المبيع، وأخرى بنقصان وصف الصحة، وثالثة بنقصان وصف الكمال، بحيث لها دخل في زيادة المالية، ورابعة بنقصان وصف ليس دخيلا في زيادة القيمة.
أما الأخير فهو أيضا خارج عن المقام، فإنه لا يوجب شيئا أصلا، كما أن المبيع كان واجدا لوصف غير دخيل في زيادة المالية، وقد فقد بالفعل كان يكون عبدا كان يحب المحل البارد وفعلا لا يحبه.
أما الوجه الأول أعني النقصان بنقصان جزء المبيع فلا شبهة أيضا في أنه يرجع المغبون إلى البقية ويأخذ البدل للجزء الفائت لكونه تالفا.
وأما المتوسطان، أعني ما كان الفائت هو وصف الصحة أو وصف الكمال، فقد فصل المصنف فيهما بين فوات وصف الصحة والتزم بلحوقه بالجزء الفائت، وبين فوات وصف الكمال والتزم برجوع المغبون إلى العين بدون شئ فيه أصلا.
ثم ترقى المصنف وألحق بوصف الكمال ما لو وجدت العين مستأجرة، فإن على الفاسخ الصبر إلى أن ينقضي مدة الإجارة، ولا يجب على الغابن بدل عوض المنفعة المستوفاة بالنسبة إلى بقية المدة بعد الفسخ، لأن المنفعة من الزوائد المنفصلة المتخللة بين العقد والفسخ، فهي ملك للمفسوخ بالمنفعة الدائمية تابعة للملك المطلق، فإذا تحقق في زمان ملك منفعة العين بأسرها.
ثم ذكر أنه يحتمل انفساخ الإجارة في بقية المدة، لأن ملك منفعة الملك المتزلزل متزلزل، وهو الذي جزم به المحقق القمي إذا فسخ البايع بخياره المشروط له في البيع، ثم أشكل على ذلك بمنع تزلزل ملك المنفعة.