والظاهر أن ما ذكره المصنف من الأول إلى آخره من التقسيمات مناقض لما ذكره سابقا من حكم الامتزاج في تصرفات المغبون، والظاهر أنه لا فرق بينهما موضوعا وحكما، وقد ذكر سابقا أن الامتزاج في حكم التالف لحصول الشركة المانعة عن الرد.
وعليه فلا وجه لما ذكره هنا من حصول الشركة بين البايع والمشتري، وقد ذكرنا سابقا في تقريب كلام المصنف أن قانون الفسخ يقتضي رد كل من العوضين إلى الآخر على النحو الذي أخذ، ومن الواضح أن الامتزاج يوجب الشركة التي عبارة عن انتقال مقدار من مال كل من الشريكين إلى الآخر، لتحصل الشركة في تمام الأجزاء التي لا تقبل القسمة عرفا.
وعليه فإذا فسخ المغبون وأراد رد عينه فلا يرجع إليه جميع ما أعطاه الآخر من العوض بل مقدارا منه ومقدارا من مال الغير، لأن المفروض هو حصول الشركة كما لا يخفى، وعلى هذا فلا بد من الرجوع إلى البدل بعد الفسخ.
وبعبارة أخرى تارة نتكلم في بقاء الخيار وعدمه مع حصول الامتزاج، وهذا لا شبهة فيه، لأنا قلنا بثبوته مع التلف وكيف بالامتزاج والشركة، وأخرى نتكلم في امكان رد العين مع الامتزاج، وهو لا يمكن، فإن قانون الفسخ يقتضي رد العين على النحو المأخوذ، والمفروض أنها امتزجت بغيرها وحصلت الشركة بينهما، فلو رجعت رجع نصف من العوض ونصف عن المال الآخر كما هو واضح، فلا بد حينئذ من الرجوع إلى البدل من المثل أو القيمة.
هذا الذي ذكرناه سابقا ويجري مثله في المقام أيضا، فإنه لا فرق بين الامتزاج الحاصل بفعل الغابن أو بفعل المغبون، وهذا واضح جدا.
ثم إن التكلم في أقسام الامتزاج وحصول الشركة في بعضها دون بعض وإن كان خارجا عن المقام، ولكن لا بأس بالتعرض لذلك لمناسبة تعرض