صحيحة أخذت العين، وإلا فالبدل بالمقدار الذي فاتت عنها كلا أو جزء كما لا يخفى، فافهم.
لا يقال: أن يوم الفسخ هو يوم الضمان، ومن الواضح أن العين في هذا اليوم فاقده للوصف، فلا يكون وصف الصحة تحت الضمان.
فإنه يقال: إن الضمان المعاملي الذي هو المعنى في كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده موجود من الأول، فلا بد وأن يخرج من عهدته، كما إذا تلفت العين قبل الفسخ بلا عيب ونقصان، فإن المغبون يرجع بعد الفسخ على العين الصحيح عينا أو بدلا، فافهم.
وأما ما أورد على المحقق القمي من عدم كون الملكية متزلزلة من الأولى في عقد الإجارة صحيحة، ولكن ليس لازمه أن لا يكون للمغبون إلا العين الخالية عن المنفعة، وإلا فربما يكون الغبن في ارجاع العين بلا منفعة إلى نهاية مدة الإجارة أكثر من الغبن في أصل العقد، ولا أنه لنا دليل على الرجوع إلى أجرة بقية المدة كما ذكره في القواعد (1)، بل مقتضى قانون الفسخ وقاعدة ضمان اليد أن يرجع إلى العين على النحو الذي أسلمها إلى الغابن بجميع خصوصيات تلك العين، وحيث كانت الخصوصيات فائتة فتقوم العين صحيحة وواجدة لجميع المنافع بالفعل وفاقدة للمنفعة إلى مدة فيؤخذ التفاوت.
ولكن هنا نكتة تنبه بها شيخنا الأستاذ، وليس أن نقصان العين عن القيمة المتعارف إنما كان فاقدة لمنفعة مدة خاصة، وإذا فيكون التفاوت بمقدار أجرة مثل بقية المدة، ولذا عبر في القواعد بأجرة المثل، فافهم.