الإجارة، بأن آجر العين إلى مدة معينة حيث الإجارة لم تفسخ لوقوعها في ملك الغابن، وكذلك الأمر هنا، فإن التصرف قد وقع في ملك نفس الغابن فلا يتوجه عليه غرامة أصلا.
وبعبارة أخرى شأن الغرس والزرع والبناء على الأرض شأن إجارتها من شخص آخر إلى مدة، فكما أنها تكون مسلوبة المنفعة في الإجارة ومع ذلك ليس للمغبون فسخ عقد الإجارة، وكذلك في المقام فإن الاستيفاء يكون سببا لتملك المنفعة، فتكون الأرض مسلوبة المنفعة وليس للمغبون أن يطالب تفريغ الأرض، غاية الأمر له حق مطالبة الأجرة على الأرض.
وبعبارة أخرى أن الغارس قد استوفى منفعة الأرض ما دام غرسه باقيا كما في الإجارة، فيجب عليه بعد الفسخ أو الانفساخ تدارك ما استوفاه بأجرة المثل أو قيمة النقص والتفاوت، ولا يبعد أن يكون هذا القول هو المشهور بين العلماء.
أو يقال: إن مالك الأرض قد دفع العين إلى الغابن فارغة عن البناء والأشجار وواجدة للمنفعة، فله مطالبة أرضها بعد فسخ العين أو انفساخه على النحو الذي دفعها إليه، ولم تكن ذلك مسلوبة المنفعة أو تطلبها من الغابن كذلك بمقتضى قانون الفسخ، ودليل ضمان اليد كما هو واضح.
والحق هو الثاني، فإن مقتضى ضمان اليد هو رد العين على النحو الذي دفعها إلى الغابن، ومن الواضح أن الأرض التي دفعها إليه لم تكن مسلوبة المنفعة، فلا بد له من ردها كذلك.
وأما قياس المقام بالإجارة فبلا وجه، لكونه مع الفارق، فإن في عقد الإجارة قد يعتبر ملكية المنافع إلى مدة للمستأجر، وهذا لا بأس به، فإن الاعتبار خفيف المؤونة ولا بأس من تعلقه على الأمر المعدوم، وأما