الملكية في محيط تقنينه، لكن سلب الآثار أقرب إلى الفهم بحسب ظاهر الأدلة، كقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «ثمن الخمر سحت» (1) وسائر ما وردت في الخمر، مما يمكن دعوى انصرافها عن العصير المغلي للتثليث، أو التخليل على فرض صيرورته خمرا.
بل ظاهر شيخ الطائفة (قدس سره) في رهن «الخلاف» عدم قيام إجماع على عدم ملكية الخمر قال: «الخمر ليست بمملوكة ويجوز إمساكها للتخليل والتخلل.
ثم قال: دليلنا إجماع الفرقة على نجاسة الخمر، وعلى تحريمها الإجماع، فمن ادعى صحة أنها مملوكة فعليه الدلالة» (2).
حيث تمسك في مورد المسألة المبحوث عنها بعدم الدليل، فلو قام الإجماع على عدم المملوكية لتمسك به جزما، كما هو دأبه في الكتاب، وصرح في أوله (3).
ثم لو قلنا بسلب الآثار، لا يبعد القول بعدم سلب جميعها عن المتخذة للتخليل، كسلبها عن المتخذة للشرب، فالعصير المغلي بنفسه لو فرض صيرورته خمرا بالغليان، لم تهتك حرمته، ولا يوجب ذلك جواز إراقته، ولا سلب الضمان لو أهريق; لقصور الأدلة عن إثبات سلب الأحكام عن مثله.
نعم، الخمر المتخذة للشرب لا حرمة لها، ويجب إهراقها، كما أراقها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على ما في الروايات (4)، وأمر بإهراقها (5).