الفورية تمسكا باطلاق الرواية، فيحكم ببقاء الخيار أبدا ما لم يطرأه مسقط، فتكون الرواية نظير الروايات الواردة في خيار التأخير، حيث ذكرنا أن مقتضى اطلاق قوله (عليه السلام): لا بيع بينهما (1)، هو نفي اثبات الخيار إلى الأبد ولو بعد سنة ولو أعطاه الثمن ما لم يطرأ عليه مسقط، فتكون هذه الرواية أيضا باطلاقها دالة على ثبوت خيار الرؤية إلى الأبد ما لم يطرأ عليه مسقط، وهذا بخلاف الوجه الأخير، أعني أخذ الرؤية ظرفا للخيار، فإن مقتضى ذلك هو أن الخيار ثابت حال الرؤية.
وحينئذ لو كان للرؤية مجلس تدوم بدوام المجلس مثلا كخيار المجلس، لكان لما ذكره أحمد بن حنبل وجه، وليس ما ذكره بلا وجه أصلا كما ذكره المصنف، بل يمكن دعوى أن الرؤية ما دامت ممتدة في مجلس واحد مثلا فيثبت الخيار، ولكن ذلك بعيد، فإن الظاهر من الرواية أن الخيار ثابت في حال الرؤية من غير أن تكون ظاهرة في امتداد الخيار بامتداد الرؤية.
وحينئذ فأما أن يقتصر من الفورية بالآن الأول الحقيقي من الرؤية أي الآن الدقي الفلسفي، فتكون الفورية فورية حقيقية، ولكن لا شبهة في أنه خلاف المتفاهم العرفي، وإذن فيثبت كون خيار الرؤية فورية بالفورية العرفية كما هو واضح.