خلاف القاعدة وكونها مخصصة للقاعدة الأولية من أن تلف مال كل أحد على مالكه، وذلك لأن كون تلف مال شخص على شخص آخر مخالف لهذه القاعدة الأولية كما قلنا بأن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، كما إذا تلف الحيوان عند المشتري في ضمن ثلاثة أيام، فإن مقتضى التعبد حكم بكونه على البايع، مع أن الحيوان ملك للمشتري وكانت القاعدة الأولية تقتضي كون التلف من المشتري وكذلك التلف قبل القبض.
وأما في المقام، وإن كان التلف في زمن الخيار ولكن قد تلف مال المشتري عند نفسه، فكونه على نفسه موافق للقاعدة الأولية لا مخالف لها، وعليه فلا وجه للانفساخ هنا كما قلنا بالانفساخ في الموردين الأولين.
وعلى الجملة فكون تلف مال كل شخص على نفسه ليس أمرا مخالفا للقاعدة بل موافق لها كما عرفت، فتلف المبيع عند المشتري تلف من ماله فيكون من ماله على ما تقتضيه القاعدة، وعليه فلا يمكن الحكم بانفساخ العقد من هذه الجهة ليكون ضمان المبيع على المشتري.
وهل في هذه الصورة يبقى خيار البايع على حاله بحيث له أن يفسخ العقد ويسترد مثل المبيع أم لا؟
وقد يقال إنه لا خيار له، من جهة أن غرضه قد تعلق باسترداد العين وإذا تلف ينتفي هذا الغرض، فلا وجه لثبوت الخيار له حينئذ.
وفيه أن هذا الكلام وإن كان صحيحا حيث تعلق غرض البايع بحفظ العين، ولكن لا يلزم من ذلك سقوط خياره أيضا، إذ قد عرفت في أول الخيارات أن الخيار ليس متعلقه رد العين بل إنما متعلقه العقد، نعم إنما جعل له الخيار مشروطا ببقاء العين، بحيث إن العين متعلق أمد الخيار