ويغمض عن جهة الكتابة، لأنه اغماض عن حقه، وليس للبايع اجباره بالعبد الكاتب مثلا.
إلا إذا كان الواجد للوصف مبائنا مع الفاقد كفرش كاشان مع فرش همدان، فإنه لو وقعت المعاملة على فرش كاشان ورضي البايع بفرش همدان ولكن لا يرض المشتري بفرش همدان، إما لعدم وجوده عنده أو من جهة أخرى فإنه ليس له أن يجبر البايع بذلك، وإن كان اغماضا عن الحق، بل ينفي البيع الأول في تسليم فرش همدان بل يحتاج إلى معاملة أخرى لأنها بجودة الأول وردائة الثاني من المتباينين.
وهذا بخلاف ما كان الوصف وصف الكمال فقط، كما إذا كان المبيع الحنطة الفلانية التي جيدة ورضا البايع بالحنطة الفلانية التي رديئة ورضي المشتري بالردي، فإنه ليس للبايع اجباره بالجيد، لأن المبيع شئ واحد غاية الأمر قد اعتبر فيه وصف الكمال فيسقط المشتري هذا الشرط، فلا محذور فيه كما لا يخفى، فافهم وتأمل.
ومن هنا ظهر حكم لو تعيب المبيع بفعل المغبون ولم يخرج عن ملكه، فإنه لو لم يرض به الغابن لا بد له من اعطاء المثل أو القيمة، وأما لو رضي به فليس للمغبون اجباره بالمثل أو القيمة، بدعوى أنه صار معيبا، و ذلك لأن العيب ليس مانعا عن مطالبة الغابن ماله كالامتزاج، غاية الأمر أن حصول العيب يجوز له مطالبة المثل أو القيمة مع عدم الرضاء بالمعيب، وأما مع الرضاء به فليس لأحد أن يمنعه من ذلك لكونه ماله، كما هو واضح.
وأما لو زادت العين، فقد تكون الزيادة عينية وقد يكون حكمية، وأما إذا كانت الزيادة عينية، كما إذا اشترى حيوانا صغيرا فصار شابا كبيرا، أو اشترى حيوانا هزالا فصار سمينا، أو اشترى شجرا صغيرا فصار كبيرا،