1 - كون وصف الصحة بمنزلة الجزء الفائت، بأن يقع مقدار من الثمن بإزائه، بحيث لازمه أن ينقص من الثمن مع فوته عند الغابن دون وصف الكمال، ولهذا مما لم يلتزم به المصنف، بل ولا يمكن الالتزام به، لأن الأوصاف وإن كانت موجبة لزيادة مالية المال إلا أنها لا تقع في مقابلها شئ من العوض في عقد المعاوضة.
وثبوت الأرش في خيار العيب في مقابل وصف الصحة إنما هو بالتعبد لا من جهة وقوع الثمن بإزائه، وإلا كان اللازم رد بعض من خصوص الثمن.
2 - أن يكون زوال وصف الصحة تحت اليد موجبا للضمان دون وصف الكمال، فيقال بأن الضمان المعاوضي وأن تبديل بضمان اليد بعد القبض، إلا أن تبدله إنما هو في خصوص العين ووصف الصحة دون وصف الكمال، وهذا أيضا مما لا يمكن الالتزام به، لأنه لا فرق بين الأوصاف في أنها بأجمعها مضمونة على المفسوخ عليه، كما تكون مضمونة على الغاصب، لأن وجه الضمان في البابين إنما هو قاعدة ضمان اليد، وأنه لا بد من رد العين على الوجه الذي وضع الغاصب عليه اليد، ففي كل مورد كانت اليد يد ضمان فلا وأن ترد العين على النحو الذي أخذت، وحيث كانت فاقدة لجهة دخيلة في مالية العين فلا بد وأن تقوم العين واجدة لها وفاقدة لها ويؤخذ التفاوت.
وعلى الجملة لو تمت هذه القاعدة لا يكون ضمان لوصف الصحة أيضا بل العين، لأن كلا منهما ملك الغابن وتلف تحت يده، مع أنه ضامن بلا شبهة.
وكيف كان فمقتضى قاعدة ضمان اليد هو الرجوع إلى الغابن علي العين على النحو الذي وضع الغابن يده عليها، فإن كانت موجودة