذكرة موردا لعدم جواز اشتراط نفي الخيار.
أقول: كان كلامنا في سقوط الخيار بالشرط، وقد ذكر العلامة في