وعلى الجملة المستفاد من كلمة الشرط الذي يجب الوفاء به إلا شرطا خالف الكتاب والسنة هو المربوط بالعقد لا ما يكون خارجا عنه، فإنه مجرد وعد، فيجري عليه حكمه من وجوب الوفاء وعدمه.
ومن الواضح أن المذكور قبل العقد إذا كان مغفولا عنه حين انشاء البيع أو منسيا أو متروكا عمدا، بحيث أنشأ البيع غير مبني على الشرط، فلا يجب الوفاء به، لا من جهة القصور في أدلة وجوب الوفاء بالشرط، ولا من جهة التمسك بالاجماع على عدم وجوب الوفاء به حتى يقال إن المسألة مختلف فيها فليس في المقام اجماع، بل من جهة منع صدق الشرط عليه.
إذ هو بالنسبة إلى العقد المنشأ خاليا عن ذكره وخاليا عن البناء عليه، أي انشاء المعاملة بانيا على هذا الشرط كسائر الأمور الأجنبية عن العقد، فلا يكون واجب الوفاء، وإنما هو كسائر المواعيد التي أجنبية عن هذا العقد، فيكون عدم وجوب الوفاء به من جهة عدم الموضوع وعدم صدق الشرط عليه كما هو واضح، فلا يكون هذا كالمحذوف النحوي ليكون في حكم المذكور.
وأما إذا كان الشرط مذكورا قبل العقد وكان العقد المنشأ مبنيا عليه، من غير أن يكون مغفولا عنه عند البيع، فيصدق عليه الشرط حقيقة في مقام الثبوت، غاية الأمر أن الدلالة عليه في مقام الاثبات منفية، بحيث لو سمع أحد الكلام الذي أنشأ به البيع خاليا عن ذلك الشرط حسب أنه مطلق والمعاملة المنشأة بهذا الانشاء خالية عن الشرط.