وأما إذا كانت الزيادة في الأوصاف التي لها دخل في زيادة المالية كتعليم العبد صفة العلم والكتابة والخياطة أو صنعه من الصنايع، وكصيرورة العين سمينا، وغيرها من الأوصاف التي أحدثها المشتري في العين وأوجبت زيادة المالية، فإذا فسخ المغبون العقد وقد صارت العين متغيرة بمثل هذه الزيادة في ملك الغابن مثلا، فهل للغابن أن يرجع إلى هذه الزيادة أم لا، فقد ذكر المصنف أنه يصير شريكا للعين مع المغبون.
أقول: إن أراد من الشركة الشركة في العين فلا وجه له، وذلك لأن الأوصاف وإن كانت واسطه لثبوت المالية أو زيادتها في العين، ولكنها بأجمعها لا تقابل بالمال كما عرفت، وعليه فلا وجه لحصول الشركة في العين بزيادة تلك الأوصاف لعدم المقتضي لذلك.
وإن أراد أن حصول الشركة في المالية فهو متين، بمعنى أن تلك الأوصاف قد أوجبت زيادة المالية في العين، فتلك الأوصاف بنفسها وإن لم يقابل بالمال ولا تدخل تحت الضمان ولكنها تقابل المال بتبع العين، فهي واسطه لثبوت المالية أو زيادتها في العين، والعين واسطه لعروض المالية على تلك الأوصاف.
وعليه فيكون الغابن بعد فسخ المغبون شريكا في مالية العين مع زيادة الوصف الموجب لزيادة قيمة العين.
ومن هنا تكون هذه الأوصاف داخلة تحت الضمان في طرف النقيصة أيضا كما هو واضح، والشاهد على حصول الشركة في المالية هي السيرة العقلائية، فإن سيرتهم قائمة على أن زيادة الأوصاف توجب زيادة المالية بحيث يكون المحدث شريكا مع أصل المالك، كما إذا اشترى صفرا من شخص فجعله قدرا أو اشترى صوفا، وجعله عباءا أو فراشا وهكذا، ثم ظهر أن المعاملة مشتملة على الغبن، فإن السيرة قائمة على