2 - تسلطه على اجباره على القلع من غير ثبوت حق للغابن أصلا، وقد اختاره العلامة في شفعة المختلف.
3 - للمغبون أن يبقي أشجاره في أرضه مع الأجرة، وهذا القول قد اختاره المسالك وتبعه جمع من المتأخرين.
وقد ذكرنا مدرك جواز القلع بلا أجرة الذي هو قول العلامة واخترناه، لأن المغبون له حق مطالبة أرضه من الغابن علي النحو الذي سلمها إليه لدليل اليد، وإن كان لازم ذلك صيرورة أشجار الغابن حطبا، وقد عرفت أيضا مدرك ثبوت الأجرة من قاعدة لا ضرر وقاعدة احترام مال المسلم، وقد عرفت جوابهما أيضا.
وقد ذكر شيخنا الأستاذ أن الغابن وإن كان لم يملك الأرض ملكية مطلقة ولكنه مالك للأشجار، فإذا أجبره المغبون على القلع تكون الصورة الشجرية متبدلة بصورة الحطبية فتزول المالية الشجرية، ومن الواضح أن هذا ضرر عليه.
ولكن قد عرفت جوابه مما ذكرناه سابقا، فإن المغبون لا شغل له بإزالة المالية عن الأشجار، وإزالة الصور الشجرية، وإنما له مطالبة أرضه فارغة كانت أو لا، بمقتضى دليل اليد، ولا يستند انتفاء المالية عن الشجرة إلى المغبون بوجه، وإنما لازم مطالبته الأرض هو ذلك، وهو بمجرده لا يستلزم الضمان.
وهل يتوهم أحد أنه إذا نسي أحد أو غفل أن الأرض الفلانية ملك شخص آخر فغرس فيها أشجار أن تفاوت القيمة بين الشجرية الخشبية بعد القلع على صاحب الأرض وليس كذلك.
وعلى الجملة فنقطة الكلام هو أن مقتضى دليل اليد هو وجوب رد أرض المغبون على النحو الذي أخذها الغابن منه، وما يترتب على الرد