كون مبناها تنزيل التمكين منزلة القبض في نقل الضمان، وهو يقتضي ضمان المشتري مع حصوله مطلقا، فلا وجه للتخصيص، بل نقل الضمان من البايع بالتمكين المزبور مذهب الشيخ وجماعة، بل عن ظاهر الخلاف الاجماع عليه، وحينئذ فشكل إطلاق القول بضمان البايع في الثلاثة كما هو المشهور وفيما بعدها من الجميع إن ثبت الاجماع، ومن خصوص القائل إن لم يثبت ولا يندفع إلا باشتراط عدم التمكين في أصل الخيار كما عن التحرير أو تخصيص محل النزاع بما إذا انتفى كما عن السرائر، فيكون ما في الوسيلة موافقا للمشهور لا أنه قول ثالث كما وقع من غير واحد، والله أعلم. هذا كله فيما لا يفسده البقاء.
(و) أما (إن اشترى ما يفسد من يومه) وقد تركه عند البايع حتى يأتيه بالثمن (ف) قد روى محمد بن أبي حمزة مرسلا عن الصادق عليه السلام وأبي الحسن عليهما السلام) (1) أنه (إن جاء بالثمن) فيما بينه وبين الليل " أي (قبل الليل " وإلا فلا بيع له ") ولا يقدح ارساله بعد اعتضاده بما في ذيل مرسل ابن رباط (2) عن الصادق عليه السلام على ما في الفقيه " والعهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل " وإن احتمل أنه من كلام الصدوق بل لعله الظاهر، وانجباره بعمل الأصحاب وموافقة الاعتبار و حديث الضرار (3). نعم اختلفت عباراتهم في تأدية المراد بعد اشتراكها في التحديد بالليل ففي جملة نحو ما في المتن من الامتداد إليه من دون تعرض للمبدء وفي أخرى تقدير المدة بيوم وفي ثالثة جعل الخيار إلى الليل، إلا أنه مناف لما في النص وأكثر العبارات من أنه مبدأه لا منتهاه فيجب رده إليه وإن بعد، والأمر سهل بعد وضوح المراد.
نعم قد يشكل الحديث والفتاوى بأن الغرض من الخيار دفع الضرر بالفسخ قبل فساد المبيع، وإذا كان مما يفسده ليومه كما هو المفروض، وجب أن يكون الخيار قبل