وإن شئت قلت: إن الوفاء وعدمه من لواحق العقد بعد مفروضية وجوده، فإعدام العقد خارج عن عدم الوفاء به، كما أن إيجاده غير الوفاء به.
إلا أن يقال: إن الوفاء إبقاء العقد الحادث، وعدم الوفاء إعدامه (1)، وهو غير صحيح.
وكيف كان: المتفاهم عرفا من مثل (أوفوا بالعقود) و «بالعهود» هو العمل على مقتضاها عرفا.
ولعله يختلف معناه عرفا في استعماله مع «الباء» كما هو الشائع المتعارف في العقود، والعهود، والوعد، والنذر، وقلما يتفق استعماله فيها مجردا عن «الباء» (2) مع استعماله بدون «باء» في نحو (أوفوا المكيال والميزان) (3) فإن الشائع استعماله في نحوه بغير «باء».
ولعله يراد بالثاني الإتمام مقابل التنقيص والخسران، كما يظهر من موارد استعماله في الكتاب الكريم (4) وغيره (5)، وبالأول العمل بالمقتضى وافيا، والقيام بأمر الشئ بجميع مقتضياته، والمحافظة عليه، كما هو أحد معانيه (6)، ويمكن إرجاع الأول إلى الثاني بوجه، وبالعكس.
وكيف كان: إن اختص العمل بالمقتضى بخصوص تسليم العوضين،