وبعبارة أخرى الفسخ الواحد يكون مبرزا لفسخ كلا العقدين ولكن لا يجري ذلك في المقام، حيث إن العقد الجائز هنا إنما صدر بفعل الغابن وفي ملكه وفسخ المغبون أصل العقد ولو مع قصد رد العين لا يكون فسخا لعقد الغابن، لو صرح المغبون بأني فسخت عقد الغابن أيضا لا يفيد إلا أن يفسخ الغابن بنفسه، فإنه ينفسخ بفسخه، فهذا الوجه لا يفيد.
وقد ذكر صاحب المسالك (1) لو كان الناقل مما يمكن ابطاله كالبيع بخيار ألزم بالفسخ، فإن امتنع فسخه الحاكم، وإن امتنع فسخه المغبون.
وتنظر فيه المصنف بأن فسخ المغبون أصل العقد، إما بدخول العين في ملكه، وإما بدخول بدلها، فعلى الأول لا حاجة إلى الفسخ حتى يتكلم في الفاسخ، وعلى الثاني فلا وجه للعدول مما استحقه بالفسخ إلى غيره.
ثم قال: اللهم إلا أن يقال: إنه لا منافاة لأن البدل المستحق بالفسخ إنما هو للحيلولة، فإذا أمكن رد العين وجب على الغابن تحصيلها، ثم قال:
لكن ذلك أنما يتم مع كون العين باق على ملك المغبون، وأما مع عدمه وتملك المغبون للبدل فلا دليل على وجوب تحصيل البدل، على أنا لم نقل ببدل الحيلولة لعدم الدليل عليه كما عرفت في محله سابقا.
والتحقيق أنه لا دليل على تسلط المغبون على ارجاع العين إذا فسخ العقد إذا كانت العين منتقلة إلى غيره من الغابن، سواء كان الانتقال بعقد لازم أو جائز، فإن المغبون ليس له أزيد من التسلط على فسخ العقد ورد العين إذا كانت غير منتقلة إلى شخص آخر، وإلا فلا دليل على اجبار الغابن علي فسخه عقده الجائز، ومع امتناعه يفسخ الحاكم، ومع عدمه