فالظاهر هو البطلان هنا، فلا تشمله العمومات، لأنه لم يعلم أن الثمن في مقابل أي شئ وقع ولم يحرز المبيع، فيكون التمسك بالعمومات تمسكا بها في الشبهات المصداقية وهو لا يجوز.
وعلى هذا فلا يجوز لكل من المتبايعين التصرف في الثمن والمثمن، لأنه لا يجوز التصرف في مال الغير إلا مع الإذن منه أو بالتجارة عن تراض، ومن الواضح أن العوض مال الغير فلم يعلم إذن صاحبه فيه ولا كون الأخذ تجارة عن تراض، إذ المفروض أنه لم يعلم أن الثمن في مقابل أي شئ وقع في الخارج فيكون باطلا.
وعلى الجملة أن العمومات إنما نحكم بصحة المعاملة بعد احراز تحقق البيع في الخارج ووقوعه بمبيع كلي أو شخصي، ومن الواضح أنه لم يحرز في أن المبيع أي شئ وأن البيع بأي شئ وقع، فإنه على كون الوصف المتخلف من الصور النوعية فلا بيع أصلا، وعلى تقدير كونه من الأوصاف الصحة أو الكمال فالبيع صحيح، فلم يحرز وجود البيع حتى تمسك بالعمومات ولم يتحقق وقوع الثمن بإزاء أي شئ.
فإنه مع كون الوصف من الصور النوعية فما هو مبيع غير موجود، لأن المفروض أن البيع وقع بحسب الارتكاز على الوصف ومع كونه من أوصاف الكمال فقط فما هو مبيع فهو موجود، فلا يكون أخذ الثمن في مقابله إلا تجارة عن تراض، فحيث لم يحرز كونه من الأول أو من الثاني، فلم يحرز وجود المبيع وأن الثمن قد وقع في مقابل أي شئ، فيكون المورد مشمولا لما دل على حرمة أكل مال الناس بغير رضي منه ولا تجارة عن تراض، كما هو واضح.
ولم نر التعرض لهذا البحث، وهو بحث لطيف.